وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٢
أبان بن عثمان، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال عمر على المنبر: ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الأمة؟ فلم يجبه أحد، فقال: ما تقول يا صاحب البرد المعافري يعني أمير المؤمنين عليه السلام، فأشار بيده: تطليقتان.
[٦] محمد بن علي بن الحسين في (العلل وعيون الأخبار) بأسانيده، عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب عليه: وعلة طلاق المملوك اثنتين لان طلاق الأمة على النصف فجعله اثنتين احتياطا لكمال الفرائض، وكذلك في الفرق في العدة للمتوفى عنها زوجها.
(٢٨٢٧٥) [٧] محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن جماعة، عن أبي المفضل عن صالح بن أحمد ومحمد بن القاسم عن محمد بن تسنيم، عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن رقية بن مصقلة، عن أبيه، عن جده عبد الله بن جوتعة أن رجلين سألا عمر عن طلاق الأمة فجاء بهما إلى علي عليه السلام فقال له: كم طلاق الأمة؟ فأشار بإصبعيه هكذا يعني اثنتين الحديث. أقول: وتقدم ما يدل
[٦] علل الشرائع ص ١٧٢، عيون الأخبار: ص ٢٤٥.
[٧] المجالس والاخبار: ص ١٧، فيه (صالح بن أحمد بن أبي مقاتل القيراطي ومحمد بن القاسم بن
زكريا المحاربي قال: حدثنا أبو طاهر محمد بن تسنيم الحضرمي الوراق) وفيه: (خونعة) وفى
نسخة خوتعة.
وفى قرب الإسناد: ص ٩ باسناده عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد
ابن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم يطلق العبد الأمة؟ قال: قال أبى: قال على: تطليقتين
قال: قلت له: كم عدة الأمة من العبد؟ قال: قال أبى: قال علي عليه السلام: شهرين أو حيضتين
قال: وقلت: جعلت فداك إذا كانت الحرة تحت العبد، قال: قال على الطلاق والعدة بالنساء
ثلاثا.
تقدم ما يدل على ذلك في ٢ / ١ مما يحرم باستيفاء العدد و ب ١٢ هناك، ويأتي في ب ٢٥ و ٢٦
و ٧ وفى ١ / ٢٨ و ١ / ٢٩ ههنا و ب ٤٠ من العدد وفى ٦ و ١٠ / ٤٢ هناك وفى ج ٩ في ٢ / ٢٩ من
حد الزنا.