وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٨
قال: حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدم ويأتي.
[٣] وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله ابن سنان ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(٢٨٤٩٥) [٤] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي وغيره، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها تخرج إلى بيت أبيها وأمها من بيتها إن شاءت فتعتد؟ فقال: إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت وإن شاءت اعتدت في بيت أهلها، ولا تكتحل ولا تلبس حليا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٣٣ : جواز حج المرأة في عدة الوفاة وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها ولزيارة قبره ولحاجة لابد منها.
[١] محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام
[٣] الفروع: ج ٢ ص ١١٦، يب: ج ٢ ص ٢٩٤، صا: ج ٣ ص ٣٥٢.
[٤] الفروع: ج ٢ ص ١١٦.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٥ في ٢ / ٦١ من وجوب الحج وفى ب ٩ من النفقات. راجع ههنا ٦ / ١٨
و ب ٢٩ و ٣٣ و ٣٤.
الباب ٣٣ فيه: ٨ أحاديث:
[١] الفقيه: ج ٢ ص ١٦٦ فيه: (سأل عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة يموت عنها
زوجها هل) وأخرجه عنه وعن التهذيب في حديث تقدم في ٧ / ٢٩ وذكرنا هناك مواضع
قطعات الحديث.