منية الطالب في حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثّاني
٢ ص
(٢)
القول في الخيارات
٢ ص
(٣)
مقدمتان
٢ ص
(٤)
الأولى في معنى الخيار لغة
٢ ص
(٥)
الثانية ذكر غير واحد تبعا للعلّامة في كتبه أنّ الأصل في البيع اللّزوم
٤ ص
(٦)
القول في أقسام الخيار
١٢ ص
(٧)
الأول في خيار المجلس
١٢ ص
(٨)
مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا وكيلين في الجملة
١٢ ص
(٩)
مسألة لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره ولاية أو وكالة
١٦ ص
(١٠)
مسألة قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار
١٧ ص
(١١)
منها من ينعتق على أحد المتبايعين
١٧ ص
(١٢)
و منها شراء العبد نفسه
٢٠ ص
(١٣)
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع
٢١ ص
(١٤)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٢ ص
(١٥)
القول في مسقطات الخيار
٢٤ ص
(١٦)
مسألة لا خلاف ظاهر في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٢٤ ص
(١٧)
فرع ذكر العلّامة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس
٢٧ ص
(١٨)
مسألة و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
٢٧ ص
(١٩)
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر
٢٨ ص
(٢٠)
مسألة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين
٢٨ ص
(٢١)
مسألة لو أكره أحدهما على التفرّق
٢٩ ص
(٢٢)
مسألة و من مسقطات هذا الخيار التصرف
٣١ ص
(٢٣)
الثّاني خيار الحيوان
٣١ ص
(٢٤)
مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٣٢ ص
(٢٥)
مسألة لا فرق بين الأمة و غيرها في مدة الخيار
٣٤ ص
(٢٦)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٣٤ ص
(٢٧)
مسألة لا إشكال في دخول اللّيلتين
٣٦ ص
(٢٨)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٣٦ ص
(٢٩)
الثّالث التّصرف و لا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار
٣٦ ص
(٣٠)
الثّالث خيار الشّرط
٣٩ ص
(٣١)
مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلا بالعقد أو منفصلا
٤٠ ص
(٣٢)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٤١ ص
(٣٣)
مسألة يصحّ جعل الخيار الأجنبيّ
٤٢ ص
(٣٤)
مسألة من أفراد خيار الشّرط ما يضاف البيع إليه و يقال له بيع الخيار
٤٤ ص
(٣٥)
توضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور
٤٥ ص
(٣٦)
الأمر الثّاني الثّمن المشروط ردّه إمّا أن يكون في الذمّة و إما أن يكون معينا
٤٥ ص
(٣٧)
الأمر الثّالث قيل أنه لا يكفي مجرد الرد في الفسخ
٤٦ ص
(٣٨)
الأمر الرّابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
٤٧ ص
(٣٩)
الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري
٤٩ ص
(٤٠)
الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري
٥٣ ص
(٤١)
الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن
٥٤ ص
(٤٢)
الأمر الثّامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ كذا يجوز للمشتري
٥٥ ص
(٤٣)
مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشّرط بالبيع
٥٥ ص
(٤٤)
الرابع خيار الغبن
٥٧ ص
(٤٥)
مسألة يشترط في هذا الخيار أمران
٦٢ ص
(٤٦)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٦٢ ص
(٤٧)
الأمر الثّاني كون التّفاوت فاحشا
٦٧ ص
(٤٨)
بقي هنا شيء
٦٨ ص
(٤٩)
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي
٦٨ ص
(٥٠)
يسقط هذا الخيار بأمور
٦٩ ص
(٥١)
أحدها إسقاطه بعد العقد
٦٩ ص
(٥٢)
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٧١ ص
(٥٣)
الثّالث تصرّف المغبون
٧١ ص
(٥٤)
الرّابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن
٧٢ ص
(٥٥)
و أمّا تصرف الغابن
٧٣ ص
(٥٦)
و لو تصرّف الغابن تصرّفا مغيّرا للعين
٧٧ ص
(٥٧)
و إن كان التّغيير بالزيادة
٧٨ ص
(٥٨)
و لو كان التّغيير بالامتزاج
٨١ ص
(٥٩)
بقي الكلام في حكم تلف المعوضين
٨٣ ص
(٦٠)
مسألة الظّاهر ثبوت خيار الغبن في كلّ معاوضة ماليّة
٨٦ ص
(٦١)
مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٨٦ ص
(٦٢)
القول في خيار التّأخير
٩٣ ص
(٦٣)
ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور
٩٧ ص
(٦٤)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع من صبرة
٩٧ ص
(٦٥)
ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار
٩٧ ص
(٦٦)
منها عدم الخيار لأحدهما أو لهما
٩٧ ص
(٦٧)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٩٩ ص
(٦٨)
أحدها إسقاطه بعد الثّلاثة
٩٩ ص
(٦٩)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
١٠٠ ص
(٧٠)
الرابع أخذ الثمن من المشتري
١٠٠ ص
(٧١)
مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان
١٠١ ص
(٧٢)
مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع
١٠١ ص
(٧٣)
القول في الشروط
١٠٢ ص
(٧٤)
الكلام في شروط صحّة الشّرط
١٠٢ ص
(٧٥)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلّف
١٠٢ ص
(٧٦)
الثّاني أن يكون الشّرط سائغا في نفسه
١٠٣ ص
(٧٧)
الثالث أن يكون ممّا فيه غرض معتدّ به عند العقلاء
١٠٣ ص
(٧٨)
الرّابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٣ ص
(٧٩)
الشّرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١١ ص
(٨٠)
الشّرط السّادس أن لا يكون الشّرط مجهولا
١٢٠ ص
(٨١)
الشّرط السّابع أن لا يكون مستلزما للمحال
١٢١ ص
(٨٢)
الشّرط الثّامن أن يلتزم به في متن العقد
١٢٣ ص
(٨٣)
و قد يتوهّم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١٢٥ ص
(٨٤)
مسألة في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١٢٦ ص
(٨٥)
القسم الأوّل إذا تعلق الشرط بصفة من صفات المبيع
١٢٦ ص
(٨٦)
القسم الثّالث إذا تعلق الشرط بما هو من قبيل الغاية
١٢٧ ص
(٨٧)
القسم الثّاني و هو ما تعلّق فيه الاشتراط بفعل
١٣٠ ص
(٨٨)
الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٣٠ ص
(٨٩)
الثالثة في أنّه هل للمشروط له الفسخ مع التّمكّن من الإجبار
١٣٤ ص
(٩٠)
لو تعذّر الشّرط فليس للمشتري إلّا الخيار لعدم دليل على الأرش
١٣٤ ص
(٩١)
الخامسة لو تعذّر الشّرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه
١٣٩ ص
(٩٢)
السّابعة قد عرفت أنّ الشرط من حيث هو لا يقسّط عليه الثّمن
١٤٢ ص
(٩٣)
القول في حكم الشرط الفاسد
١٤٤ ص
(٩٤)
الأوّل أنّ الشّرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل في الوعد
١٤٤ ص
(٩٥)
الكلام في أحكام الخيار
١٥١ ص
(٩٦)
الخيار موروث بأنواعه
١٥١ ص
(٩٧)
بقي الكلام في أنّ إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٥٤ ص
(٩٨)
مسألة في كيفيّة استحقاق كلّ من الورثة الخيار مع أنّه شيء واحد غير قابل للتّجزية
١٥٧ ص
(٩٩)
فرع إذا اجتمع الورثة كلّهم على الفسخ فيما باعه مورّثهم
١٦١ ص
(١٠٠)
مسألة لو كان الخيار لأجنبيّ و مات
١٦٣ ص
(١٠١)
مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتّصرف
١٦٣ ص
(١٠٢)
مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرّف أو يحصل قبيله
١٦٤ ص
(١٠٣)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار
١٦٦ ص
(١٠٤)
مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار
١٦٦ ص
(١٠٥)
فرعان
١٦٩ ص
(١٠٦)
الثّاني أنّه هل يجوز إجازة العين في زمان الخيار
١٦٩ ص
(١٠٧)
مسألة المشهور أنّ المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل الملك
١٧١ ص
(١٠٨)
مسألة من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٧٥ ص
(١٠٩)
مسألة و من أحكام الخيار أنه لا يجب على المتبايعين تسليم العوضين في زمان الخيار
١٨٣ ص
(١١٠)
مسألة قال في القواعد لا يسقط الخيار بتلف العين
١٨٤ ص
(١١١)
مسألة لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٨٥ ص
(١١٢)
القول في القبض
١٨٦ ص
(١١٣)
مسألة اختلفوا في ماهيّة القبض في المنقول
١٨٦ ص
(١١٤)
الكلام في أحكام القبض
١٨٧ ص
(١١٥)
مسألة تلف الثّمن المعيّن قبل القبض كتلف المبيع المعيّن
١٨٩ ص
(١١٦)
مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص

منية الطالب في حاشية المكاسب - النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٧٧ - و لو تصرّف الغابن تصرّفا مغيّرا للعين

بدل العين حين الفسخ إلى ملك الفاسخ فلا موجب لإلزام المفسوخ عليه بالفسخ و ليس البدل في المقام كبدل الحيلولة فإن العين في بدل الحيلولة باقية على ملك مالكها و البدل غرامة فلصاحب العين إلزام الضّامن بتحصيل العين بخلاف المقام فإنّ حق المغبون بمجرّد الفسخ يتعلّق بالبدل‌

ثمّ بناء على القول بعدم وجوب الفسخ في العقد الجائز فلو اتّفق عود الملك إلى الغابن بالفسخ قبل فسخ المغبون فلا إشكال في أنّ فسخه يتعلّق بالعين و لو اتّفق عوده إليه بسبب جديد فالعائد كأنّه لم يعد‌

و أمّا لو اتّفق عوده بعد فسخ المغبون فلو عاد بسبب جديد فلا إشكال في أنّه لا يتعلّق حق المغبون به و أمّا لو اتّفق عوده بالفسخ فلا يبعد أن يقال بتعلّق حقّ المغبون به خلافا للمصنف لأنّ البدل في المقام و إن لم يكن من قبيل بدل الحيلولة إلّا أنّ منشأ تعلّق الحق به تعذّر العين فلو ارتفع التعذّر يرجع البدل و لذا لو فرض محالا عود العين التّالفة فلا إشكال في تعلّق حق المغبون بها فيكون المقام كما لو صار الخلّ عند الغاصب خمرا فأخذ المالك بدله ثمّ صار بعده خلا فإنّه يرتفع البدلية‌

و بعبارة أخرى إذا فسخ الغابن المعاملة الواقعة بينه و بين الثّالث و رجع العين إليه فلا بدّ أن لا تبقى في ملكه مع فسخ المغبون لأنّ المفروض أن منشأ ملكيته للعين كانت المبادلة بينه و بين المغبون فإذا ارتفعت المبادلة و لو قبل رجوعه إلى الثّالث ترجع العين إلى ملك المغبون و بدلها إليه حتى بناء على ما اختاره صاحب المقابس من أنّ التّلف و ما بحكمه يوجب المعاوضة القهريّة الشرعيّة لأنّه لا ينافي وقوع المعاوضة قهرا بالتّلف و بطلانها برجوع التّالف إلّا أن يكون للدّليل الدالّ على وقوع المعاوضة إطلاق بحيث يشمل بعد رجوع التالف إلى حاله السّابق و حيث إنّه لا دليل على ذلك من أصله فضلا عن إطلاقه فلا فرق بين الفسخ الغابن قبل فسخ المغبون أو بعده قبل أخذ البدل أو بعده‌

[و لو تصرّف الغابن تصرّفا مغيّرا للعين]

قوله (قدّس سرّه) و لو تصرّف الغابن تصرّفا مغيّرا للعين إلى آخره

لا يخفى عدم صحّة ما فصّله في النقيصة بين أن يكون النّقص موجبا للأرش و بين ما لا يوجبه فإنّه مضافا إلى عدم صحّته في نفسه يكون مخالفا لما اختاره في الأبواب الأخر من عدم الفرق بين الأوصاف‌

و بالجملة لو كان وصف الصّحة الّذي يوجب فقده الأرش في باب خيار العيب موجبا لكون الغابن ضامنا له لكان وصف الكمال أيضا كذلك و لو لم يكن فقد وصف الكمال موجبا للضّمان فلا يوجب فقد وصف الصّحة أيضا لأنّ التّفرقة بينهما إنّما يكون بأحد الوجهين الأوّل كون وصف الصّحة بمنزلة الجزء بأن يقع مقدار من الثمن بإزائه دون وصف الكمال و ذلك ممّا لا يلتزم به المصنف و لا يمكن الالتزام به لأنّ الأوصاف و إن كانت موجبة لزيادة ماليّة المال إلّا أنّها لا تقع بإزائها في عقد المعاوضة شي‌ء من العوض و ثبوت الأرش في مقابل وصف الصّحة إنّما هو بالتعبّد لا من جهة وقوع الثمن بإزائه و إلّا كان اللّازم ردّ بعض من خصوص الثّمن و الثّاني أن يكون زوال وصف الصّحة تحت اليد موجبا للضمان دون وصف الكمال فيقال بأنّ الضّمان المعاوضي و إن تبدّل بضمان اليد بعد القبض إلّا أن تبدّله به إنّما هو في خصوص العين و وصف الصّحة دون وصف الكمال و هذا أيضا ممّا لا يمكن التزام به لأنّه لا فرق بين الأوصاف في أنّها بأجمعها مضمونة على المفسوخ عليه كما تكون مضمونة على الغاصب لأنّ وجه الضّمان في البابين هو قاعدة اليد‌

و لا يمكن أن يقال بأنّه لا وجه لضمان المفسوخ عليه‌