خلاصة القوانين - الأنصاري، أحمد - الصفحة ١٠٨ - الاجماع الدخولى
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الباب السادس فى الادلة الشرعية- و فيه مقاصد
المقصد الاول فى الاجماع
[معنى الاجماع]
الاجماع- لغة- العزم و الاتفاق. و اصطلاحا اتفاق جماعة يكشف عن رأى المعصوم- (ع)- فمناط الاحتجاج و ما اعتمد عليه الخاصة كشفه عن رأى المعصوم- (ع)- فلا حجية عندهم فى الاجماع من حيث انه اجماع.
[وجوه حجية الاجماع]
و لهم فى بيان ذلك وجوه ثلاثة:
[الاجماع الدخولى]
اولها- ما اشتهر بين قدمائهم و هو انهم يقولون اذا اجتمع علماء امة النبى- (ص)- على قول فهو قول الامام- (ع)- لانه من جملة الامة و سيدها، فاذا ثبت اجتماع الامة على حكم ثبت موافقته لهم. فمناط هذا التقرير انى علمت بالعلم الاجمالى ان جميع امة محمد- (ع)- متفقون على كذا، فكلما كان كذلك فهو حجة لان الامام- (ع) فى جملتهم. و هذا هو السر فى اعتبار هؤلاء وجود شخص مجهول النسب ليجامع العلم الاجمالى و على هذه الطريقة، فإن حصل العلم باتفاق الجميع اجمالا يتم المطلوب و كذا ان خرج منهم من يعرف بشخصه مع العلم الاجمالى باتفاق الباقين. لكن الانصاف ان (انه. ظ)- على هذه الطريقة لا يمكن الاطلاع على الاجماع فى امثال زماننا الا على سبيل النقل- و ان قال بعض: «المراد من