وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٠
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا.
باب ١٠٦ : جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة في حياتهما وبعد موتهما.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن درست، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله ما حق الوالد على ولده؟ قال: لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس قبله ولا يستسب له.
(٢٧٧٠٥) [٢] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد ابن علي، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببره وصلاته خيرا كثيرا.
[٣] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبد الله بن مسكان، عن إبراهيم بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أبي قد كبر جدا وضعف فنحن نحمله إذا أراد الحاجة، فقال: إن استطعت
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٤ في ١٤ / ١٥ و ١ / ٤٣ من الوصايا، و ب ٣٣ من المتعة، و ٤ و ٥ / ٥٥
من نكاح العبيد و ب ٥٦ منها، وتقدم قوله: الولد للفراش في ١ / ٥٦ و ب ٥٨ و ٧٤ هناك
ويأتي في ب ٨ من ميراث ولد الملاعنة. راجع ب ١٧ ههنا.
الباب ١٠٦ فيه: ٥ أحاديث
[١] الأصول: ص ٣٨٧ (باب البر بالوالدين).
[٢] الأصول: ص ٣٨٨ فيه: (ببره وصلته) أخرجه عنه أيضا في ج ٣ في ١ / ١٢ من قضاء
الصلوات، وعن عدة الداعي مرسلا في ج ١ في ٥ / ٢٨ من الاحتضار.
[٣] الأصول: ص ٣٨٩.