تهذيب الأصول
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
مقدّمة و فيها امور عامة
٧ ص
(٣)
الأمر الأول تعريف الاصول، و فضله و غايته، و مرتبته
٧ ص
(٤)
الأمر الثاني المعروف أن كل علم متقوم بالمسائل، و الموضوع، و المبادئ
٨ ص
(٥)
الأمر الثالث تعريف المسألة الاصولية، الفرق بينه و بين القاعدة الفقهية
٩ ص
(٦)
الأمر الرابع الكلام فى ما هو المعروف
١١ ص
(٧)
الأمر الخامس موضوع العلم الاصول
١١ ص
(٨)
الأمر السادس تعريف الوضع الفرق بينه و بين استعمال اللفظ
١٣ ص
(٩)
تذنيبات
١٩ ص
(١٠)
الأول تتصف المعاني الحرفية بالإيجادية و الإخطارية،
١٩ ص
(١١)
الثاني النسب و الإضافات تعمان جميع الموجودات
١٩ ص
(١٢)
الثالث الجملة تارة إخبارية محضة
١٩ ص
(١٣)
الأمر السابع الكلام فى الحقيقة و المجاز
٢٠ ص
(١٤)
الأمر الثامن تعريف الحقيقة و المجاز، علامات الحقيقة
٢٢ ص
(١٥)
الأمر التاسع حالات اللفظ، الرجوع الى الاصول العقلائية ان اشتبه اللفظ
٢٣ ص
(١٦)
الأمر العاشر الدلالة اما تصديقية أو تصورية
٢٤ ص
(١٧)
الأمر الحادي عشر المعانى اما تكوينيه او اعتبارية او من المخترعات
٢٥ ص
(١٨)
الأمر الثاني عشر وقع النزاع فى الالفاظ مطلقا
٢٧ ص
(١٩)
و لا بد من التنبيه على امور
٢٧ ص
(٢٠)
الأول الصحة و الفساد بما لهما من المعنى العرفي الواقعي يكونان مورد البحث في المقام
٢٨ ص
(٢١)
الثاني الصحة و الفساد من الامور الاعتبارية الإضافية لهما أفراد عرضية
٢٨ ص
(٢٢)
الثالث الصحة و الفساد إنما يكونان بالنسبة إلى الذات من حيث التقييد
٢٨ ص
(٢٣)
الأمر الثالث عشر ينقسم اللفظ الى المتحد المعنى و اللفظ
٣٤ ص
(٢٤)
الأمر الرابع عشر المشتق
٣٧ ص
(٢٥)
و لا بد أولا من بيان امور
٣٩ ص
(٢٦)
الأول هل يعتبر في صدق المحمول حقيقة على الموضوع بالمحمول؟
٣٩ ص
(٢٧)
الثاني خروج المصادر و الافعال عن مورد النزاع
٣٩ ص
(٢٨)
الثالث فى اشتقاق الافعال، و المناقشة فى ما ذكره القوم، الفرق بين المصدر و اسم المصدر و غيرهما
٤١ ص
(٢٩)
و الحاصل
٤١ ص
(٣٠)
الرابع الفرق بين مفاد هيئات الأفعال، و مفادها في الأسماء المشتقة
٤٢ ص
(٣١)
الخامس لا أصل في المسألة الاصولية يثبت به الوضع للمتلبّس أو للأعم
٤٢ ص
(٣٢)
أدلة القائلين بان الوضع للاعم و الجواب عنها
٤٣ ص
(٣٣)
فائدتان
٤٧ ص
(٣٤)
الاولى لا ريب في صحة حمل المشتق- كما عليه تدور المحاورات
٤٧ ص
(٣٥)
الثانية لا ريب في صحة إطلاق صفات الكمال عليه تبارك و تعالى
٤٨ ص
(٣٦)
المقصد الأول مباحث الألفاظ
٤٩ ص
(٣٧)
القسم الأول الأوامر و البحث فيها يقع ضمن امور
٥١ ص
(٣٨)
تقديم
٥١ ص
(٣٩)
الأمر الأول في مادة الأمر
٥١ ص
(٤٠)
الجهة الاولى معانى الامر فى اللغة
٥١ ص
(٤١)
الجهة الثانية تقوم الامر بالعلو و اما الاستعلاء فلا دليل عليه، و البحث ذلك
٥٢ ص
(٤٢)
