تهذيب الأصول - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٧
أقسام العدد، الكلام في اعتبار مفهومه
القسم الرابع- العام و الخاص ١٢٥- ١٥٠
تعريف العام و الخاص ١٢٥
أقسام العموم ١٢٦
ألفاظ العموم ١٢٧
استعمال الخاص في المخصص ١٢٧- ١٢٨
أقسام إجمال المخصص و أحكامها ١٢٩- ١٣٢
إذا كان العام مبينا و الخاص مجملا، أقسامه، الجواب عما يورد عليها من الإشكال.
ختام فيه أمور ١٣٤- ١٣٧
الأول: إذا سلب عنوان الخاص عن الفرد المردد، مثل ما ورد في أن المرأة ترى الحمرة إلى خمسين إلا إذا كانت امرأة قرشية فتراها إلى ستين جريان الأصل الأزلي، المناقشة في هذا الأصل و الجواب عنها الثاني: دفع ما يورد من الإشكال على ما ذهب إليه المشهور من القول بالضمان في ما إذا ترددت اليد بين كونها أمانية أو ضمانية
الثالث: إذا علم بخروج فرد عن حكم العام و شك في أنه لأجل التخصص أو التخصيص جريان الأصل و رده
الرابع: التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص الكلام في ذلك الخطابات الشفاهية ١٣٧- ١٤٠
وقوع الكلام في ذلك من نواح ثلاثة: في أصل جعل القانون، و من ناحية الخطب، و من ناحية البعث و الزجر بيان الثمرة و المناقشة فيها
تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده ١٤٠- ١٤١
إذا شك في الضمير المتعقب للعام أنه يرجع إلى تمام أفراده أو بعضها، فيجري أصلان متعارضان، و عن الكفاية تقديم أصالة العموم المناقشة في ما ذكره، الجواب عما يورد من الإشكال.
تخصيص العام بالمفهوم ١٤٢
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة ١٤٢
تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد ١٤٣