ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات
(١)
رسالة العدالة
٣ ص
(٢)
و يقع الكلام في العدالة في مقامين
٣ ص
(٣)
أما المقام الأول في ماهيتها و حقيقتها
٣ ص
(٤)
أما الجهة الأولى في النظر في كلام أهل اللغة في معناها
٤ ص
(٥)
و أما الجهة الثانية في نقل كلام بعض الأصحاب في تعريفها
٥ ص
(٦)
الأول ان العدالة عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق،
٥ ص
(٧)
الثانى انها عبارة عن حسن الظاهر،
٧ ص
(٨)
الثالث انها ملكة نفسانية
٨ ص
(٩)
الرابع انها ترك المعاصى منتسبا الى الملكة النفسانية
٨ ص
(١٠)
و أما الجهة الثالثة في مختارنا في معناها
٨ ص
(١١)
أدلة القائلين باعتبار الملكة في العدالة
١٢ ص
(١٢)
الأول الأصل
١٢ ص
(١٣)
الثانى ما أفاده الشيخ الأعظم
١٣ ص
(١٤)
الثالث ما عنه أيضا- في رسالة العدالة- بأنه قد اعتبر في الشاهد حسب دلالة النصوص المأمونية
١٤ ص
(١٥)
الرابع ما رواه عبد اللّه بن أبى يعفور
١٧ ص
(١٦)
اشتراط عدم ارتكاب الصغائر في العدالة
٢٠ ص
(١٧)
اشتراط عدم الاصرار على الصغائر في العدالة
٢٣ ص
(١٨)
حقيقة الاصرار
٢٥ ص
(١٩)
امّا الجهة الأولى بالنظر الى الروايات
٢٥ ص
(٢٠)
فتصل النوبة الى الجهة الثانية و هى النظر الى كلام أهل اللغة و العرف،
٢٧ ص
(٢١)
المعصية الكبيرة
٢٨ ص
(٢٢)
اشتراط عدم صدور منافيات المروة في العدالة
٣٥ ص
(٢٣)
و يقع الكلام في المقام الثانى أي في الكاشف عنها
٤١ ص
(٢٤)
الأول القطع وجدانا من أى طريق حصل،
٤١ ص
(٢٥)
الثانى شهادة عدلين
٤١ ص
(٢٦)
الثالث شهادة عدل واحد
٤١ ص
(٢٧)
الرابع الوثوق و الاطمينان،
٤٢ ص
(٢٨)
الخامس حسن الظاهر
٤٤ ص
(٢٩)
رسالة في التوبة
٥١ ص
(٣٠)
الجهة الأولى هل التوبة واجبة أم لا؟
٥٣ ص
(٣١)
و استدل على الوجوب بالأدلة الأربعة
٥٣ ص
(٣٢)
أما الكتاب،
٥٣ ص
(٣٣)
و أما السنّة
٥٤ ص
(٣٤)
و أما الاجماع
٥٩ ص
(٣٥)
و أما العقل فيقرب بثلاثة وجوه
٦٠ ص
(٣٦)
الأول- ان في عدم التوبة يكون الضرر محتملا،
٦٠ ص
(٣٧)
الثانى- ان الندامة على ارتكاب فعل القبيح و ترك المحرم مما يحسنه العقل
٦٠ ص
(٣٨)
الثالث- ان العقل يحكم بوجوب كسب السعادة
٦٠ ص
(٣٩)
الجهة الثانية فيما يتحقق به التوبة
٦١ ص
(٤٠)
الجهة الثالثة هل يعتبر فيها الاستغفار باللسان أم لا؟
٦٣ ص
(٤١)
الجهة الرابعة في انه هل مجرد التلفظ بهذه الصيغة يكون مؤثّرا بدون أن يكون نادما قلبا أم لا؟
٦٥ ص
(٤٢)
الجهة الخامسة هل يشترط فيها العزم على ترك العود أم لا؟
٦٥ ص
(٤٣)
الجهة السادسة هل وجوب التوبة- على القول به- فورى أم لا؟
٦٧ ص
(٤٤)
الجهة السابعة هل التوبة تختص بالكبائر أم يعم الصغائر؟
٦٨ ص
(٤٥)
الجهة الثامنة هل يجوز التبعيض في التوبة، بأن يتوب من بعض الذنوب دون بعض أم لا؟
٦٩ ص
(٤٦)
الجهة التاسعة اذا تذكر التائب المعصية لا تجب عليه التوبة ثانيا و ثالثا و هكذا،
٦٩ ص
(٤٧)
الجهة العاشرة هل يلزم أن تكون التوبة تفصيلا،
٧٠ ص
(٤٨)
الجهة الحادى عشرة في أقسام التوبة
٧٠ ص
(٤٩)
رسالة في القاعدة المعروفة ب (لا ضرر و لا ضرار
٧١ ص
(٥٠)
و ينبغى أن يقع الكلام فيها من جهات، و ان لم يعنون بعضها في ما رأينا من كتب الأصحاب
٧٣ ص
(٥١)
الجهة الأولى في تحقيق معنى الضرر و الضرار
٧٣ ص
(٥٢)
أما الضرر
٧٣ ص
(٥٣)
و أما الضرار
٧٤ ص
(٥٤)
الجهة الثانية في أنه هل الاضرار بالغير حرام تكليفا أم لا؟
٧٥ ص
(٥٥)
فما يمكن أن يستدلّ بها للحرمة أمور
٧٥ ص
(٥٦)
الأول الآيات
٧٥ ص
(٥٧)
الثانى الروايات
٧٨ ص
(٥٨)
الثالث ممّا يمكن أن يستدلّ به الاجماع
٨٢ ص
(٥٩)
الرابع العقل
٨٢ ص
(٦٠)
الجهة الثالثة في الفحص عن الأحاديث التى وقعت فيها لفظة (لا ضرر و لا ضرار) متنا و سندا و دلالة
٨٣ ص
(٦١)
الجهة الرابعة من الكلام في فقه الحديث و الأقوال فيه متفاوتة و الآراء مختلفة
٩١ ص
(٦٢)
الأول ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري
٩١ ص
(٦٣)
الثانى ما اختاره صاحب الكفاية و هو انه نفى للحكم بلسان نفى الموضوع
٩٣ ص
(٦٤)
الثالث أن يكون المراد من الضرر غير المتدارك منه
٩٦ ص
(٦٥)
الرابع ما ذكره بعض المعاصرين
٩٩ ص
(٦٦)
الخامس ما أصرّ عليه و اختاره الشيخ الشريعة الاصبهانى
١٠٢ ص
(٦٧)
تنبيهات
١٠٨ ص
(٦٨)
التنبيه الأول أفاد سيدنا الأستاذ
١٠٨ ص
(٦٩)
التنبيه الثانى هل الضرر المرتفع في الشريعة نوعىّ أو شخصى؟
١١٣ ص
(٧٠)
التنبيه الثالث أفاد الشيخ الأنصاري أعلى اللّه مقامه على ما في التقرير
١١٦ ص
(٧١)
التنبيه الرابع ان النسبة بين هذه القاعدة و الأدلّة الدالّة بعمومها على تشريع الحكم الضررىّ هى العموم من وجه
١٢٠ ص
(٧٢)
التنبيه الخامس ان الألفاظ مطلقا وضعت للمعانى الواقعيّة و ليس للعلم و الجهل فيها دخل،
١٢٢ ص
(٧٣)
التنبيه السادس انه وقع الكلام بينهم في ان حديث لا ضرر كما يرفع الأحكام الوجودية كذلك يرفع الأحكام العدمية،
١٣٧ ص
(٧٤)
التنبيه السابع في تعارض الضررين
١٣٩ ص
(٧٥)
المسألة الأولى انه لو دار أمر المكلّف بين ضررين،
١٣٩ ص
(٧٦)
الأولى انه ما لو تردد بين ضررين مباحين و حكمه ظاهر
١٣٩ ص
(٧٧)
الثانية ما لو تردّد بين ضرر حرام و ضرر مباح
١٣٩ ص
(٧٨)
الثالثة ما لو دار أمره بين ضررين محرمين
١٣٩ ص
(٧٩)
المسألة الثانية ما لو دار الضرر بين شخصين،
١٣٩ ص
(٨٠)
المسألة الثالثة ما اذا دار الأمر بين تضرّر شخص و الاضرار بالغير من جهة التصرّف في ملكه،
١٤٠ ص

ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات - الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس - الصفحة ١٣٥ - التنبيه الخامس ان الألفاظ مطلقا وضعت للمعانى الواقعيّة و ليس للعلم و الجهل فيها دخل،

يجوز للمكلّف أن يتيمّم اذا كان الماء مضرّا به كما انه يجوز له الجبيرة اذا كان استعمال الماء يضرّ بعضوه للجرح أو الكسر فمن الروايات الدالة على الموضع الأول ما رواه محمد بن مسلم انه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون به القروح و الجراحات فيجنب؟ فقال: لا بأس بأن يتيمّم و لا يغتسل‌ [١]

و من الروايات الدالّة على الموضع الثانى، ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه- السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر، أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء، و عند غسل الجنابة، و غسل الجنابة؟

فقال: يغسل ما وصل اليه الغسل ممّا ظهر مما ليس عليه الجبائر، و يدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله و لا ينزع الجبائر، و يعبث بجراحته‌ [٢] بل يستفاد من بعض الروايات حرمة الغسل اذا كان موجبا للضرر الشديد لاحظ ما رواه محمد بن مسكين و غيره عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: قيل له: ان فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فغسلوه فمات، فقال:

قتلوه الا سألوا؟ الا يمّموه؟ ان شفاء العىّ السؤال‌ [٣].


[١]- الوسائل الباب ٥ من أبواب التيمم، الحديث: ١١

[٢]- الوسائل الباب ٣٩ من أبواب الوضوء، الحديث: ١

[٣]- الوسائل الباب ٥ من أبواب التيمّم، الحديث: ١