وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٣
يعقوب مثله.
[٥] وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب " يوسف ر " عن مروان بن مسلم، عن أيوب بن الحر، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.
[٦] وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمة، فقال: تطليقتان، وقال: قال أبو عبد الله عليه السلام: عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدة الأمة المطلقة شهر ونصف. أقول: ويأتي وجهه.
[٧] وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها، فقال: عدتها شهران وخمسة أيام، وقال: عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما.
(٢٨٥٤٥) [٨] وباسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.
[٩] وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام.
[١٠] وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: طلاق العبد للأمة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف، وإن مات عنها
[٥] يب: ج ٢ ص ٢٩٢، صا ج ٣ ص ٣٤٧.
[٦] يب: ج ٢ ص ٢٩٢، صا: ج ٣ ص ٣٤٦.
[٧] يب: ج ٢ ص ٢٩٢، صا: ج ٣ ص ٣٤٦.
[٨] يب: ج ٢ ص ٢٩٢، صا: ج ٣ ص ٣٤٦.
[٩] يب ج ٢ ص ٢٩٢، صا: ج ٣ ص ٣٤٧.
[١٠] يب ج ٢ ص ٢٩٢، صا: ج ٣ ص ٣٤٧.