تهذيب الأصول
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
مقدّمة و فيها امور عامة
٧ ص
(٣)
الأمر الأول تعريف الاصول، و فضله و غايته، و مرتبته
٧ ص
(٤)
الأمر الثاني المعروف أن كل علم متقوم بالمسائل، و الموضوع، و المبادئ
٨ ص
(٥)
الأمر الثالث تعريف المسألة الاصولية، الفرق بينه و بين القاعدة الفقهية
٩ ص
(٦)
الأمر الرابع الكلام فى ما هو المعروف
١١ ص
(٧)
الأمر الخامس موضوع العلم الاصول
١١ ص
(٨)
الأمر السادس تعريف الوضع الفرق بينه و بين استعمال اللفظ
١٣ ص
(٩)
تذنيبات
١٩ ص
(١٠)
الأول تتصف المعاني الحرفية بالإيجادية و الإخطارية،
١٩ ص
(١١)
الثاني النسب و الإضافات تعمان جميع الموجودات
١٩ ص
(١٢)
الثالث الجملة تارة إخبارية محضة
١٩ ص
(١٣)
الأمر السابع الكلام فى الحقيقة و المجاز
٢٠ ص
(١٤)
الأمر الثامن تعريف الحقيقة و المجاز، علامات الحقيقة
٢٢ ص
(١٥)
الأمر التاسع حالات اللفظ، الرجوع الى الاصول العقلائية ان اشتبه اللفظ
٢٣ ص
(١٦)
الأمر العاشر الدلالة اما تصديقية أو تصورية
٢٤ ص
(١٧)
الأمر الحادي عشر المعانى اما تكوينيه او اعتبارية او من المخترعات
٢٥ ص
(١٨)
الأمر الثاني عشر وقع النزاع فى الالفاظ مطلقا
٢٧ ص
(١٩)
و لا بد من التنبيه على امور
٢٧ ص
(٢٠)
الأول الصحة و الفساد بما لهما من المعنى العرفي الواقعي يكونان مورد البحث في المقام
٢٨ ص
(٢١)
الثاني الصحة و الفساد من الامور الاعتبارية الإضافية لهما أفراد عرضية
٢٨ ص
(٢٢)
الثالث الصحة و الفساد إنما يكونان بالنسبة إلى الذات من حيث التقييد
٢٨ ص
(٢٣)
الأمر الثالث عشر ينقسم اللفظ الى المتحد المعنى و اللفظ
٣٤ ص
(٢٤)
الأمر الرابع عشر المشتق
٣٧ ص
(٢٥)
و لا بد أولا من بيان امور
٣٩ ص
(٢٦)
الأول هل يعتبر في صدق المحمول حقيقة على الموضوع بالمحمول؟
٣٩ ص
(٢٧)
الثاني خروج المصادر و الافعال عن مورد النزاع
٣٩ ص
(٢٨)
الثالث فى اشتقاق الافعال، و المناقشة فى ما ذكره القوم، الفرق بين المصدر و اسم المصدر و غيرهما
٤١ ص
(٢٩)
و الحاصل
٤١ ص
(٣٠)
الرابع الفرق بين مفاد هيئات الأفعال، و مفادها في الأسماء المشتقة
٤٢ ص
(٣١)
الخامس لا أصل في المسألة الاصولية يثبت به الوضع للمتلبّس أو للأعم
٤٢ ص
(٣٢)
أدلة القائلين بان الوضع للاعم و الجواب عنها
٤٣ ص
(٣٣)
فائدتان
٤٧ ص
(٣٤)
الاولى لا ريب في صحة حمل المشتق- كما عليه تدور المحاورات
٤٧ ص
(٣٥)
الثانية لا ريب في صحة إطلاق صفات الكمال عليه تبارك و تعالى
٤٨ ص
(٣٦)
المقصد الأول مباحث الألفاظ
٤٩ ص
(٣٧)
القسم الأول الأوامر و البحث فيها يقع ضمن امور
٥١ ص
(٣٨)
تقديم
٥١ ص
(٣٩)
الأمر الأول في مادة الأمر
٥١ ص
(٤٠)
الجهة الاولى معانى الامر فى اللغة
٥١ ص
(٤١)
الجهة الثانية تقوم الامر بالعلو و اما الاستعلاء فلا دليل عليه، و البحث ذلك
٥٢ ص
(٤٢)
