منية الطالب في حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثّاني
٢ ص
(٢)
القول في الخيارات
٢ ص
(٣)
مقدمتان
٢ ص
(٤)
الأولى في معنى الخيار لغة
٢ ص
(٥)
الثانية ذكر غير واحد تبعا للعلّامة في كتبه أنّ الأصل في البيع اللّزوم
٤ ص
(٦)
القول في أقسام الخيار
١٢ ص
(٧)
الأول في خيار المجلس
١٢ ص
(٨)
مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا وكيلين في الجملة
١٢ ص
(٩)
مسألة لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره ولاية أو وكالة
١٦ ص
(١٠)
مسألة قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار
١٧ ص
(١١)
منها من ينعتق على أحد المتبايعين
١٧ ص
(١٢)
و منها شراء العبد نفسه
٢٠ ص
(١٣)
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع
٢١ ص
(١٤)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٢ ص
(١٥)
القول في مسقطات الخيار
٢٤ ص
(١٦)
مسألة لا خلاف ظاهر في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٢٤ ص
(١٧)
فرع ذكر العلّامة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس
٢٧ ص
(١٨)
مسألة و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
٢٧ ص
(١٩)
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر
٢٨ ص
(٢٠)
مسألة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين
٢٨ ص
(٢١)
مسألة لو أكره أحدهما على التفرّق
٢٩ ص
(٢٢)
مسألة و من مسقطات هذا الخيار التصرف
٣١ ص
(٢٣)
الثّاني خيار الحيوان
٣١ ص
(٢٤)
مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٣٢ ص
(٢٥)
مسألة لا فرق بين الأمة و غيرها في مدة الخيار
٣٤ ص
(٢٦)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٣٤ ص
(٢٧)
مسألة لا إشكال في دخول اللّيلتين
٣٦ ص
(٢٨)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٣٦ ص
(٢٩)
الثّالث التّصرف و لا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار
٣٦ ص
(٣٠)
الثّالث خيار الشّرط
٣٩ ص
(٣١)
مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلا بالعقد أو منفصلا
٤٠ ص
(٣٢)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٤١ ص
(٣٣)
مسألة يصحّ جعل الخيار الأجنبيّ
٤٢ ص
(٣٤)
مسألة من أفراد خيار الشّرط ما يضاف البيع إليه و يقال له بيع الخيار
٤٤ ص
(٣٥)
توضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور
٤٥ ص
(٣٦)
الأمر الثّاني الثّمن المشروط ردّه إمّا أن يكون في الذمّة و إما أن يكون معينا
٤٥ ص
(٣٧)
الأمر الثّالث قيل أنه لا يكفي مجرد الرد في الفسخ
٤٦ ص
(٣٨)
الأمر الرّابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
٤٧ ص
(٣٩)
الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري
٤٩ ص
(٤٠)
الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري
٥٣ ص
(٤١)
الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن
٥٤ ص
(٤٢)
الأمر الثّامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ كذا يجوز للمشتري
٥٥ ص
(٤٣)
مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشّرط بالبيع
٥٥ ص
(٤٤)
الرابع خيار الغبن
٥٧ ص
(٤٥)
مسألة يشترط في هذا الخيار أمران
٦٢ ص
(٤٦)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٦٢ ص
(٤٧)
الأمر الثّاني كون التّفاوت فاحشا
٦٧ ص
(٤٨)
بقي هنا شيء
٦٨ ص
(٤٩)
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي
٦٨ ص
(٥٠)
يسقط هذا الخيار بأمور
٦٩ ص
(٥١)
أحدها إسقاطه بعد العقد
٦٩ ص
(٥٢)
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٧١ ص
(٥٣)
الثّالث تصرّف المغبون
٧١ ص
(٥٤)
الرّابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن
٧٢ ص
(٥٥)
و أمّا تصرف الغابن
٧٣ ص
(٥٦)
و لو تصرّف الغابن تصرّفا مغيّرا للعين
٧٧ ص
(٥٧)
و إن كان التّغيير بالزيادة
٧٨ ص
(٥٨)
و لو كان التّغيير بالامتزاج
٨١ ص
(٥٩)
بقي الكلام في حكم تلف المعوضين
٨٣ ص
(٦٠)
مسألة الظّاهر ثبوت خيار الغبن في كلّ معاوضة ماليّة
٨٦ ص
(٦١)
مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٨٦ ص
(٦٢)
القول في خيار التّأخير
٩٣ ص
(٦٣)
ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور
٩٧ ص
(٦٤)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع من صبرة
٩٧ ص
(٦٥)
ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار
٩٧ ص
(٦٦)
منها عدم الخيار لأحدهما أو لهما
٩٧ ص
(٦٧)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٩٩ ص
(٦٨)
أحدها إسقاطه بعد الثّلاثة
٩٩ ص
(٦٩)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
١٠٠ ص
(٧٠)
الرابع أخذ الثمن من المشتري
١٠٠ ص
(٧١)
مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان
١٠١ ص
(٧٢)
مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع
١٠١ ص
(٧٣)
القول في الشروط
١٠٢ ص
(٧٤)
الكلام في شروط صحّة الشّرط
١٠٢ ص
(٧٥)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلّف
١٠٢ ص
(٧٦)
الثّاني أن يكون الشّرط سائغا في نفسه
١٠٣ ص
(٧٧)
الثالث أن يكون ممّا فيه غرض معتدّ به عند العقلاء
١٠٣ ص
(٧٨)
الرّابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٣ ص
(٧٩)
الشّرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١١ ص
(٨٠)
الشّرط السّادس أن لا يكون الشّرط مجهولا
١٢٠ ص
(٨١)
الشّرط السّابع أن لا يكون مستلزما للمحال
١٢١ ص
(٨٢)
الشّرط الثّامن أن يلتزم به في متن العقد
١٢٣ ص
(٨٣)
و قد يتوهّم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١٢٥ ص
(٨٤)
مسألة في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١٢٦ ص
(٨٥)
القسم الأوّل إذا تعلق الشرط بصفة من صفات المبيع
١٢٦ ص
(٨٦)
القسم الثّالث إذا تعلق الشرط بما هو من قبيل الغاية
١٢٧ ص
(٨٧)
القسم الثّاني و هو ما تعلّق فيه الاشتراط بفعل
١٣٠ ص
(٨٨)
الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٣٠ ص
(٨٩)
الثالثة في أنّه هل للمشروط له الفسخ مع التّمكّن من الإجبار
١٣٤ ص
(٩٠)
لو تعذّر الشّرط فليس للمشتري إلّا الخيار لعدم دليل على الأرش
١٣٤ ص
(٩١)
الخامسة لو تعذّر الشّرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه
١٣٩ ص
(٩٢)
السّابعة قد عرفت أنّ الشرط من حيث هو لا يقسّط عليه الثّمن
١٤٢ ص
(٩٣)
القول في حكم الشرط الفاسد
١٤٤ ص
(٩٤)
الأوّل أنّ الشّرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل في الوعد
١٤٤ ص
(٩٥)
الكلام في أحكام الخيار
١٥١ ص
(٩٦)
الخيار موروث بأنواعه
١٥١ ص
(٩٧)
بقي الكلام في أنّ إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٥٤ ص
(٩٨)
مسألة في كيفيّة استحقاق كلّ من الورثة الخيار مع أنّه شيء واحد غير قابل للتّجزية
١٥٧ ص
(٩٩)
فرع إذا اجتمع الورثة كلّهم على الفسخ فيما باعه مورّثهم
١٦١ ص
(١٠٠)
مسألة لو كان الخيار لأجنبيّ و مات
١٦٣ ص
(١٠١)
مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتّصرف
١٦٣ ص
(١٠٢)
مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرّف أو يحصل قبيله
١٦٤ ص
(١٠٣)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار
١٦٦ ص
(١٠٤)
مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار
١٦٦ ص
(١٠٥)
فرعان
١٦٩ ص
(١٠٦)
الثّاني أنّه هل يجوز إجازة العين في زمان الخيار
١٦٩ ص
(١٠٧)
مسألة المشهور أنّ المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل الملك
١٧١ ص
(١٠٨)
مسألة من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٧٥ ص
(١٠٩)
مسألة و من أحكام الخيار أنه لا يجب على المتبايعين تسليم العوضين في زمان الخيار
١٨٣ ص
(١١٠)
مسألة قال في القواعد لا يسقط الخيار بتلف العين
١٨٤ ص
(١١١)
مسألة لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٨٥ ص
(١١٢)
القول في القبض
١٨٦ ص
(١١٣)
مسألة اختلفوا في ماهيّة القبض في المنقول
١٨٦ ص
(١١٤)
الكلام في أحكام القبض
١٨٧ ص
(١١٥)
مسألة تلف الثّمن المعيّن قبل القبض كتلف المبيع المعيّن
١٨٩ ص
(١١٦)
مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص

منية الطالب في حاشية المكاسب - النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٠٤ - الرّابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة

لا فرق بين كون نفس الشّرط أي الملتزم به مخالفا للكتاب أو الالتزام به كاشتراط عدم التسرّي و التّزويج كما مثّل به (قدّس سرّه) بناء على استفادة عدم جوازه من الأخبار و لكنّها لا تخلو عن إشكال فإنّه ورد في روايتين على ما نقل (قدّس سرّه)

إحداهما رواية منصور بن يونس و هي و إن دلّت على التّوبيخ عليه حيث قال ع بئس ما صنع لكنّها مصرّحة بنفوذ الشّرط و وجوب الوفاء به مستشهدا بقول رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) المسلمون عند شروطهم و ثانيتهما رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) و هي و إن كانت ظاهرة في عدم نفوذ الشّرط لكن مفروض السّائل تعليق الطّلاق و أنّه إن تزوّج عليها أو هجرها أو أتى عليها سريّة فهي طالق فيمكن أن يكون عدم نفوذه لتعليق الطّلاق لا لكون الشّرط بنفسه مخالفا للمشروع اللّٰهمّ إلّا أن يقال استشهاد الإمام و تعليله (عليه السّلام) بمثل فانكحوا ما طاب لكم من النّساء و أحلّ لكم ما ملكت أيمانكم و قوله تعالى وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ يدلّ على أنّ عدم النّفوذ لأجل مخالفة الاشتراط لتلك العمومات فيتمّ المدّعى و لعلّه الوجه لأمره (قدّس سرّه) بالتأمّل بعد التفاته إلى ما ذكرنا من الإشكال فراجع و تأمّل‌

و كيف كان العمدة في المقام تشخيص الضّابط لمخالف الكتاب و تمييزه عن غيره فإنّه في غاية الإشكال‌

و قد أطنب الكلام (قدّس سرّه) في بيان الضّابط تارة بما حاصله أنّ الحكم الشّرعي لو كان ثابتا على موضوعه لو خلي و طبعه مع قطع النّظر عن الطّواري فاشتراط خلافه ليس مخالف للكتاب فإنّه من الطّواري المغيّرة له فلا ينافي كونه لو خلّي و طبعه مباحا و لكن صار واجبا بعروض الاشتراط أو النذر و العهد أو بأمر الوالدين و غيرهما ممّن يجب إطاعته و إن كان ثابتا لمتعلّقه بجميع حالاته و طواريه فاشتراط الخلاف مخالف للكتاب و أخرى بما حاصله الفرق بين كون ثبوت الحكم المتعلّقة على وجه العليّة أو وجه الاقتضاء فلا ينافيه اشتراط الخلاف إلى غير ذلك ممّا يكون من قبيل الإحالة إلى المجهول و الّذي ينبغي أن يقال في المقام أنّ الشّرط أي ما يتعلّق به الشّرط تارة من الوضعيّات الشّرعيّة‌

و أخرى من التّكاليف الخمسة التكليفيّة كاشتراط ترك واجب أو مباح أو فعل محرّم أو مكروه و نحو ذلك‌

أمّا الوضعيّات فتارة من الأمور الّتي جعلها الشّارع تحت سلطنة الشارط و أعطاه زمام اختياره كما في باب الحقوق و الأموال و أخرى ليست من هذه الأمور مثل كون الولاء لمن أعتق و ولد الحرّ حرّ أو الطّلاق بيد من أخذ بالسّاق و غير ذلك من الأمور الّتي ليست تحت اختيار المكلّف بوجه أمّا هذا القسم من الوضع فلا ينبغي الشّبهة في أن اشتراط خلافها مخالف للمشروع جدّا إلّا أن يقوم دليل خاصّ على جواز تغييره بالشّرط أو النّذر و نحوهما و من هذا القبيل اشتراط إرث المتمتّع بها أو رقّيّة من كان أحد أبويه حرّا فإنّ الإشكال فيها من جهة تعارض النّصوص فمن يدّعي جوازه يدّعيه لسبب نصّ خاصّ و إلّا لا يكاد يصحّ تبدّله بالشّرط و نحوه كما لا يخفى كما لا ينبغي الشّبهة في التبدّل بالشّرط فيما إذا كان من قبيل القسم الأوّل أي الحقوق و الأموال إذا المفروض سلطنة عليها و كون اختيار بيده هنا فيتصرّف فيها كيف ما شاء و قد أشرنا سابقا أنّ الشّرط وضع لتملّك ما لا يصحّ تملّكه بالبيع و الإجارة و غيرها فيعرض عن حقّ خياره في المجلس و غيره أو كون مال كذا لزيد أو غير ذلك و هذا أيضا ليس على وجه العليّة لإمكان قيام دليل خاصّ‌