الجهة الثالثة اختلاف الطلب و الإرادة مفهوما، و ان الطلب مبرز للارادة لا ان يكون عينها البحث فى اتحاد الطلب و الارادة انشاء
٥٢ ص
(٤٣)
الكلام فى شبهة الجبر
٥٤ ص
(٤٤)
أما الشبهة الاولى، فهي مورد البحث في جميع الأديان- سماوية كانت أو غيرها- و هي من الشبهات القديمة جدا و عمدة المذاهب في أعمال العباد خمسة ثلاثة منها جبر، و الرابع تفويض، و الخامس أمر بين الأمرين
٥٤ ص
(٤٥)
و أما الشبهة الثانية- و هي شبهة تخلّف المراد عن الإرادة
٥٩ ص
(٤٦)
و أما الشبهة الثالثة- في شبهة الكلام النفسى
٦٠ ص
(٤٧)
الأمر الثاني في صيغة الأمر و الكلام فيها يقع من جهات
٦٢ ص
(٤٨)
الجهة الاولى معاني صيغة الامر
٦٢ ص
(٤٩)
الجهة الثانية الاختلاف في كون الصيغة حقيقة في مطلق الطلب
٦٣ ص
(٥٠)
الجهة الثالثة الجملة الخبرية تكون كصيغة الامر في افادة الوجوب اذا وردت مورد البعث
٦٣ ص
(٥١)
الجهة الرابعة لا تدل الصيغة لا على المرة و لا على التكرار باى دلالات الثلاث
٦٤ ص
(٥٢)
التعرض الى الامور
٦٤ ص
(٥٣)
منها أن المرة تطلق على الفرد و الدفعة، و بينهما عموم مطلق
٦٤ ص
(٥٤)
و منها حكي عن الفصول أن هذا البحث إنما هو بالنسبة إلى الهيئة فقط
٦٤ ص
(٥٥)
و منها أنه قد يتوهم أن المراد بالمرة و التكرار في المقام خصوص الدفعة و الدفعات
٦٥ ص
(٥٦)
و منها أنه لا إشكال في وجوب التكرار بناء على استفادته من القرائن
٦٥ ص
(٥٧)
الجهة الخامسة لا تدل الصيغة بشيء من الدلالات على الفور،
٦٥ ص
(٥٨)
الجهة السادسة الواجب إما متقوّم بإتيانه بقصد الأمر
٦٦ ص
(٥٩)
و بالجملة
٦٨ ص
(٦٠)
ختام فيه امور
٦٩ ص
(٦١)
أحدها تعتبر المباشرة فى العبادات، و عدم سقوطها بالمحرم
٦٩ ص
(٦٢)
ثانيها اطلاق دليل الوجوب يقتضى كونه عينيا نفسيا تعيينيا، و مقتضى الاصل العملى
٦٩ ص
(٦٣)
ثالثها وقوع الامر بعد الحظر لا يكون من القرينة العامة على الاباحة بل هى تابعة للقراءة الخاصة
٦٩ ص
(٦٤)
رابعها ايجاب شىء على المكلف مع انتفاء شرطه قبيح عند العقلاء
٧٠ ص
(٦٥)
خامسها فى الامر بالامر بشىء و استفادة الوجوب بالنسبة الى المامور الثانى تابعة للقرائن
٧٠ ص
(٦٦)
سادسها اذا ورد الامر بشىء ثم ورد أمر آخر به قبل امتثاله يكون الثانى تاكيدا للاول، و ان ورد بعد امتثاله فهو ايجاب آخر
٧٠ ص
(٦٧)
سابعها لا دلالة لدليل نسخ الوجوب و لا دليل المنسوخ على الابقاء الجواز بعد النسخ و الاقوال فيه ثم ردها، ذكر ما تقتضيه الاصول العلمية و الحكيمة
٧١ ص
(٦٨)
ثامنها متعلق الالتزام هل هو الطبيعة أو الفرد
٧١ ص
(٦٩)
الأمر الثالث أقسام الواجب و هي سبعة
٧٣ ص
(٧٠)
القسم الأول المطلق و المشروط
٧٣ ص
(٧١)
القسم الثاني المعلق و المنجز
٧٥ ص
(٧٢)
فوائد
٨٠ ص
(٧٣)
القسم الثالث النفسي و الغيري
٨١ ص
(٧٤)
القسم الرابع التعييني و التخييري
٨٣ ص
(٧٥)
القسم الخامس العيني و الكفائي
٨٥ ص
(٧٦)
القسم السادس الموسّع و المضيّق
