وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٢
ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الأنثى، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم واستدل بما تقدم.
[٥] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله يقول: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. الحديث.
(٢٧٦١٥) [٦] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب عليه السلام: المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة.
أقول: حمله جماعة من الأصحاب على الأنثى لما تقدم.
[٧] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام رواية الجوهري والحميري، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إليه مع بشر بن بشار: جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب: إذا صار له سبع سنين فان أخذه فله، وإن تركه فله. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه في موجبات الإرث.
[٥] الفروع: ج ٢ ص ١١٢ فيه: (أن ترضعه) بعده: وعلى الوارث مثل ذلك.
إلى آخر ما تقدم في ١ / ٧٢، أورد ذيله في ٣ / ٧٠ وقطعة من أوله أيضا في ٤ / ٧ من النفقات
ورواه العياشي في تفسيره: ج ١ ص ١٢١.
[٦] الفقيه: ج ٢ ص ١٤٠.
[٧] السرائر: ص ٤٧١.
تقدم ما يدل على ذلك في ٧ / ٧٠. راجع أبواب موجبات الإرث. (ج ١٢)