منية الطالب في حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثّاني
٢ ص
(٢)
القول في الخيارات
٢ ص
(٣)
مقدمتان
٢ ص
(٤)
الأولى في معنى الخيار لغة
٢ ص
(٥)
الثانية ذكر غير واحد تبعا للعلّامة في كتبه أنّ الأصل في البيع اللّزوم
٤ ص
(٦)
القول في أقسام الخيار
١٢ ص
(٧)
الأول في خيار المجلس
١٢ ص
(٨)
مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا وكيلين في الجملة
١٢ ص
(٩)
مسألة لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره ولاية أو وكالة
١٦ ص
(١٠)
مسألة قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار
١٧ ص
(١١)
منها من ينعتق على أحد المتبايعين
١٧ ص
(١٢)
و منها شراء العبد نفسه
٢٠ ص
(١٣)
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع
٢١ ص
(١٤)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٢ ص
(١٥)
القول في مسقطات الخيار
٢٤ ص
(١٦)
مسألة لا خلاف ظاهر في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٢٤ ص
(١٧)
فرع ذكر العلّامة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس
٢٧ ص
(١٨)
مسألة و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
٢٧ ص
(١٩)
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر
٢٨ ص
(٢٠)
مسألة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين
٢٨ ص
(٢١)
مسألة لو أكره أحدهما على التفرّق
٢٩ ص
(٢٢)
مسألة و من مسقطات هذا الخيار التصرف
٣١ ص
(٢٣)
الثّاني خيار الحيوان
٣١ ص
(٢٤)
مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٣٢ ص
(٢٥)
مسألة لا فرق بين الأمة و غيرها في مدة الخيار
٣٤ ص
(٢٦)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٣٤ ص
(٢٧)
مسألة لا إشكال في دخول اللّيلتين
٣٦ ص
(٢٨)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٣٦ ص
(٢٩)
الثّالث التّصرف و لا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار
٣٦ ص
(٣٠)
الثّالث خيار الشّرط
٣٩ ص
(٣١)
مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلا بالعقد أو منفصلا
٤٠ ص
(٣٢)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٤١ ص
(٣٣)
مسألة يصحّ جعل الخيار الأجنبيّ
٤٢ ص
(٣٤)
مسألة من أفراد خيار الشّرط ما يضاف البيع إليه و يقال له بيع الخيار
٤٤ ص
(٣٥)
توضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور
٤٥ ص
(٣٦)
الأمر الثّاني الثّمن المشروط ردّه إمّا أن يكون في الذمّة و إما أن يكون معينا
٤٥ ص
(٣٧)
الأمر الثّالث قيل أنه لا يكفي مجرد الرد في الفسخ
٤٦ ص
(٣٨)
الأمر الرّابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
٤٧ ص
(٣٩)
الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري
٤٩ ص
(٤٠)
الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري
٥٣ ص
(٤١)
الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن
٥٤ ص
(٤٢)
الأمر الثّامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ كذا يجوز للمشتري
٥٥ ص
(٤٣)
مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشّرط بالبيع
٥٥ ص
(٤٤)
الرابع خيار الغبن
٥٧ ص
(٤٥)
مسألة يشترط في هذا الخيار أمران
٦٢ ص
(٤٦)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٦٢ ص
(٤٧)
الأمر الثّاني كون التّفاوت فاحشا
٦٧ ص
(٤٨)
بقي هنا شيء
٦٨ ص
(٤٩)
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي
٦٨ ص
(٥٠)
يسقط هذا الخيار بأمور
٦٩ ص
(٥١)
أحدها إسقاطه بعد العقد
٦٩ ص
(٥٢)
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٧١ ص
(٥٣)
الثّالث تصرّف المغبون
٧١ ص
(٥٤)
الرّابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن
٧٢ ص
(٥٥)
و أمّا تصرف الغابن
٧٣ ص
(٥٦)
و لو تصرّف الغابن تصرّفا مغيّرا للعين
٧٧ ص
(٥٧)
و إن كان التّغيير بالزيادة
٧٨ ص
(٥٨)
و لو كان التّغيير بالامتزاج
٨١ ص
(٥٩)
بقي الكلام في حكم تلف المعوضين
٨٣ ص
(٦٠)
مسألة الظّاهر ثبوت خيار الغبن في كلّ معاوضة ماليّة
٨٦ ص
(٦١)
مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٨٦ ص
(٦٢)
القول في خيار التّأخير
٩٣ ص
(٦٣)
ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور
٩٧ ص
(٦٤)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع من صبرة
٩٧ ص
(٦٥)
ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار
٩٧ ص
(٦٦)
منها عدم الخيار لأحدهما أو لهما
٩٧ ص
(٦٧)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٩٩ ص
(٦٨)
أحدها إسقاطه بعد الثّلاثة
٩٩ ص
(٦٩)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
١٠٠ ص
(٧٠)
الرابع أخذ الثمن من المشتري
١٠٠ ص
(٧١)
مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان
١٠١ ص
(٧٢)
مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع
١٠١ ص
(٧٣)
القول في الشروط
١٠٢ ص
(٧٤)
الكلام في شروط صحّة الشّرط
١٠٢ ص
(٧٥)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلّف
١٠٢ ص
(٧٦)
الثّاني أن يكون الشّرط سائغا في نفسه
١٠٣ ص
(٧٧)
الثالث أن يكون ممّا فيه غرض معتدّ به عند العقلاء
١٠٣ ص
(٧٨)
الرّابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٣ ص
(٧٩)
الشّرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١١ ص
(٨٠)
الشّرط السّادس أن لا يكون الشّرط مجهولا
١٢٠ ص
(٨١)
الشّرط السّابع أن لا يكون مستلزما للمحال
١٢١ ص
(٨٢)
الشّرط الثّامن أن يلتزم به في متن العقد
١٢٣ ص
(٨٣)
و قد يتوهّم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١٢٥ ص
(٨٤)
مسألة في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١٢٦ ص
(٨٥)
القسم الأوّل إذا تعلق الشرط بصفة من صفات المبيع
١٢٦ ص
(٨٦)
القسم الثّالث إذا تعلق الشرط بما هو من قبيل الغاية
١٢٧ ص
(٨٧)
القسم الثّاني و هو ما تعلّق فيه الاشتراط بفعل
١٣٠ ص
(٨٨)
الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٣٠ ص
(٨٩)
الثالثة في أنّه هل للمشروط له الفسخ مع التّمكّن من الإجبار
١٣٤ ص
(٩٠)
لو تعذّر الشّرط فليس للمشتري إلّا الخيار لعدم دليل على الأرش
١٣٤ ص
(٩١)
الخامسة لو تعذّر الشّرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه
١٣٩ ص
(٩٢)
السّابعة قد عرفت أنّ الشرط من حيث هو لا يقسّط عليه الثّمن
١٤٢ ص
(٩٣)
القول في حكم الشرط الفاسد
١٤٤ ص
(٩٤)
الأوّل أنّ الشّرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل في الوعد
١٤٤ ص
(٩٥)
الكلام في أحكام الخيار
١٥١ ص
(٩٦)
الخيار موروث بأنواعه
١٥١ ص
(٩٧)
بقي الكلام في أنّ إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٥٤ ص
(٩٨)
مسألة في كيفيّة استحقاق كلّ من الورثة الخيار مع أنّه شيء واحد غير قابل للتّجزية
١٥٧ ص
(٩٩)
فرع إذا اجتمع الورثة كلّهم على الفسخ فيما باعه مورّثهم
١٦١ ص
(١٠٠)
مسألة لو كان الخيار لأجنبيّ و مات
١٦٣ ص
(١٠١)
مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتّصرف
١٦٣ ص
(١٠٢)
مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرّف أو يحصل قبيله
١٦٤ ص
(١٠٣)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار
١٦٦ ص
(١٠٤)
مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار
١٦٦ ص
(١٠٥)
فرعان
١٦٩ ص
(١٠٦)
الثّاني أنّه هل يجوز إجازة العين في زمان الخيار
١٦٩ ص
(١٠٧)
مسألة المشهور أنّ المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل الملك
١٧١ ص
(١٠٨)
مسألة من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٧٥ ص
(١٠٩)
مسألة و من أحكام الخيار أنه لا يجب على المتبايعين تسليم العوضين في زمان الخيار
١٨٣ ص
(١١٠)
مسألة قال في القواعد لا يسقط الخيار بتلف العين
١٨٤ ص
(١١١)
مسألة لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٨٥ ص
(١١٢)
القول في القبض
١٨٦ ص
(١١٣)
مسألة اختلفوا في ماهيّة القبض في المنقول
١٨٦ ص
(١١٤)
الكلام في أحكام القبض
١٨٧ ص
(١١٥)
مسألة تلف الثّمن المعيّن قبل القبض كتلف المبيع المعيّن
١٨٩ ص
(١١٦)
مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص

منية الطالب في حاشية المكاسب - النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٧٠ - أحدها إسقاطه بعد العقد

فتبيّن كونه مائة لأن دوران الدّين بين الأقلّ و الأكثر و اشتغال الذمّة بديون متفاوتة موجب لسقوط ما أسقطه دون الزّائد و هذا بخلاف مرتبة واحدة من الغبن فإنّ في هذه المعاملة الخاصّة ليس سبب الخيار إلّا هذه المرتبة الّتي هي إحدى مراتب الاختلاف و ليست مركّبة من مراتب طوليّة‌

و بالجملة إذا لم يكن سبب الخيار إلّا أمرا واحدا و لم يكن نفس المسبّب إلّا أمرا بسيطا فليس اعتقاد مرتبة إلّا من قبيل الدّاعي بحيث لو قيّد الإسقاط بهذه المرتبة لبطل من جهة التّعليق في المنشإ فبدون إرجاعه إلى تقييد المنشإ لا وجه لبطلانه و مقتضاه سقوط الخيار هذا كلّه فيما لو أسقطه بلا عوض‌

و أمّا إسقاطه بالعوض أي المصالحة عنه بالعوض فحكم الصّور الثلاث الأول حكم الإسقاط بلا عوض و أمّا الصّورتين الأخيرتين و هما ما لو صالح عنه بزعم أنّه عشرة فتبيّن كونه مائة و ما لو أسقطا الغبن بالغا ما بلغ مع اعتقاده بأنّه خمسون فتبيّن كونه مائة فالمحتملات ثلاثة صحّة الصّلح مع الخيار للغبن في المصالحة و الفساد و الصّحة بلا خيار و قد ذكر المصنف وجه الجميع في المتن و لكنّه لا يخفى أنّه لو صالح خيار الغبن بالغا ما بلغ يكون الصّلح مبنيا على المحاباة فلا يجري فيه خيار الغبن‌

قوله (قدّس سرّه) و أمّا إسقاط هذا الخيار بعد العقد قبل ظهور الغبن إلى آخره

لو قلنا بأنّ ظهور الغبن كاشف عقليّ فلا إشكال في سقوطه على جميع المدارك و أمّا لو قلنا بأنّه شرط شرعيّ فبناء على كون المدرك النّص الوارد في تلقّي الركبان أو الإجماع فتارة يسقطه على تقدير ظهور الغبن و معلّقا فيكون من التّعليق في المنشإ إلّا أنّه لا إشكال فيه لما ظهر في محلّه من أنّ الشرط لو كان لفرض وجود الموضوع يخرج عن التّعليق و التّقييد و أخرى يسقطه فعلا و منجزا فيكون من إسقاط ما لم يجب و الجواب عنه بأن مع تحقّق المقتضي يخرج من إسقاط ما لم يجب غير صحيح كما بيّناه في خيار المجلس و محصّله أن بطلان إسقاط ما لم يجب حكم عقليّ غير قابل للتّخصيص لأنّه من مصاديق وهب الأمير ما لا يملك و بمجرّد حصول المقتضي مع عدم تحقّق الجزء الآخر لعلّه لا يمكن ترتّب المقتضى بالفتح عليه و لا يقاس إسقاطه بعد العقد على إسقاطه في متن العقد فإنّه يرجع إلى الدّفع لا الرّفع لأنّ العقد يقتضي الخيار لو خلي و طبعه أي إطلاق العقد يقتضي التّساوي و السّلامة عن العيوب أمّا لو التزم بعدم التّساوي و بالبراءة عن العيوب فلا مقتضى للخيار أصلا‌

و أمّا مسألة إبراء المالك الودعي المفرط عن الضّمان فلا ربط له بالمقام لأنّ الإبراء قبل التّفريط يرجع إلى إذن المالك الودعي في وضع المال في غير المخزن فيرجع إلى الإذن في التّفريط لا إلى إسقاط الضّمان بعد التفريط و إلّا لا يسقط كما في المقام و أمّا إسقاطه بعد التفريط كما هو ظاهر العبارة فليس إسقاطا لما لم يجب لأنّ المال بمجرد التّفريط يدخل في ضمان المفرط و اعتبار التّلف إنّما هو لاعتبار قيمة المال يوم التّلف لا لتحقّق الضّمان في ذلك الزمان فتأمّل كما أنّ البراءة عن العيوب لو تحقّقت في متن العقد فترجع إلى الدّفع و لو تحققت بعد العقد قبل ظهور العيب مع كون ظهوره شرطا للخيار فالكلام الكلام‌

و بالجملة مجرّد تحقّق المقتضي للخيار لا يخرج إسقاط الخيار عن إسقاط ما لم يجب لو كان مدركه النصّ و الإجماع‌

نعم لو كان مدركه تخلّف الشّرط أو قاعدة الضّرر يمكن إسقاطه و لو كان الخيار متوقّفا على العلم بالغبن لما عرفت في خيار الشّرط من أنّه لو شرط الخيار بعد سنة بحيث كان مبدؤه رأس السّنة فهو قبل تمام السّنة و إن لم يكن ذا خيار‌