٨٦ ص
(٧٧)
القسم السابع الأصلي و التبعي
٨٧ ص
(٧٨)
القسم الثاني النواهي و يبحث فيه عن أمرين
٨٩ ص
(٧٩)
الأمر الأول تحقيق الكلام فى المراد من النهى
٨٩ ص
(٨٠)
الأمر الثاني اجتماع الأمر و النهي في الواحد حكما
٩٠ ص
(٨١)
و لا بد من بيان امور
٩٠ ص
(٨٢)
أحدها الفرق بين هذا البحث و بحث النهى فى العبادات
٩٠ ص
(٨٣)
ثانيها النزاع فى المقام صغروى لاتفاقهم على ان تعدد الوجه و العنوان يكفى فى رفع التناقض
٩١ ص
(٨٤)
ثالثها المراد من الواحد فى عنوان البحث
٩١ ص
(٨٥)
رابعها شمول عنوان البحث لجميع أقسام الاوامر و النواهى، و عدم امكان تصوير النهى الكفائى و التخييرى
٩٢ ص
(٨٦)
خامسها اعتبار جمع قيد المندوحة، و عن آخرين عدم اعتبار، الجمع بين الكلمات
٩٢ ص
(٨٧)
سادسها المشهور أن المقام من موارد التزاحم لا التعارض، ادلة المشهور
٩٢ ص
(٨٨)
استدلال على جواز الاجتماع بامور و الجواب عنها
٩٤ ص
(٨٩)
استدلال على الامتناع
٩٧ ص
(٩٠)
ختام فيه أمران
١٠٠ ص
(٩١)
الأمر الأول لو اضطر إلى الكون في المحل المغصوب
١٠٠ ص
(٩٢)
الأمر الثاني اجتماع الاحكام فى واقعه
١٠٣ ص
(٩٣)
ثمرة البحث
١٠٥ ص
(٩٤)
القسم الثالث المفاهيم
١٠٦ ص
(٩٥)
تمهيد فيه امور
١٠٦ ص
(٩٦)
الأول لم يرد لفظ المفهوم في الكتاب و السنة
١٠٦ ص
(٩٧)
الثاني المفهوم إما موافق مع المنطوق في الإيجاب و السلب
١٠٧ ص
(٩٨)
الثالث مورد البحث فى المفهوم، النزاع فيه انما هو صغرى، امكان ادخال بحث المفاهيم فى مباحث الملازمات
١٠٧ ص
(٩٩)
الرابع تاسيس الاصل فى المسألة الاصولية و المسألة الفرعية
١٠٨ ص
(١٠٠)
عدد المفاهيم
١٠٨ ص
(١٠١)
الأول مفهوم الشرط
١٠٩ ص
(١٠٢)
المبحث الأول الشرط و الجزاء اما متحدان أو يكون الشرط واحدا و الجزاء متعدد أو بالعكس
١١١ ص
(١٠٣)
المبحث الثاني اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فهل يتعدد الجزاء يتعدد شرط؟
١١٣ ص
(١٠٤)
بيان امور
١١٣ ص
(١٠٥)
أحدها الشروط المتعددة اما من صنف واحد أو لا
١١٣ ص
(١٠٦)
ثانيها تداخل الاسباب، و تداخل المسببات
١١٣ ص
(١٠٧)
ثالثها ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط إلا مع القرينة على الخلاف، و هى على قسمين
١١٣ ص
(١٠٨)
الأول القرينة الخاصة، و هي في موارد مخصوصة
١١٣ ص
(١٠٩)
الثاني القرينة العامة و هى كثيرة و المناقشة فيها
١١٤ ص
(١١٠)
تذنيبان
١١٦ ص
(١١١)
الأول تعيين المرجع فى حالة الاجمال، و عدم استظهار تعدد الجزاء مع تعدد الشرط
١١٦ ص
(١١٢)
الثاني قد ورد الدليل على كفاية جزاء واحد عن شروط متعددة في موارد خاصه
١١٦ ص
(١١٣)
الثاني مفهوم الوصف
١١٧ ص
(١١٤)
الثالث مفهوم الغاية
١٢٠ ص
(١١٥)
الرابع مفهوم الاستثناء
١٢١ ص
(١١٦)
الخامس و السادس مفهوم اللقب و العدد
١٢٤ ص
(١١٧)
القسم الرابع العام و الخاص
١٢٥ ص
(١١٨)
تعريف العام و الخاص
١٢٥ ص
(١١٩)
