تهذيب الأصول - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٦
الشرط و الجزاء إما متحدان أو يكون الشرط واحدا و الجزاء متعددا أو بالعكس، و الكلام وقع في القسم الأخير، فهل يقيد إطلاق كل واحد من الشرطين بالآخر، أو يكون كل واحد شرطا مستقلا؟ الدليل على كل منهما
المبحث الثاني ١١٣- ١١٦
إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، فهل يتعدد الجزاء بتعدد الشرط؟
بيان أمور ١١٣
أحدها: الشروط المتعددة إما من صنف واحد أو لا، و على كل منهما فإما أن يكون المحل قابلا لتعدد الجزاء أو لا.
ثانيها: تداخل الأسباب، و تداخل المسببات
ثالثها: ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط إلّا مع القرينة على الخلاف، و هي على قسمين:
القسم الأول: القرينة الخاصة و هي في موارد مخصوصة ١١٣
القسم الثاني: القرينة العامة، و هي كثيرة و المناقشة فيها ١١٤- ١١٥
تذنيبان
الأول: تعيين المرجع في حالة الإجمال، و عدم استظهار تعدد الجزاء مع تعدد الشرط.
الثاني: قد ورد الدليل على كفاية جزاء واحد عن شروط متعددة في موارد خاصة
الثاني- مفهوم الوصف ١١٧- ١١٩
الثالث- مفهوم الغاية ١٢٠
البحث في الغاية من جهتين: الأولى: دخول الغاية في المغيّا، التحقيق في المقام. الثانية: هل تدل الغاية على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية؟
الرابع- مفهوم الاستثناء ١٢١- ١٢٣
المراد من مفهوم الاستثناء، المناقشة في ذلك و الجواب عنها.
الكلام في كلمة التوحيد، بعض أدوات الاستثناء.
الخامس، و السادس- مفهوم اللقب و العدد. ١٢٤
المراد من مفهوم اللقب، الكلام في اعتبار مفهومه