منية الطالب في حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثّاني
٢ ص
(٢)
القول في الخيارات
٢ ص
(٣)
مقدمتان
٢ ص
(٤)
الأولى في معنى الخيار لغة
٢ ص
(٥)
الثانية ذكر غير واحد تبعا للعلّامة في كتبه أنّ الأصل في البيع اللّزوم
٤ ص
(٦)
القول في أقسام الخيار
١٢ ص
(٧)
الأول في خيار المجلس
١٢ ص
(٨)
مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا وكيلين في الجملة
١٢ ص
(٩)
مسألة لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره ولاية أو وكالة
١٦ ص
(١٠)
مسألة قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار
١٧ ص
(١١)
منها من ينعتق على أحد المتبايعين
١٧ ص
(١٢)
و منها شراء العبد نفسه
٢٠ ص
(١٣)
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع
٢١ ص
(١٤)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٢ ص
(١٥)
القول في مسقطات الخيار
٢٤ ص
(١٦)
مسألة لا خلاف ظاهر في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٢٤ ص
(١٧)
فرع ذكر العلّامة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس
٢٧ ص
(١٨)
مسألة و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
٢٧ ص
(١٩)
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر
٢٨ ص
(٢٠)
مسألة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين
٢٨ ص
(٢١)
مسألة لو أكره أحدهما على التفرّق
٢٩ ص
(٢٢)
مسألة و من مسقطات هذا الخيار التصرف
٣١ ص
(٢٣)
الثّاني خيار الحيوان
٣١ ص
(٢٤)
مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٣٢ ص
(٢٥)
مسألة لا فرق بين الأمة و غيرها في مدة الخيار
٣٤ ص
(٢٦)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٣٤ ص
(٢٧)
مسألة لا إشكال في دخول اللّيلتين
٣٦ ص
(٢٨)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٣٦ ص
(٢٩)
الثّالث التّصرف و لا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار
٣٦ ص
(٣٠)
الثّالث خيار الشّرط
٣٩ ص
(٣١)
مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلا بالعقد أو منفصلا
٤٠ ص
(٣٢)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٤١ ص
(٣٣)
مسألة يصحّ جعل الخيار الأجنبيّ
٤٢ ص
(٣٤)
مسألة من أفراد خيار الشّرط ما يضاف البيع إليه و يقال له بيع الخيار
٤٤ ص
(٣٥)
توضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور
٤٥ ص
(٣٦)
الأمر الثّاني الثّمن المشروط ردّه إمّا أن يكون في الذمّة و إما أن يكون معينا
٤٥ ص
(٣٧)
الأمر الثّالث قيل أنه لا يكفي مجرد الرد في الفسخ
٤٦ ص
(٣٨)
الأمر الرّابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
٤٧ ص
(٣٩)
الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري
٤٩ ص
(٤٠)
الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري
٥٣ ص
(٤١)
الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن
٥٤ ص
(٤٢)
الأمر الثّامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ كذا يجوز للمشتري
٥٥ ص
(٤٣)
مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشّرط بالبيع
٥٥ ص
(٤٤)
الرابع خيار الغبن
٥٧ ص
(٤٥)
مسألة يشترط في هذا الخيار أمران
٦٢ ص
(٤٦)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٦٢ ص
(٤٧)
الأمر الثّاني كون التّفاوت فاحشا
٦٧ ص
(٤٨)
بقي هنا شيء
٦٨ ص
(٤٩)
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي
٦٨ ص
(٥٠)
يسقط هذا الخيار بأمور
٦٩ ص
(٥١)
أحدها إسقاطه بعد العقد
٦٩ ص
(٥٢)
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٧١ ص
(٥٣)
الثّالث تصرّف المغبون
٧١ ص
(٥٤)
الرّابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن
٧٢ ص
(٥٥)
و أمّا تصرف الغابن
٧٣ ص
(٥٦)
و لو تصرّف الغابن تصرّفا مغيّرا للعين
٧٧ ص
(٥٧)
و إن كان التّغيير بالزيادة
٧٨ ص
(٥٨)
و لو كان التّغيير بالامتزاج
٨١ ص
(٥٩)
بقي الكلام في حكم تلف المعوضين
٨٣ ص
(٦٠)
مسألة الظّاهر ثبوت خيار الغبن في كلّ معاوضة ماليّة
٨٦ ص
(٦١)
مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٨٦ ص
(٦٢)
القول في خيار التّأخير
٩٣ ص
(٦٣)
ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور
٩٧ ص
(٦٤)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع من صبرة
٩٧ ص
(٦٥)
ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار
٩٧ ص
(٦٦)
منها عدم الخيار لأحدهما أو لهما
٩٧ ص
(٦٧)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٩٩ ص
(٦٨)
أحدها إسقاطه بعد الثّلاثة
٩٩ ص
(٦٩)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
١٠٠ ص
(٧٠)
الرابع أخذ الثمن من المشتري
١٠٠ ص
(٧١)
مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان
١٠١ ص
(٧٢)
مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع
١٠١ ص
(٧٣)
القول في الشروط
١٠٢ ص
(٧٤)
الكلام في شروط صحّة الشّرط
١٠٢ ص
(٧٥)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلّف
١٠٢ ص
(٧٦)
الثّاني أن يكون الشّرط سائغا في نفسه
١٠٣ ص
(٧٧)
الثالث أن يكون ممّا فيه غرض معتدّ به عند العقلاء
١٠٣ ص
(٧٨)
الرّابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٣ ص
(٧٩)
الشّرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١١ ص
(٨٠)
الشّرط السّادس أن لا يكون الشّرط مجهولا
١٢٠ ص
(٨١)
الشّرط السّابع أن لا يكون مستلزما للمحال
١٢١ ص
(٨٢)
الشّرط الثّامن أن يلتزم به في متن العقد
١٢٣ ص
(٨٣)
و قد يتوهّم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١٢٥ ص
(٨٤)
مسألة في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١٢٦ ص
(٨٥)
القسم الأوّل إذا تعلق الشرط بصفة من صفات المبيع
١٢٦ ص
(٨٦)
القسم الثّالث إذا تعلق الشرط بما هو من قبيل الغاية
١٢٧ ص
(٨٧)
القسم الثّاني و هو ما تعلّق فيه الاشتراط بفعل
١٣٠ ص
(٨٨)
الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٣٠ ص
(٨٩)
الثالثة في أنّه هل للمشروط له الفسخ مع التّمكّن من الإجبار
١٣٤ ص
(٩٠)
لو تعذّر الشّرط فليس للمشتري إلّا الخيار لعدم دليل على الأرش
١٣٤ ص
(٩١)
الخامسة لو تعذّر الشّرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه
١٣٩ ص
(٩٢)
السّابعة قد عرفت أنّ الشرط من حيث هو لا يقسّط عليه الثّمن
١٤٢ ص
(٩٣)
القول في حكم الشرط الفاسد
١٤٤ ص
(٩٤)
الأوّل أنّ الشّرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل في الوعد
١٤٤ ص
(٩٥)
الكلام في أحكام الخيار
١٥١ ص
(٩٦)
الخيار موروث بأنواعه
١٥١ ص
(٩٧)
بقي الكلام في أنّ إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٥٤ ص
(٩٨)
مسألة في كيفيّة استحقاق كلّ من الورثة الخيار مع أنّه شيء واحد غير قابل للتّجزية
١٥٧ ص
(٩٩)
فرع إذا اجتمع الورثة كلّهم على الفسخ فيما باعه مورّثهم
١٦١ ص
(١٠٠)
مسألة لو كان الخيار لأجنبيّ و مات
١٦٣ ص
(١٠١)
مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتّصرف
١٦٣ ص
(١٠٢)
مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرّف أو يحصل قبيله
١٦٤ ص
(١٠٣)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار
١٦٦ ص
(١٠٤)
مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار
١٦٦ ص
(١٠٥)
فرعان
١٦٩ ص
(١٠٦)
الثّاني أنّه هل يجوز إجازة العين في زمان الخيار
١٦٩ ص
(١٠٧)
مسألة المشهور أنّ المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل الملك
١٧١ ص
(١٠٨)
مسألة من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٧٥ ص
(١٠٩)
مسألة و من أحكام الخيار أنه لا يجب على المتبايعين تسليم العوضين في زمان الخيار
١٨٣ ص
(١١٠)
مسألة قال في القواعد لا يسقط الخيار بتلف العين
١٨٤ ص
(١١١)
مسألة لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٨٥ ص
(١١٢)
القول في القبض
١٨٦ ص
(١١٣)
مسألة اختلفوا في ماهيّة القبض في المنقول
١٨٦ ص
(١١٤)
الكلام في أحكام القبض
١٨٧ ص
(١١٥)
مسألة تلف الثّمن المعيّن قبل القبض كتلف المبيع المعيّن
١٨٩ ص
(١١٦)
مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص

منية الطالب في حاشية المكاسب - النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٩١ - مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي

لما ظهر أنّ الحكمة لا تجري في ناحية المتعلّق لأنّه من دون تعلّق حكم به لا معنى لأن يؤخذ دائما أو لا دائما فدليل الحكمة في ناحية المتعلّق يكون من السّالبة بانتفاء الموضوع‌

هذا كلّه في النّواهي و أمّا الأوامر فما كان من الأمور الاعتقاديّة فأخذ الدّوام في نفس الحكم بمكان من الإمكان و بعده أسّسنا الأصل اللّفظي ففي مورد الشّكّ في أخذ الزّمان في الحكم أو في المتعلّق فالأصل يقتضي أن يقع الزّمان ظرفا للحكم‌

و ما كان من الأعمال الجوارحية كالصّوم و الصّلاة فما كان للزّمان دخل في مصلحته و ملاكه كالصّوم فأخذ الزّمان ظرفا للحكم أيضا لا محذور فيه بأن يكون وجوب الصّوم من أوّل الطّلوع إلى الغروب مستمرّا كما يمكن أن يكون الإمساك المستمرّ واجبا أي يمكن أن يجعل الاستمرار ظرفا للطّلب كما يمكن أن يجعل ظرفا للمطلوب فلو لم يكن الزّمان في مقام الإثبات ظرفا للمطلوب فلا محالة يرجع إلى الطّلب‌

و الثّمرة بين الوجهين تظهر في وجوب الإمساك في بعض الآنات مع العلم بعدم تعقّب هذا الجزء بالأجزاء اللّاحقة كما إذا علم بأنّه يسافر قبل الزّوال أو علمت المرأة بأنّها تحيض في أثناء النّهار فلو كان الزّمان ظرفا للحكم يجب الإمساك لأنّ الطّلب باق بمقدار بقاء الشّرط و وجوب الكفّارة يستقيم في هذا الفرض أيضا لأنّ كلّ آن تابع لدليل حكمه و لا يتوقّف أيضا على تصوير الشّرط المتأخّر و جعل الأمر الانتزاعي شرطا لأنّ الشّرط لوجوب الإمساك في كلّ آن حاصل‌

و أمّا لو كان الزّمان ظرفا للمتعلّق فلازمه أن يكون الطّلب بالنّسبة إلى هذا الأمر الممتد فعليّا من أوّل الطّلوع و لازم فعليته مع كون المطلوب مستمرّا أن يكون تعقّب سائر الأجزاء مع شرائطها معتبرا في فعليّته فيتوقّف الفعليّة على الشّرط المتأخّر بنحو التّعقّب و لازمه أيضا أن يكون وجوب الإمساك و الكفّارة مع العلم بعدم تعقّب هذا الجزء بسائر الأجزاء من جهة دليل خارجيّ و إلّا فلا بدّ من القول بصحّة أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه‌

و بالجملة قد ذكرنا في باب التّرتب أنّه يمكن تصوير الاستمرار في نفس الطّلب و يتبعه المطلوب في الاستمرار و يرتفع به الإشكالات الواردة في الصّوم مع الالتزام بقبح أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه هذا إذا كان للزّمان دخل في المصلحة‌

و أمّا إذا لم يكن كذلك و إن كان زمانيّا لا بدّ و أن يقع في الزّمان كالصّلاة و أمثالها فقد يتوهّم أنّه لا يمكن أن يجعل الزّمان ظرفا للحكم لأنّ لازم استمراره أن يكون المكلّف في كلّ آن مشغولا بالصّلاة و لكنّه توهّم فاسد لأنّ استمرار الحكم تابع لكيفيّة جعل المتعلّق فإذا وجب الصّلاة في أوّل الظّهر ثمّ بعد العصر ثمّ بعد الغروب أو جعل الصّلاة واجبة في أوّل الظّهر من اليوم و في أوّل الظّهر من الغد و هكذا و أخذ الزّمان ظرفا للحكم فمعنى استمرار الحكم أنّ الوجوب في أوّل الظّهر في جميع الأيّام باق و انفصال الامتثال لا يضرّ بالاتّصال فيمكن أخذ الزّمان ظرفا لنفس الحكم في مثل الصّلاة و نحوها ممّا لم يكن للزّمان دخل في ملاك الحكم كما يمكن أخذه ظرفا للمتعلّق و تظهر الثّمرة بين الوجهين فيما إذا أخرج المقيم عن بلد الإقامة من دون إنشاء سفر جديد بل كان قاصدا للرّجوع إلى محلّ الإقامة أو كان متردّدا بناء على أن تكون الإقامة قاطعة للسّفر حكما لا موضوعا و أمّا لو قيل قاطعة موضوعا فلا يترتّب على الوجهين ثمرة‌

و توضيح ذلك أنّه لو قيل بأن المقيم ليس بمسافر موضوعا كما هو المختار فالحكم واضح و معنى كونه غير مسافر موضوعا أن تكون الإقامة عرفا ضدا للسّفر فإنّ المكث في محلّ يخرج المسافر عن كونه مسافرا‌

نعم خروجه عن هذا العنوان له مراتب متفاوتة في نظر العرف و لكنّ‌