الجهة الثالثة اختلاف الطلب و الإرادة مفهوما، و ان الطلب مبرز للارادة لا ان يكون عينها البحث فى اتحاد الطلب و الارادة انشاء
٥٢ ص
(٤٣)
الكلام فى شبهة الجبر
٥٤ ص
(٤٤)
أما الشبهة الاولى، فهي مورد البحث في جميع الأديان- سماوية كانت أو غيرها- و هي من الشبهات القديمة جدا و عمدة المذاهب في أعمال العباد خمسة ثلاثة منها جبر، و الرابع تفويض، و الخامس أمر بين الأمرين
٥٤ ص
(٤٥)
و أما الشبهة الثانية- و هي شبهة تخلّف المراد عن الإرادة
٥٩ ص
(٤٦)
و أما الشبهة الثالثة- في شبهة الكلام النفسى
٦٠ ص
(٤٧)
الأمر الثاني في صيغة الأمر و الكلام فيها يقع من جهات
٦٢ ص
(٤٨)
الجهة الاولى معاني صيغة الامر
٦٢ ص
(٤٩)
الجهة الثانية الاختلاف في كون الصيغة حقيقة في مطلق الطلب
٦٣ ص
(٥٠)
الجهة الثالثة الجملة الخبرية تكون كصيغة الامر في افادة الوجوب اذا وردت مورد البعث
٦٣ ص
(٥١)
الجهة الرابعة لا تدل الصيغة لا على المرة و لا على التكرار باى دلالات الثلاث
٦٤ ص
(٥٢)
التعرض الى الامور
٦٤ ص
(٥٣)
منها أن المرة تطلق على الفرد و الدفعة، و بينهما عموم مطلق
٦٤ ص
(٥٤)
و منها حكي عن الفصول أن هذا البحث إنما هو بالنسبة إلى الهيئة فقط
٦٤ ص
(٥٥)
و منها أنه قد يتوهم أن المراد بالمرة و التكرار في المقام خصوص الدفعة و الدفعات
٦٥ ص
(٥٦)
و منها أنه لا إشكال في وجوب التكرار بناء على استفادته من القرائن
٦٥ ص
(٥٧)
الجهة الخامسة لا تدل الصيغة بشيء من الدلالات على الفور،
٦٥ ص
(٥٨)
الجهة السادسة الواجب إما متقوّم بإتيانه بقصد الأمر
٦٦ ص
(٥٩)
و بالجملة
٦٨ ص
(٦٠)
ختام فيه امور
٦٩ ص
(٦١)
أحدها تعتبر المباشرة فى العبادات، و عدم سقوطها بالمحرم
٦٩ ص
(٦٢)
ثانيها اطلاق دليل الوجوب يقتضى كونه عينيا نفسيا تعيينيا، و مقتضى الاصل العملى
٦٩ ص
(٦٣)
ثالثها وقوع الامر بعد الحظر لا يكون من القرينة العامة على الاباحة بل هى تابعة للقراءة الخاصة
٦٩ ص
(٦٤)
رابعها ايجاب شىء على المكلف مع انتفاء شرطه قبيح عند العقلاء
٧٠ ص
(٦٥)
خامسها فى الامر بالامر بشىء و استفادة الوجوب بالنسبة الى المامور الثانى تابعة للقرائن
٧٠ ص
(٦٦)
سادسها اذا ورد الامر بشىء ثم ورد أمر آخر به قبل امتثاله يكون الثانى تاكيدا للاول، و ان ورد بعد امتثاله فهو ايجاب آخر
٧٠ ص
(٦٧)
سابعها لا دلالة لدليل نسخ الوجوب و لا دليل المنسوخ على الابقاء الجواز بعد النسخ و الاقوال فيه ثم ردها، ذكر ما تقتضيه الاصول العلمية و الحكيمة
٧١ ص
(٦٨)
ثامنها متعلق الالتزام هل هو الطبيعة أو الفرد
٧١ ص
(٦٩)
الأمر الثالث أقسام الواجب و هي سبعة
٧٣ ص
(٧٠)
القسم الأول المطلق و المشروط
٧٣ ص
(٧١)
القسم الثاني المعلق و المنجز
٧٥ ص
(٧٢)
فوائد
٨٠ ص
(٧٣)
القسم الثالث النفسي و الغيري
٨١ ص
(٧٤)
القسم الرابع التعييني و التخييري
٨٣ ص
(٧٥)
القسم الخامس العيني و الكفائي
٨٥ ص
(٧٦)
القسم السادس الموسّع و المضيّق
٨٦ ص
(٧٧)
القسم السابع الأصلي و التبعي
٨٧ ص
