وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٠
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه واشتراط المواقعة يأتي وجهه.
باب ٣ : ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وكذا كل امرأة طلقت ثلاثا وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج وانها لا تحرم في التاسعة مؤبدا.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
[٢] وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن طربال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها وأشهد على ذلك وأعلمها قال: قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب، قلت: فإن تزوجها ثم طلقها تطليقة أخرى قبل أن يدخل بها؟ قال: قد بانت منه ساعة طلقها قلت: فان تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة؟ قال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(٢٨١٤٥) [٣] وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبد الله بن
تقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من أحكامه في ب ٨ و ٩ و ١٠ وفى ٥ / ١٦ من مقدمات النكاح
وغيرها راجع ١ / ٣٨ هناك ويأتي ما يدل على ذلك وعلى عدم اشتراط الجماع في ب ٧ و ١٣ راجع
ب ١٤ و ١٦ ههنا و ٥ / ٢٥ و ٢ / ٥٠ من العدد.
الباب ٣ فيه: ١٦ حديثا:
[١] يب: ج ٢ ص ٢٦٨، صا: ج ٣ ص ٢٩٨.
[٢] يب: ج ٢ ص ٢٦٨، صا: ج ٣ ص ٢٩٧.
[٣] يب: ج ٢ ص ٢٦٧، صا: ج ٣ ص ٢٩٧.