منية الطالب في حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثّاني
٢ ص
(٢)
القول في الخيارات
٢ ص
(٣)
مقدمتان
٢ ص
(٤)
الأولى في معنى الخيار لغة
٢ ص
(٥)
الثانية ذكر غير واحد تبعا للعلّامة في كتبه أنّ الأصل في البيع اللّزوم
٤ ص
(٦)
القول في أقسام الخيار
١٢ ص
(٧)
الأول في خيار المجلس
١٢ ص
(٨)
مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا وكيلين في الجملة
١٢ ص
(٩)
مسألة لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره ولاية أو وكالة
١٦ ص
(١٠)
مسألة قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار
١٧ ص
(١١)
منها من ينعتق على أحد المتبايعين
١٧ ص
(١٢)
و منها شراء العبد نفسه
٢٠ ص
(١٣)
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع
٢١ ص
(١٤)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٢ ص
(١٥)
القول في مسقطات الخيار
٢٤ ص
(١٦)
مسألة لا خلاف ظاهر في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٢٤ ص
(١٧)
فرع ذكر العلّامة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس
٢٧ ص
(١٨)
مسألة و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
٢٧ ص
(١٩)
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر
٢٨ ص
(٢٠)
مسألة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين
٢٨ ص
(٢١)
مسألة لو أكره أحدهما على التفرّق
٢٩ ص
(٢٢)
مسألة و من مسقطات هذا الخيار التصرف
٣١ ص
(٢٣)
الثّاني خيار الحيوان
٣١ ص
(٢٤)
مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٣٢ ص
(٢٥)
مسألة لا فرق بين الأمة و غيرها في مدة الخيار
٣٤ ص
(٢٦)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٣٤ ص
(٢٧)
مسألة لا إشكال في دخول اللّيلتين
٣٦ ص
(٢٨)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٣٦ ص
(٢٩)
الثّالث التّصرف و لا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار
٣٦ ص
(٣٠)
الثّالث خيار الشّرط
٣٩ ص
(٣١)
مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلا بالعقد أو منفصلا
٤٠ ص
(٣٢)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٤١ ص
(٣٣)
مسألة يصحّ جعل الخيار الأجنبيّ
٤٢ ص
(٣٤)
مسألة من أفراد خيار الشّرط ما يضاف البيع إليه و يقال له بيع الخيار
٤٤ ص
(٣٥)
توضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور
٤٥ ص
(٣٦)
الأمر الثّاني الثّمن المشروط ردّه إمّا أن يكون في الذمّة و إما أن يكون معينا
٤٥ ص
(٣٧)
الأمر الثّالث قيل أنه لا يكفي مجرد الرد في الفسخ
٤٦ ص
(٣٨)
الأمر الرّابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
٤٧ ص
(٣٩)
الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري
٤٩ ص
(٤٠)
الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري
٥٣ ص
(٤١)
الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن
٥٤ ص
(٤٢)
الأمر الثّامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ كذا يجوز للمشتري
٥٥ ص
(٤٣)
مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشّرط بالبيع
٥٥ ص
(٤٤)
الرابع خيار الغبن
٥٧ ص
(٤٥)
مسألة يشترط في هذا الخيار أمران
٦٢ ص
(٤٦)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٦٢ ص
(٤٧)
الأمر الثّاني كون التّفاوت فاحشا
٦٧ ص
(٤٨)
بقي هنا شيء
٦٨ ص
(٤٩)
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي
٦٨ ص
(٥٠)
يسقط هذا الخيار بأمور
٦٩ ص
(٥١)
أحدها إسقاطه بعد العقد
٦٩ ص
(٥٢)
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٧١ ص
(٥٣)
الثّالث تصرّف المغبون
٧١ ص
(٥٤)
الرّابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن
٧٢ ص
(٥٥)
و أمّا تصرف الغابن
٧٣ ص
(٥٦)
و لو تصرّف الغابن تصرّفا مغيّرا للعين
٧٧ ص
(٥٧)
و إن كان التّغيير بالزيادة
٧٨ ص
(٥٨)
و لو كان التّغيير بالامتزاج
٨١ ص
(٥٩)
بقي الكلام في حكم تلف المعوضين
٨٣ ص
(٦٠)
مسألة الظّاهر ثبوت خيار الغبن في كلّ معاوضة ماليّة
٨٦ ص
(٦١)
مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٨٦ ص
(٦٢)
القول في خيار التّأخير
٩٣ ص
(٦٣)
ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور
٩٧ ص
(٦٤)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع من صبرة
٩٧ ص
(٦٥)
ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار
٩٧ ص
(٦٦)
منها عدم الخيار لأحدهما أو لهما
٩٧ ص
(٦٧)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٩٩ ص
(٦٨)
أحدها إسقاطه بعد الثّلاثة
٩٩ ص
(٦٩)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
١٠٠ ص
(٧٠)
الرابع أخذ الثمن من المشتري
١٠٠ ص
(٧١)
مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان
١٠١ ص
(٧٢)
مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع
١٠١ ص
(٧٣)
القول في الشروط
١٠٢ ص
(٧٤)
الكلام في شروط صحّة الشّرط
١٠٢ ص
(٧٥)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلّف
١٠٢ ص
(٧٦)
الثّاني أن يكون الشّرط سائغا في نفسه
١٠٣ ص
(٧٧)
الثالث أن يكون ممّا فيه غرض معتدّ به عند العقلاء
١٠٣ ص
(٧٨)
الرّابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٣ ص
(٧٩)
الشّرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١١ ص
(٨٠)
الشّرط السّادس أن لا يكون الشّرط مجهولا
١٢٠ ص
(٨١)
الشّرط السّابع أن لا يكون مستلزما للمحال
١٢١ ص
(٨٢)
الشّرط الثّامن أن يلتزم به في متن العقد
١٢٣ ص
(٨٣)
و قد يتوهّم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١٢٥ ص
(٨٤)
مسألة في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١٢٦ ص
(٨٥)
القسم الأوّل إذا تعلق الشرط بصفة من صفات المبيع
١٢٦ ص
(٨٦)
القسم الثّالث إذا تعلق الشرط بما هو من قبيل الغاية
١٢٧ ص
(٨٧)
القسم الثّاني و هو ما تعلّق فيه الاشتراط بفعل
١٣٠ ص
(٨٨)
الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٣٠ ص
(٨٩)
الثالثة في أنّه هل للمشروط له الفسخ مع التّمكّن من الإجبار
١٣٤ ص
(٩٠)
لو تعذّر الشّرط فليس للمشتري إلّا الخيار لعدم دليل على الأرش
١٣٤ ص
(٩١)
الخامسة لو تعذّر الشّرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه
١٣٩ ص
(٩٢)
السّابعة قد عرفت أنّ الشرط من حيث هو لا يقسّط عليه الثّمن
١٤٢ ص
(٩٣)
القول في حكم الشرط الفاسد
١٤٤ ص
(٩٤)
الأوّل أنّ الشّرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل في الوعد
١٤٤ ص
(٩٥)
الكلام في أحكام الخيار
١٥١ ص
(٩٦)
الخيار موروث بأنواعه
١٥١ ص
(٩٧)
بقي الكلام في أنّ إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٥٤ ص
(٩٨)
مسألة في كيفيّة استحقاق كلّ من الورثة الخيار مع أنّه شيء واحد غير قابل للتّجزية
١٥٧ ص
(٩٩)
فرع إذا اجتمع الورثة كلّهم على الفسخ فيما باعه مورّثهم
١٦١ ص
(١٠٠)
مسألة لو كان الخيار لأجنبيّ و مات
١٦٣ ص
(١٠١)
مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتّصرف
١٦٣ ص
(١٠٢)
مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرّف أو يحصل قبيله
١٦٤ ص
(١٠٣)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار
١٦٦ ص
(١٠٤)
مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار
١٦٦ ص
(١٠٥)
فرعان
١٦٩ ص
(١٠٦)
الثّاني أنّه هل يجوز إجازة العين في زمان الخيار
١٦٩ ص
(١٠٧)
مسألة المشهور أنّ المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل الملك
١٧١ ص
(١٠٨)
مسألة من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٧٥ ص
(١٠٩)
مسألة و من أحكام الخيار أنه لا يجب على المتبايعين تسليم العوضين في زمان الخيار
١٨٣ ص
(١١٠)
مسألة قال في القواعد لا يسقط الخيار بتلف العين
١٨٤ ص
(١١١)
مسألة لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٨٥ ص
(١١٢)
القول في القبض
١٨٦ ص
(١١٣)
مسألة اختلفوا في ماهيّة القبض في المنقول
١٨٦ ص
(١١٤)
الكلام في أحكام القبض
١٨٧ ص
(١١٥)
مسألة تلف الثّمن المعيّن قبل القبض كتلف المبيع المعيّن
١٨٩ ص
(١١٦)
مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص

منية الطالب في حاشية المكاسب - النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٤٩ - الأوّل أنّ الشّرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل في الوعد

من حيث دخله في الغرض و هذا ساقط في باب المعاملات لما عرفت أنّ صحّتها و فسادها لا يدوران مدار الدّواعي و الأغراض‌

و كيف كان فقد ظهر أنّ التّراضي المعتبر في المعاملة غير منوط بوجود الشّرط و عدمه و هذا هو مراده (قدّس سرّه) من كون المفقود في المعاملة ركنا أو غير ركن و ضابطه ما ذكرنا من كونه من الصّور النّوعيّة أو من الأوصاف و الأعراض بالنّسبة إلى المتعاوضين لا أن يكون مراده التّفصيل بين ما يكون على نحو وحدة المطلوب أو تعدّد المطلوب‌

فلا يصحّ توجيه الخيار بأنّ باب العقود من قبيل الثّاني كما قيل و حمل كلام المصنف عليه فإنّ ذلك أوّلا ليس أمرا كليّا مضبوطا حتّى يمكن دعواه في جميع العقود بل يختلف باختلاف الموارد و الأغراض و ثانيا لا يكاد يوجب التّفاوت بين ما هو الرّكن و غيره فإنّ غير الرّكن أيضا بما يكون له دخل في أصل المطلوب‌

و ثالثا ليس بناؤهم في الخيار و عدمه على ذلك لوضوح أنّه لو أحرزنا في القسم الأوّل أي في مثل بعتك هذا الحمار أنّ غرض المشتري و مطلوبه مطلق دابّة تحملها و تحمل أثقاله من دون مدخليّة للحماريّة فيما هو مطلوبه من المعاملة مع ذلك لو بان أنّه بقرة أو بغلة يفسد البيع بلا خلاف و لا إشكال كما أنّه لو أحرز أنّ تمام غرضه من شراء العبد أن يكون كاتبا بحيث لو علم بعدم كتابته لا يقدم على المعاملة و شرائه بفلس و مع ذلك لو اشترى الكاتب ثم تخلّف الوصف ليس له إلّا الخيار أيضا بلا خلاف و لا إشكال‌

و السّر فيه ما ذكرنا أنّ باب العقود و المعاملات صحّة و فسادا لا يدور مدار الأغراض الباطنيّة و الدّواعي الشخصيّة‌

و كيف كان فقد ظهر أن ثبوت الخيار ليس مبنيّا على وحدة المطلوب و تعدّده بل بمعزل عن هذا الباب غير مرتبط به بلا شكّ و لا ارتياب بل مبنيّ على الضّابط الّذي ذكرناه فاحفظه فإنّه من دقائق الأفكار النّفسية الّتي استفدناها من شيخنا المحقّق و أستاذنا المدقّق أدام اللّٰه أيّام إفاضاته‌

و بالجملة فقد تحصّل من مجموع ما ذكر أنّ مقتضى القواعد في الشّرط الفاسد هو الخيار مع صحّة العقد كما عن جماعة من الأجلّة و اختاره المصنف (قدّس سرّه) بالأخرة أيضا مع اضطراب في قلمه لمخالفة مثل المحقّق و العلّامة و الشّهيدين و غيرهم من الأجلّاء الّذين ليست مخالفتهم بأمر سهل في أمثال هذه المسائل مع تفصيله (قدّس سرّه) بين صورة علم المشروط له بالفساد و جهله‌

و الوجه فيه أنّ بناءه (قدّس سرّه) في خيار تخلّف الشّرط مطلقا أنّه على خلاف القاعدة و ثبوته في موارده إنّما هو بمثل قاعدة الضّرر و نحوها كما لا يخفى على المتتبّع في كلامه (قدّس سرّه) فيختلف الحال من حيث شمول القاعدة و عدمه باختلاف العلم و الجهل‌

و أمّا على ما اخترناه في جميع الأبواب من أنّه على القواعد من غير حاجة إلى دليل آخر فلا يكاد يفرق بين صورتي العلم و الجهل أيضا نعم الّذي يشكل الأمر في المسألة و يصعب المشي على طبق ما ذكرنا من القاعدة أنّه ليس من الخيار لا في كلمات القائلين بالفساد أو الصحّة و لا في لسان الأخبار و الأدلّة عين و لا أثر و لذا صارت المسألة في غاية الإشكال أقول و يؤيّد ذلك أي عدم ذكر من الخيار في الأقوال و الآثار ما تقدّم من الإشكال في أصل المسألة و أنّ الشّرط بعد فرض فساده كيف يؤثر في العقد مع أنّ تأثيره فيه نحو ترتيب أثر عليه المنافي مع فساده و قد أجاب الأستاد عنه بأن معنى الفساد عدم ترتيب الأثر عليه شرعا‌

و أمّا الأثر اللازم لوجوده تكوينا الحاصل بإنشائه لا محالة فلا ينافي مع فساده مثلا البيع المشترط فيه بما يخالف الكتاب مثل بيع العنب‌