(٧٨)
القسم الثاني النواهي و يبحث فيه عن أمرين
٨٩ ص
(٧٩)
الأمر الأول تحقيق الكلام فى المراد من النهى
٨٩ ص
(٨٠)
الأمر الثاني اجتماع الأمر و النهي في الواحد حكما
٩٠ ص
(٨١)
و لا بد من بيان امور
٩٠ ص
(٨٢)
أحدها الفرق بين هذا البحث و بحث النهى فى العبادات
٩٠ ص
(٨٣)
ثانيها النزاع فى المقام صغروى لاتفاقهم على ان تعدد الوجه و العنوان يكفى فى رفع التناقض
٩١ ص
(٨٤)
ثالثها المراد من الواحد فى عنوان البحث
٩١ ص
(٨٥)
رابعها شمول عنوان البحث لجميع أقسام الاوامر و النواهى، و عدم امكان تصوير النهى الكفائى و التخييرى
٩٢ ص
(٨٦)
خامسها اعتبار جمع قيد المندوحة، و عن آخرين عدم اعتبار، الجمع بين الكلمات
٩٢ ص
(٨٧)
سادسها المشهور أن المقام من موارد التزاحم لا التعارض، ادلة المشهور
٩٢ ص
(٨٨)
استدلال على جواز الاجتماع بامور و الجواب عنها
٩٤ ص
(٨٩)
استدلال على الامتناع
٩٧ ص
(٩٠)
ختام فيه أمران
١٠٠ ص
(٩١)
الأمر الأول لو اضطر إلى الكون في المحل المغصوب
١٠٠ ص
(٩٢)
الأمر الثاني اجتماع الاحكام فى واقعه
١٠٣ ص
(٩٣)
ثمرة البحث
١٠٥ ص
(٩٤)
القسم الثالث المفاهيم
١٠٦ ص
(٩٥)
تمهيد فيه امور
١٠٦ ص
(٩٦)
الأول لم يرد لفظ المفهوم في الكتاب و السنة
١٠٦ ص
(٩٧)
الثاني المفهوم إما موافق مع المنطوق في الإيجاب و السلب
١٠٧ ص
(٩٨)
الثالث مورد البحث فى المفهوم، النزاع فيه انما هو صغرى، امكان ادخال بحث المفاهيم فى مباحث الملازمات
١٠٧ ص
(٩٩)
الرابع تاسيس الاصل فى المسألة الاصولية و المسألة الفرعية
١٠٨ ص
(١٠٠)
عدد المفاهيم
١٠٨ ص
(١٠١)
الأول مفهوم الشرط
١٠٩ ص
(١٠٢)
المبحث الأول الشرط و الجزاء اما متحدان أو يكون الشرط واحدا و الجزاء متعدد أو بالعكس
١١١ ص
(١٠٣)
المبحث الثاني اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فهل يتعدد الجزاء يتعدد شرط؟
١١٣ ص
(١٠٤)
بيان امور
١١٣ ص
(١٠٥)
أحدها الشروط المتعددة اما من صنف واحد أو لا
١١٣ ص
(١٠٦)
ثانيها تداخل الاسباب، و تداخل المسببات
١١٣ ص
(١٠٧)
ثالثها ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط إلا مع القرينة على الخلاف، و هى على قسمين
١١٣ ص
(١٠٨)
الأول القرينة الخاصة، و هي في موارد مخصوصة
١١٣ ص
(١٠٩)
الثاني القرينة العامة و هى كثيرة و المناقشة فيها
١١٤ ص
(١١٠)
تذنيبان
١١٦ ص
(١١١)
الأول تعيين المرجع فى حالة الاجمال، و عدم استظهار تعدد الجزاء مع تعدد الشرط
١١٦ ص
(١١٢)
الثاني قد ورد الدليل على كفاية جزاء واحد عن شروط متعددة في موارد خاصه
١١٦ ص
(١١٣)
الثاني مفهوم الوصف
١١٧ ص
(١١٤)
الثالث مفهوم الغاية
١٢٠ ص
(١١٥)
الرابع مفهوم الاستثناء
١٢١ ص
(١١٦)
الخامس و السادس مفهوم اللقب و العدد
١٢٤ ص
(١١٧)
القسم الرابع العام و الخاص
١٢٥ ص
(١١٨)
تعريف العام و الخاص
١٢٥ ص
(١١٩)
أقسام العموم
١٢٦ ص
(١٢٠)
ألفاظ العموم
١٢٧ ص
(١٢١)
استعمال العام في المخصص