أقسام العموم
١٢٦ ص
(١٢٠)
ألفاظ العموم
١٢٧ ص
(١٢١)
استعمال العام في المخصص
١٢٧ ص
(١٢٢)
أقسام إجمال المخصص و أحكامها
١٢٩ ص
(١٢٣)
ختام فيه امور
١٣٤ ص
(١٢٤)
الأمر الأول اذا سلب عنوان الخاص عن المفرد المردد
١٣٤ ص
(١٢٥)
الأمر الثاني دفع ما يورد من الاشكال على مذهب اليه مشهور من القول بالضمان فى ما اذا ترددت اليد بين كونها أمانية أو ضمانية
١٣٥ ص
(١٢٦)
الأمر الثالث اذا علم بخروج فرد عن حكم العام و شك فى انه لاجل التخصص أو التخصيص جريان الاصل و ردّه
١٣٥ ص
(١٢٧)
الأمر الرابع التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص الكلام فى ذلك
١٣٥ ص
(١٢٨)
الخطابات الشفاهية
١٣٧ ص
(١٢٩)
تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
١٤٠ ص
(١٣٠)
تخصيص العام بالمفهوم
١٤٢ ص
(١٣١)
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
١٤٢ ص
(١٣٢)
تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد
١٤٣ ص
(١٣٣)
الدوران بين التخصيص و النسخ
١٤٤ ص
(١٣٤)
النسخ
١٤٦ ص
(١٣٥)
البداء
١٤٨ ص
(١٣٦)
القسم الخامس المطلق و المقيد- و المجمل و المبين
١٥١ ص
(١٣٧)
المطلق و المقيد
١٥١ ص
(١٣٨)
الفاظ المطلق
١٥٣ ص
(١٣٩)
مقدمات الحكمة و ما يتعلق بها
١٥٦ ص
(١٤٠)
و ينبغي التنبيه على امور
١٥٦ ص
(١٤١)
الأول ما يتعلق بالقدر المتيقن
١٥٧ ص
(١٤٢)
الثاني ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان مراده
١٥٧ ص
(١٤٣)
الثالث الاحتياج إلى مقدمات الحكمة إنما هو لنفي القيد و البشرطشيئية لا لنفى غيره
١٥٧ ص
(١٤٤)
الرابع طرق احراز الإطلاق من كلام المتكلم
١٥٧ ص
(١٤٥)
الخامس جريان مقدمات الحكمة فى المعانى الافرادية و التركيبية و الانشائية، الكلام فى المعانى الربطية و التبعية
١٥٨ ص
(١٤٦)
السادس عدم اتصاف الاعلام الشخصية من حيث التشخص بالاطلاق و التقييد
١٥٩ ص
(١٤٧)
السابع تعدد الاطلاق و التقييد فى كلام واحد من جهات متعددة
١٥٩ ص
(١٤٨)
الثامن سقوط احتمال ورود التقييد المعصومي لاطلاقات الكتاب و السنة بعد الغيبة الكبرى
١٥٩ ص
(١٤٩)
التقييد
١٥٩ ص
(١٥٠)
ختام فيه أمران
١٦١ ص
(١٥١)
الأول يعتبر في حمل المطلق على المقيد، و سقوط الإطلاق عن الاعتبار إحراز وحدة التكليف و ثبوت التنافي بينهما
١٦١ ص
(١٥٢)
الثاني كل ما ورد لبيان الجزئية أو الشرطية
١٦١ ص
(١٥٣)
المجمل و المبين
١٦٣ ص
(١٥٤)
القسم السادس التعارض
١٦٤ ص
(١٥٥)
امور تمهيدية
١٦٤ ص
(١٥٦)
الأول مفهوم التعارض من المبينات عند العرف
١٦٤ ص
(١٥٧)
الثاني التعارض من صفات المدلول ثبوتا، و يسري إلى الدلالة إثباتا
١٦٥ ص
(١٥٨)
الثالث قد شاع استعمال التزاحم و التعارض، و اشتباه الحجة بغير الحجة في الفقه و الاصول
١٦٥ ص
(١٥٩)
الرابع من المحاورات الشائعة النص، و الأظهر، و الظاهر
١٦٦ ص
(١٦٠)
الخامس استقرت سيرة العقلاء على تقديم الخاص على العام مطلقا
