خلاصة القوانين
(١)
المقدمة
٢ ص
(٢)
تعريف علم الاصول
٣ ص
(٣)
تعريف علم الفقه
٣ ص
(٤)
موضوع علم الاصول
٥ ص
(٥)
الكلى و الجزئى
٥ ص
(٦)
المجاز المشهور
٦ ص
(٧)
علامات الحقيقة و المجاز
٦ ص
(٨)
الحقيقة الشرعية
١٠ ص
(٩)
الصحيح و الاعم
١٢ ص
(١٠)
تذنيب
١٧ ص
(١١)
استعمال اللفظ فى اكثر من معنى
١٨ ص
(١٢)
المشتق
٢١ ص
(١٣)
تتميم ينبغى ان يعلم ان مبادى المشتقات مختلفة
٢٢ ص
(١٤)
الباب الاول فى الاوامر و النواهى و فيه مقصدان
٢٣ ص
(١٥)
المقصد الاول فى الاوامر
٢٣ ص
(١٦)
دلالة الامر على الوجوب
٢٣ ص
(١٧)
تعيين محل النزاع فى الصيغ
٢٣ ص
(١٨)
ظهور الصيغة فى الوجوب
٢٤ ص
(١٩)
تنبيه
٢٦ ص
(٢٠)
الامر عقيب الحظر
٢٧ ص
(٢١)
المرة و التكرار
٢٧ ص
(٢٢)
الفور و التراخى
٢٩ ص
(٢٣)
تذنيب
٣٠ ص
(٢٤)
مقدمة الواجب
٣٠ ص
(٢٥)
تنبيهات
٣٦ ص
(٢٦)
هل يقتضى الامر بالشىء النهى عن ضده
٣٧ ص
(٢٧)
تنبيه
٤١ ص
(٢٨)
الواجب التخييرى
٤١ ص
(٢٩)
الموسع و المضيق
٤٢ ص
(٣٠)
تتميم
٤٣ ص
(٣١)
تنبيه
٤٤ ص
(٣٢)
الواجب الكفائى
٤٤ ص
(٣٣)
متعلق الطلب
٤٥ ص
(٣٤)
الامر مع العلم بانتفاء شرطه
٤٦ ص
(٣٥)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٤٨ ص
(٣٦)
الاجزاء
٤٩ ص
(٣٧)
القضاء تابع للاداء او لا
٥١ ص
(٣٨)
دلالة الامر بالامر
٥٢ ص
(٣٩)
المقصد الثانى فى النواهى
٥٣ ص
(٤٠)
المراد من النهى
٥٣ ص
(٤١)
دلالة النهى على التكرار
٥٤ ص
(٤٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٤٣)
جواز اجتماع الامر و النهى
٥٦ ص
(٤٤)
دلالة النهى على الفساد
٦٠ ص
(٤٥)
(تذنيبان)
٦٣ ص
(٤٦)
الباب الثانى فى المحكم و المتشابه و المنطوق و المفهوم و فيه مقصدان
٦٥ ص
(٤٧)
المقصد الاول فى المحكم و المتشابه
٦٥ ص
(٤٨)
المقصد الثانى- فى المنطوق و المفهوم
٦٦ ص
(٤٩)
اقسام المنطوق
٦٦ ص
(٥٠)
دلالة الاقتضاء و التنبيه و الايماء
٦٦ ص
(٥١)
اقسام المفهوم
٦٧ ص
(٥٢)
مفهوم الشرط
٦٧ ص
(٥٣)
مفهوم الوصف
٦٩ ص
(٥٤)
فائدة
٧٠ ص
(٥٥)
مفهوم الغاية
٧١ ص
(٥٦)
مفهوم الحصر
٧٢ ص
(٥٧)
مفهوم اللقب
٧٣ ص
(٥٨)
مفهوم العدد
٧٣ ص
(٥٩)
مفهوم الزمان و المكان
٧٤ ص
(٦٠)
الباب الثالث فى العموم و الخصوص و فيه مقاصد
٧٥ ص
(٦١)
المقصد الاول فى صيغ العموم
٧٥ ص
(٦٢)
نماذج من صيغ العموم
٧٦ ص
(٦٣)
منها كل
٧٦ ص
(٦٤)
و منها كافة و قاطبة و من و ما الشرطيتان و الاستفهاميتان
٧٦ ص
(٦٥)
و منها اى فى الشرط و الاستفهام
٧٦ ص
(٦٦)
و منها مهما و اذن و ايان و انى و متى و حيث و اين و كيف و اذا الشرطية اذا اتصلت بها ما
٧٦ ص
(٦٧)
الجمع و المفرد المحلى باللام
٧٦ ص
(٦٨)
دلالة الجمع المنكر على العموم
٨٠ ص
(٦٩)
اقل الجمع
٨١ ص
(٧٠)
النكرة فى سياق النفى
٨٢ ص
(٧١)
دلالة ترك الاستفصال على العموم
٨٣ ص
(٧٢)
دلالة خطاب المشافهة على العموم لمن تأخر عن زمن الخطاب
٨٤ ص
(٧٣)
المقصد الثانى فى بيان بعض مباحث التخصيص
٨٦ ص
(٧٤)
منتهى التخصيص
٨٦ ص
(٧٥)
فى كون العام بعد التخصيص حقيقة فى الباقى او مجازا
٨٧ ص
(٧٦)
حجية العام المخصص بمجمل
٨٩ ص
(٧٧)
العمل بالعام قبل الفحص