١٢٧ ص
(١٢٢)
أقسام إجمال المخصص و أحكامها
١٢٩ ص
(١٢٣)
ختام فيه امور
١٣٤ ص
(١٢٤)
الأمر الأول اذا سلب عنوان الخاص عن المفرد المردد
١٣٤ ص
(١٢٥)
الأمر الثاني دفع ما يورد من الاشكال على مذهب اليه مشهور من القول بالضمان فى ما اذا ترددت اليد بين كونها أمانية أو ضمانية
١٣٥ ص
(١٢٦)
الأمر الثالث اذا علم بخروج فرد عن حكم العام و شك فى انه لاجل التخصص أو التخصيص جريان الاصل و ردّه
١٣٥ ص
(١٢٧)
الأمر الرابع التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص الكلام فى ذلك
١٣٥ ص
(١٢٨)
الخطابات الشفاهية
١٣٧ ص
(١٢٩)
تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
١٤٠ ص
(١٣٠)
تخصيص العام بالمفهوم
١٤٢ ص
(١٣١)
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
١٤٢ ص
(١٣٢)
تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد
١٤٣ ص
(١٣٣)
الدوران بين التخصيص و النسخ
١٤٤ ص
(١٣٤)
النسخ
١٤٦ ص
(١٣٥)
البداء
١٤٨ ص
(١٣٦)
القسم الخامس المطلق و المقيد- و المجمل و المبين
١٥١ ص
(١٣٧)
المطلق و المقيد
١٥١ ص
(١٣٨)
الفاظ المطلق
١٥٣ ص
(١٣٩)
مقدمات الحكمة و ما يتعلق بها
١٥٦ ص
(١٤٠)
و ينبغي التنبيه على امور
١٥٦ ص
(١٤١)
الأول ما يتعلق بالقدر المتيقن
١٥٧ ص
(١٤٢)
الثاني ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان مراده
١٥٧ ص
(١٤٣)
الثالث الاحتياج إلى مقدمات الحكمة إنما هو لنفي القيد و البشرطشيئية لا لنفى غيره
١٥٧ ص
(١٤٤)
الرابع طرق احراز الإطلاق من كلام المتكلم
١٥٧ ص
(١٤٥)
الخامس جريان مقدمات الحكمة فى المعانى الافرادية و التركيبية و الانشائية، الكلام فى المعانى الربطية و التبعية
١٥٨ ص
(١٤٦)
السادس عدم اتصاف الاعلام الشخصية من حيث التشخص بالاطلاق و التقييد
١٥٩ ص
(١٤٧)
السابع تعدد الاطلاق و التقييد فى كلام واحد من جهات متعددة
١٥٩ ص
(١٤٨)
الثامن سقوط احتمال ورود التقييد المعصومي لاطلاقات الكتاب و السنة بعد الغيبة الكبرى
١٥٩ ص
(١٤٩)
التقييد
١٥٩ ص
(١٥٠)
ختام فيه أمران
١٦١ ص
(١٥١)
الأول يعتبر في حمل المطلق على المقيد، و سقوط الإطلاق عن الاعتبار إحراز وحدة التكليف و ثبوت التنافي بينهما
١٦١ ص
(١٥٢)
الثاني كل ما ورد لبيان الجزئية أو الشرطية
١٦١ ص
(١٥٣)
المجمل و المبين
١٦٣ ص
(١٥٤)
القسم السادس التعارض
١٦٤ ص
(١٥٥)
امور تمهيدية
١٦٤ ص
(١٥٦)
الأول مفهوم التعارض من المبينات عند العرف
١٦٤ ص
(١٥٧)
الثاني التعارض من صفات المدلول ثبوتا، و يسري إلى الدلالة إثباتا
١٦٥ ص
(١٥٨)
الثالث قد شاع استعمال التزاحم و التعارض، و اشتباه الحجة بغير الحجة في الفقه و الاصول
١٦٥ ص
(١٥٩)
الرابع من المحاورات الشائعة النص، و الأظهر، و الظاهر
١٦٦ ص
(١٦٠)
الخامس استقرت سيرة العقلاء على تقديم الخاص على العام مطلقا
١٦٩ ص
(١٦١)
السادس قد اشتهرت قضية «أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»
