وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢
عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق.
(٢٦٩٩٠) [٤] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المهر، فقال: ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو خمسمائة درهم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله [٥] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المهر ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو خمس مائة درهم.
[٦] وعنه، عن أبيه،، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن النضر بن سويد، عن موسى بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق كل شئ تراضى عليه الناس قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة.
[٧] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن أسباط عن داود، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عليا فاطمة دخل عليها وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فوالله لو كان في أهلي خير منه لما زوجتكه، وما أنا زوجته ولكن الله زوجه، وأصدق عنه الخمس ما دامت السماوات والأرض. [٨] وعن علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق، عن الحسن بن علي بن سليمان عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن فاطمة قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: زوجتني بالمهر الخسيس، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أنا زوجتك، ولكن الله زوجك
[٤] الفروع: ج ٢ ص ٢١، يب ج ٢ ص ٢١٤ ترك فيه لفظة نش.
[٥] الفروع: ج ٢ ص ٢١
[٦] الفروع: ج ٢ ص ٢١، أخرجه عن الفقيه في ٩ / ٢١ من المتعة راجعه.
(٧ و ٨) الفروع: ج ٢ ص ٢١.