ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات - الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس - الصفحة ١٠٥ - الخامس ما أصرّ عليه و اختاره الشيخ الشريعة الاصبهانى
فكان الشارع لشدّة مبغوضية هذا الأمر يخبر عن عدمه في الخارج كما يكون نظيره في جانب البعث، فان قوله عليه- السلام: يعيد و يتوضّأ و أضرا بهما اكد في البعث كما هو مورد تسالم الأعلام و منهم الأستاذ و أىّ فرق بين المقامين
ان قلت: فرق بين الجملة الفعليّة و الاسميّة و ما ذكرته من المثال جملة فعليّة و المقام ليس كذلك فانه جملة اسميّة؟
قلت: اوّلا لا ينحصر في الجملة الفعلية بل اثبات الحكم أريد من الجملة الاسمية أيضا، كقوله المسلمون عند شروطهم [١] وعدة المؤمن دينه و المؤمن اذا وعد وفا و أمثالها راجع أبواب الأخبار المختلفة تجدها شاهد صدق على كلامنا.
و ثانيا: قد ورد نظير الجملة أى نظير جملة: «لا ضرر» التى أريد بها الزجر في جملة من الموارد، و إليك عدّة من الموارد:
١- الكافى الشريف جلد ٥ كتاب النكاح باب شغار، حديث ٢ عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): لا جلب و لا جنب و لا شغار.
٢- القرآن الكريم سورة طه (٢٠) آية: ٩٧ قالَ فَاذْهَبْ
[١]- وسائل الشيعة باب ٦ من أبواب الخيار، ح: ٢