١٦٩ ص
(١٦٢)
السابع إن كان النص و الأظهر معلومين، فلا ريب في تقدم النص على الأظهر
١٧١ ص
(١٦٣)
حكم المتعارضين
١٧٣ ص
(١٦٤)
منها ما يدل على الأخذ بالأخير، و المناقشة فيه
١٧٥ ص
(١٦٥)
و منها ما يدل على التوقف، و الجواب عنه
١٧٥ ص
(١٦٦)
و منها ما دل على الأخذ بما وافق الاحتياط و ردّه
١٧٧ ص
(١٦٧)
و منها ما يدل على التخيير- و الجواب عنه
١٧٧ ص
(١٦٨)
و منها مقبولة عمر به حنظلة الاشكال عليها و الجواب عنه
١٧٨ ص
(١٦٩)
و لا بد من بيان امور
١٨١ ص
(١٧٠)
الأول انواع المرجحات المذكورة فى المقبولة، الاشكال عليها و الجواب عنه المراد من مخالفة العامة
١٨١ ص
(١٧١)
الثاني المراد من موافقة الكتاب
١٨٣ ص
(١٧٢)
الثالث هل يمكن التعدى من المرجحات المنصوصة الى كل ما يحصل به الاطمئنان؟ الدليل على ذلك
١٨٤ ص
(١٧٣)
الرابع سقوط الترتيب بين المرجحات المنصوصة بناء على التعدى، الجواب هما ورد من الاشكال
١٨٥ ص
(١٧٤)
الخامس اقسام الشهرة
١٨٦ ص
(١٧٥)
السادس معاملة المرجح من الظن ان لم يقم دليل على اعتباره و لا على عدم اعتباره
١٨٧ ص
(١٧٦)
حكم المتعارضين بعد التكافؤ
١٨٧ ص
(١٧٧)
اقسام التخيير
١٨٧ ص
(١٧٨)
اشار الى امور
١٨٧ ص
(١٧٩)
أما الأول عدم اختصاص التخيير بزمان الغيبة بناء على كونه عقليا الكلام فى ذلك
١٨٧ ص
(١٨٠)
الثاني التخيير لا يكون إلّا بعد الفحص عن المرجحات و الياس عنها
١٨٨ ص
(١٨١)
الثالث اختصاص موضوع التخيير بالمجتهد
١٨٨ ص
(١٨٢)
الرابع الجواب عما يتوهم من حمل اخبار الترجيح على الاستحباب و الاخذ باطلاق اخبار التخيير
١٨٨ ص
(١٨٣)
موضوع حكم التعارض
١٩٠ ص
(١٨٤)
حكم التعارض إن كان بين أكثر من دليلين
١٩٠ ص
(١٨٥)
التعرض لبعض صور التعارض بين الادلة، و هى كثيرة
١٩١ ص
(١٨٦)
المقصد الثاني الملازمات العقلية و هي على قسمين
١٩٣ ص
(١٨٧)
تمهيد
١٩٥ ص
(١٨٨)
المبحث الأول أنه مناط التكليف
١٩٥ ص
(١٨٩)
المبحث الثاني الملازمة بين حكم العقل المستقل و بين حكم الشرع
١٩٥ ص
(١٩٠)
المبحث الثالث الملازمات العقلية غير المستقلة
١٩٦ ص
(١٩١)
المبحث الرابع بناء العقلاء و سيرتهم
١٩٦ ص
(١٩٢)
أما الملازمات العقلية غير المستقلة فهي كثيرة، و عمدتها في فن الاصول امور
١٩٧ ص
(١٩٣)
الامر الأول الإجزاء
١٩٨ ص
(١٩٤)
تمهيد فيه امور
١٩٨ ص
(١٩٥)
الأول لا ربط لهذا البحث بمبحث المرة و التكرار
١٩٨ ص
(١٩٦)
الثاني الاستغناء عن كلمة (على وجهه) الواردة فى عنوان البحث
١٩٨ ص
(١٩٧)
الثالث هذا البحث يشمل الامر الواقعي و الاضطراري و الظاهري و الاعتقادي
١٩٨ ص
(١٩٨)
الرابع المراد بالامتثال
١٩٩ ص
(١٩٩)
إن البحث في مسألة الإجزاء من جهات
١٩٩ ص
(٢٠٠)
الجهة الاولى في سقوط كل أمر بالنسبة إلى امتثاله
١٩٩ ص
(٢٠١)
الجهة الثانية في إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن التكليف الواقعي تفضيل الكلام فيه
٢٠٠ ص
(٢٠٢)