٩٠ ص
(٧٨)
المقصد الثالث- فيما يتعلق بالمخصص
٩٣ ص
(٧٩)
تعقب المخصص عمومات و صح عوده الى كل واحد
٩٣ ص
(٨٠)
اذا تعقب العام ضمير يرجع الى بعض افراده
٩٥ ص
(٨١)
تخصيص العام بمفهوم المخالفة
٩٧ ص
(٨٢)
جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٩٧ ص
(٨٣)
اذا ورد عام و خاص متنافيا الظاهر
٩٩ ص
(٨٤)
الباب الرابع فى المطلق و المقيد
١٠١ ص
(٨٥)
معنى المطلق و المقيد
١٠١ ص
(٨٦)
المطلق و المقيد المتنافيان
١٠١ ص
(٨٧)
الباب الخامس فى المجمل و المبين
١٠٥ ص
(٨٨)
معنى المجمل و المبين
١٠٥ ص
(٨٩)
تأخير البيان عن وقت الحاجة
١٠٧ ص
(٩٠)
الباب السادس فى الادلة الشرعية- و فيه مقاصد
١٠٨ ص
(٩١)
المقصد الاول فى الاجماع
١٠٨ ص
(٩٢)
معنى الاجماع
١٠٨ ص
(٩٣)
وجوه حجية الاجماع
١٠٨ ص
(٩٤)
الاجماع الدخولى
١٠٨ ص
(٩٥)
الاجماع الكشفى
١٠٩ ص
(٩٦)
طريقة الحدس
١٠٩ ص
(٩٧)
حجية الاجماع السكوتى
١١٢ ص
(٩٨)
عدم العلم بالخلاف
١١٢ ص
(٩٩)
الشهرة
١١٢ ص
(١٠٠)
حجية الاجماع المنقول
١١٣ ص
(١٠١)
المقصد الثانى فى الكتاب
١١٤ ص
(١٠٢)
المقصد الثالث السنة
١١٦ ص
(١٠٣)
المراد بالسنة
١١٦ ص
(١٠٤)
المطلب الاول فى القول
١١٦ ص
(١٠٥)
الخبر و الانشاء
١١٧ ص
(١٠٦)
تنبيه ان الصدق و الكذب من خواص النسبة الخبرية
١١٨ ص
(١٠٧)
انقسام الخبر الى متواتر و آحاد
١١٨ ص
(١٠٨)
الخبر المتواتر
١١٨ ص
(١٠٩)
تتميم التواتر يتصور على وجوه
١٢٠ ص
(١١٠)
خبر الواحد
١٢١ ص
(١١١)
الادلة على خبر الواحد من الكتاب
١٢١ ص
(١١٢)
آية النبأ
١٢١ ص
(١١٣)
آية النفر
١٢٣ ص
(١١٤)
آية الكتمان
١٢٤ ص
(١١٥)
الشهرة و الاجماع
١٢٤ ص
(١١٦)
الادلة على خبر الواحد من العقل
١٢٦ ص
(١١٧)
دليل الانسداد
١٢٦ ص
(١١٨)
لزوم ترجيح المرجوح على الراجح بترك العمل بخبر الواحد
١٢٧ ص
(١١٩)
دفع الضرر
١٢٨ ص
(١٢٠)
خاتمة فى انواع الحديث
١٣٢ ص
(١٢١)
المطلب الثانى فى الفعل و التقرير
١٣٢ ص
(١٢٢)
المقصد الرابع- فى الادلة العقلية
١٣٥ ص
(١٢٣)
تنبيه
١٥١ ص
(١٢٤)
تنبيه
١٦٢ ص
(١٢٥)
المقصد الخامس فى النسخ
١٦٦ ص
(١٢٦)
الباب السابع فى الاجتهاد و التقليد
١٦٩ ص
(١٢٧)
معنى الاجتهاد
١٦٩ ص
(١٢٨)
تصنيف الناس فى زمان الغيبة الى مجتهد و مقلد
١٧١ ص
(١٢٩)
جواز التجزى فى الاجتهاد
١٧٤ ص
(١٣٠)
التقليد
١٧٥ ص
(١٣١)
التقليد فى اصول الدين
١٧٦ ص
(١٣٢)
تتميم المراد باصول الدين اجزاء الايمان و هو عندنا خمسة
١٨١ ص
(١٣٣)
التخطئة و التصويب فى العقليات
١٨٢ ص
(١٣٤)
التخطئة و التصويب فى الشرعيات
١٨٣ ص
(١٣٥)
يتوقف تحقق الاجتهاد على امور
١٨٤ ص
(١٣٦)
شرائط المفتى
١٨٥ ص
(١٣٧)
تقليد الاعلم
١٨٦ ص
(١٣٨)
بناء الفتوى على الاجتهاد السابق
١٨٦ ص
(١٣٩)
تجدد الراى
١٨٧ ص
(١٤٠)
نقض الحكم
١٨٧ ص
(١٤١)
نقض الفتوى
١٨٧ ص
(١٤٢)
عدم جواز العدول
١٩٠ ص
(١٤٣)
افتاء غير المجتهد
١٩٠ ص
(١٤٤)
تقليد الميت
١٩٠ ص
(١٤٥)
خاتمة فى التعارض و التعادل و الترجيح
١٩٣ ص
(١٤٦)
التعارض
١٩٣ ص
(١٤٧)
التعادل
١٩٤ ص
(١٤٨)
الترجيح
١٩٥ ص
(١٤٩)
الفهرس
١٩٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

