وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦
الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل زوج ابنه ابنة أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل، قال: يؤخذ المهر من وسط المال قال: قلت: فالبيت والخادم؟ قال: وسط من البيوت، والخادم وسط من الخدم، قلت: ثلاثين أربعين دينارا والبيت نحو من ذلك، فقال: هذا سبعين ثمانين دينارا مائة نحو من ذلك.
(٢٧٠٩٥) [٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام، تزوج رجل امرأة على خادم قال: فقال لي: وسط من الخدم، قال: قلت: على بيت، قال: وسط من البيوت محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير مثله.
[٣] وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن موسى بن عمر، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل تزوج امرأة على دار، قال: لها دار وسط
باب ٢٦ : استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده، والأول أفضل.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: أيما امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة قيل: يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول؟ قال: إنما ذلك من المودة والألفة.
[٢] ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال عليه السلام: أيما امرأة وهبت مهرها
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٢٢، يب ج ٢ ص ٢١٨.
[٣] يب: ج ٢ ص ٢٢٠ فيه: موسى بن عمر عن ابن أبي عمير عن بعض.
الباب ٢٦ فيه: ٥ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٢٢.
[٢] تنبيه الخواطر: ص