امور تتعلق بالتكاليف الاضطرارية
٢٠١ ص
(٢٠٣)
منها المناط فى الاضطرار و العذر هل هو صرف الوجود أو العذر المستوعب؟
٢٠١ ص
(٢٠٤)
و منها اذا ترك التكليف الاضطرارى و أتى بالتكليف الواقعى
٢٠١ ص
(٢٠٥)
و منها فى اضطرار الشخصى أو النوعي
٢٠١ ص
(٢٠٦)
الجهة الثالثة في إجزاء الإتيان بما يصح الاعتذار به- كما في مورد الأمارات و الاصول، و القواعد المعتبرة- عن الواقع عند انكشاف الخلاف
٢٠١ ص
(٢٠٧)
الجهة الرابعة العمل بما حصل به الاعتقاد مع تبين الخلاف
٢٠٣ ص
(٢٠٨)
الامر الثاني مقدمة الواجب
٢٠٤ ص
(٢٠٩)
تقسيمات المقدمة
٢٠٤ ص
(٢١٠)
التقسيم الأول المقدمة إما داخلية محضة، كالأجزاء أو خارجية كذلك،
٢٠٤ ص
(٢١١)
التقسيم الثاني قد قسّموا المقدمة إلى الشرعية، و العقلية، و العادية، و مقدمة الصحة، و مقدمة الوجود، و مقدمة الامتثال
٢٠٥ ص
(٢١٢)
التقسيم الثالث قد قسّموا المقدمة بلحاظ الزمان الى المقارنة،
٢٠٦ ص
(٢١٣)
الأقوال في وجوب المقدمة
٢١٠ ص
(٢١٤)
الأول ان معروض الوجوب لعنوان المقدمة هو ذاتها
٢١٠ ص
(٢١٥)
الثاني انه ذات المقدمة عند ارادة ذيها الاشكال عليه
٢١٠ ص
(٢١٦)
الثالث انه ذات المقدمة مع قصد التوصل الى ذيها، ذكر المحتملات من هذا القول، الاشكال عليها
٢١٠ ص
(٢١٧)
الرابع اعتبار ترتب ذى المقدمة خارجا على المقدمة الاشكال عليه بوجوه، و ابطالها، التحقيق فى المقام
٢١٢ ص
(٢١٨)
الثمرات بين كونها من المسألة الاصولية أو غيرها
٢١٤ ص
(٢١٩)
إجراء الأصل في المقدمة
٢١٧ ص
(٢٢٠)
الحق في المقام
٢١٧ ص
(٢٢١)
مقدمة المندوب و الحرام
٢١٩ ص
(٢٢٢)
خاتمة البحث
٢٢٠ ص
(٢٢٣)
الامر الثالث اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده
٢٢٢ ص
(٢٢٤)
تمهيد
٢٢٢ ص
(٢٢٥)
الأقوال في المسألة
٢٢٢ ص
(٢٢٦)
1- الترك
٢٢٢ ص
(٢٢٧)
2- الضد العام و الخاص و قد استدل على الاقتضاء فيهما بوجهين
٢٢٣ ص
(٢٢٨)
الوجه الأول عن جهة الملازمة، و دليلهم
٢٢٣ ص
(٢٢٩)
الوجه الثاني من جهة مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الآخر
٢٢٤ ص
(٢٣٠)
ثمرة البحث في مسألة الضد
٢٢٨ ص
(٢٣١)
الترتب
٢٣٠ ص
(٢٣٢)
شروط الترتب
٢٣٠ ص
(٢٣٣)
الكلام في جواز الترتب
٢٣٣ ص
(٢٣٤)
الأول أنه من طلب الضدين و هو ممتنع عقلا و قبيح
٢٣٣ ص
(٢٣٥)
الثاني - مما استدل به على امتناع الترتب- أن جوازه مستلزم لتعليق وجوب المهم على إرادة المكلف و اختياره، فيلزم خروج الواجب عن وجوبه
٢٣٤ ص
(٢٣٦)
الثالث أنه على فرض صحته و إمكانه ثبوتا، فالأدلة قاصرة عن إثباته
٢٣٥ ص
(٢٣٧)
الامر الرابع النهي عن الشيء هل يوجب الفساد و هو على قسمين
٢٣٧ ص
(٢٣٨)
القسم الأول النهي في العبادة
٢٣٧ ص
(٢٣٩)
تمهيد
٢٣٧ ص
(٢٤٠)
و لا بد من التنبيه على امور
٢٣٨ ص
(٢٤١)
الأول إطلاق النهى يشمل جميع أقسامه الكلام فى النهى التبعي
٢٣٨ ص
(٢٤٢)
الثاني المراد بالعبادة و اقسامها
٢٣٨ ص