خلاصة القوانين - الأنصاري، أحمد - الصفحة ١٨ - استعمال اللفظ فى اكثر من معنى

العموم لصحة الاستثناء مطلقا.

[استعمال اللفظ فى اكثر من معنى‌]

اختلفوا فى جواز ارادة اكثر من معنى من معانى المشترك فى اطلاق واحد على اقوال. و تحقيق ذلك يتوقف على بيان مقدمات:

الاولى ان اللفظ المفرد- ما ليس بتثنية و جمع- اذا وضع لمعنى فمقتضى الحكمة فى الوضع ان يكون المعنى مرادا فى الدلالة عليه بذلك اللفظ منفردا.

توضيحه ان غرض الواضع من وضع الالفاظ هو التفهيم بنفسه فلو كان فى دلالة اللفظ الموضوع مدخلية لشى‌ء آخر او كان للمعنى شريك آخر فى ارادة الواضع لما كان ذلك المعنى تمام الموضوع له لا اقول ان الواضع يصرح بأنى اضع اللفظ لهذا المعنى بشرط ان لا يراد معه شى‌ء آخر بل اقول انما صدر الوضع من الواضع مع الانفراد و فى حال الانفراد- لا بشرط الانفراد كما ذكره بعضهم فيكون المعنى الحقيقى للمفرد هو المعنى فى حال الوحدة- لا المعنى و الوحدة- فلا يتم ما يفهم من بعض- ايضا- من ان الموضوع له هو المعنى لا بشرط فقد يستعمل فى الواحد و قد يستعمل فى الاكثر و الموضوع له هو ذات المعنى فى الصورتين اذا اعتبار الكلية الجعلية الحاصلة من ملاحظة انضمامه مع الغير و عدمه انما هو باعتبار المعتبر و المفروض عدم ثبوت ذلك و الاصل عدمه‌

و الحاصل ان المعنى الحقيقى توقيفى لا يجوز التعدى عما علم وضع الواضع له و فيما نحن فيه لا نعلم كون غير المعنى الواحد موضوعا له اللفظ فلا رخصة فى استعمال اللفظ بعنوان الحقيقة الا فى المعنى حالة الوحدة و كذا الكلام فى المجاز.

المتبادر من التثنية و الجمع هو الفردان او الافراد من ماهية واحدة لا الشيئان او الاشياء المتفقات فى الاسم- فيكون حقيقة فى ذلك فيعتبر فى الاعلام مفهوم كلى فى مفردها مجازا- مثل المسمى- ثم يثنى و يجمع و يؤيد ما ذكرنا انه لو قلنا بكفاية اتفاق اللفظ فى التثنية و الجمع لزم الاشتراك فى مثل عينين اذا جوزنا استعماله حقيقة فى الشمس و الميزان او البصر و الينبوع، و المجاز خير من الاشتراك.