(٢٤٣)
الثالث النسبة بين الصحة و الفساد و كونهما من الأمور الاعتبارية الاضافية
٢٣٩ ص
(٢٤٤)
الرابع كيفية تعلق النهي بالشىء
٢٣٩ ص
(٢٤٥)
الدليل على اقتضاء النهي في العبادات- الفساد
٢٤٠ ص
(٢٤٦)
القسم الثاني النهي في المعاملات
٢٤٣ ص
(٢٤٧)
النهي في المعاملات على أقسام ثلاثة
٢٤٣ ص
(٢٤٨)
الأول أن يكون إرشادا إلى الفساد
٢٤٣ ص
(٢٤٩)
الثاني ما إذا كان النهي تكليفيا محضا
٢٤٣ ص
(٢٥٠)
الثالث ما إذا لم يستظهر من الأدلة أن النهي إرشاد إلى الفساد حتى يدل على البطلان
٢٤٤ ص
(٢٥١)
الفهرس
٢٤٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص

تهذيب الأصول - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٥ - و منها ما يدل على التوقف، و الجواب عنه

المجتهدين و غير ذلك مما يقع فيه التعارض و التنافي مما يكون موردا للابتلاء، فإن ثبت من الشرع ما يكون رادعا يتبع، و إلا فهو المحكم.

و ما ورد في حكم المتعارضين أقسام:

منها: ما يدل على الأخذ بالأخير، [و المناقشة فيه‌]

، كما في مرسل حسين بن المختار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): «أ رأيتك لو حدّثتك بحديث العام ثمّ جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيّهما كنت تأخذ؟ قلت: كنت آخذ بالأخير. فقال (عليه السّلام): رحمك اللّه» أو الأحدث، كما في خبر الكناني: «قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): يا أبا عمرو أ رأيت لو حدّثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثمّ جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ذلك بأيّهما كنت تأخذ؟ قلت: بأحدثهما و أدع الآخر. فقال (عليه السّلام): قد أصبت يا أبا عمرو، أبى اللّه عزّ و جلّ لنا و لكم في دينه إلّا التقيّة». و المراد منها واحد.

و فيه: مضافا إلى مخالفتهما للمشهور- إذ لم أجد عاملا بهما في ما تفحصت- و معارضتهما بغيرهما مما هو كثير، أنهما ليسا في مقام بيان حكم المتعارضين، بل في مقام التنبيه على أن الاختلاف إنما كان لأجل التقية أو نحوها من المصالح، و لا ربط لهما ببيان حكم العلاج بين المتعارضين، و يشهد لذلك ذيل خبر الكناني، مع أنه لا وجه يتصور في الأخير إلا النسخ، و بناء عليه لا ربط لهما بالمقام أيضا، لعدم التعارض بين الناسخ و المنسوخ. فإنه لا وجه لاحتمال الأخذ بالأخير و لو كان مخالفا للكتاب و موافقا للعامة، و كان الأول بالعكس، و لا يرضى بذلك فقيه فكيف بالمعصوم (عليه السّلام). فلا وجه لعدّ هذه الأخبار من أخبار علاج المتعارضين.

و منها: ما يدل على التوقف، [و الجواب عنه‌]

كموثق سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): «عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمره بأخذه، و الآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال (عليه السّلام): يرجئه حتّى يلقى من يخبره‌