١٦٩ ص
(١٦١)
السادس قد اشتهرت قضية «أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»
١٦٩ ص
(١٦٢)
السابع إن كان النص و الأظهر معلومين، فلا ريب في تقدم النص على الأظهر
١٧١ ص
(١٦٣)
حكم المتعارضين
١٧٣ ص
(١٦٤)
منها ما يدل على الأخذ بالأخير، و المناقشة فيه
١٧٥ ص
(١٦٥)
و منها ما يدل على التوقف، و الجواب عنه
١٧٥ ص
(١٦٦)
و منها ما دل على الأخذ بما وافق الاحتياط و ردّه
١٧٧ ص
(١٦٧)
و منها ما يدل على التخيير- و الجواب عنه
١٧٧ ص
(١٦٨)
و منها مقبولة عمر به حنظلة الاشكال عليها و الجواب عنه
١٧٨ ص
(١٦٩)
و لا بد من بيان امور
١٨١ ص
(١٧٠)
الأول انواع المرجحات المذكورة فى المقبولة، الاشكال عليها و الجواب عنه المراد من مخالفة العامة
١٨١ ص
(١٧١)
الثاني المراد من موافقة الكتاب
١٨٣ ص
(١٧٢)
الثالث هل يمكن التعدى من المرجحات المنصوصة الى كل ما يحصل به الاطمئنان؟ الدليل على ذلك
١٨٤ ص
(١٧٣)
الرابع سقوط الترتيب بين المرجحات المنصوصة بناء على التعدى، الجواب هما ورد من الاشكال
١٨٥ ص
(١٧٤)
الخامس اقسام الشهرة
١٨٦ ص
(١٧٥)
السادس معاملة المرجح من الظن ان لم يقم دليل على اعتباره و لا على عدم اعتباره
١٨٧ ص
(١٧٦)
حكم المتعارضين بعد التكافؤ
١٨٧ ص
(١٧٧)
اقسام التخيير
١٨٧ ص
(١٧٨)
اشار الى امور
١٨٧ ص
(١٧٩)
أما الأول عدم اختصاص التخيير بزمان الغيبة بناء على كونه عقليا الكلام فى ذلك
١٨٧ ص
(١٨٠)
الثاني التخيير لا يكون إلّا بعد الفحص عن المرجحات و الياس عنها
١٨٨ ص
(١٨١)
الثالث اختصاص موضوع التخيير بالمجتهد
١٨٨ ص
(١٨٢)
الرابع الجواب عما يتوهم من حمل اخبار الترجيح على الاستحباب و الاخذ باطلاق اخبار التخيير
١٨٨ ص
(١٨٣)
موضوع حكم التعارض
١٩٠ ص
(١٨٤)
حكم التعارض إن كان بين أكثر من دليلين
١٩٠ ص
(١٨٥)
التعرض لبعض صور التعارض بين الادلة، و هى كثيرة
١٩١ ص
(١٨٦)
المقصد الثاني الملازمات العقلية و هي على قسمين
١٩٣ ص
(١٨٧)
تمهيد
١٩٥ ص
(١٨٨)
المبحث الأول أنه مناط التكليف
١٩٥ ص
(١٨٩)
المبحث الثاني الملازمة بين حكم العقل المستقل و بين حكم الشرع
١٩٥ ص
(١٩٠)
المبحث الثالث الملازمات العقلية غير المستقلة
١٩٦ ص
(١٩١)
المبحث الرابع بناء العقلاء و سيرتهم
١٩٦ ص
(١٩٢)
أما الملازمات العقلية غير المستقلة فهي كثيرة، و عمدتها في فن الاصول امور
١٩٧ ص
(١٩٣)
الامر الأول الإجزاء
١٩٨ ص
(١٩٤)
تمهيد فيه امور
١٩٨ ص
(١٩٥)
الأول لا ربط لهذا البحث بمبحث المرة و التكرار
١٩٨ ص
(١٩٦)
الثاني الاستغناء عن كلمة (على وجهه) الواردة فى عنوان البحث
١٩٨ ص
(١٩٧)
الثالث هذا البحث يشمل الامر الواقعي و الاضطراري و الظاهري و الاعتقادي
١٩٨ ص
(١٩٨)
الرابع المراد بالامتثال
١٩٩ ص
(١٩٩)
إن البحث في مسألة الإجزاء من جهات
١٩٩ ص
(٢٠٠)
الجهة الاولى في سقوط كل أمر بالنسبة إلى امتثاله
١٩٩ ص
(٢٠١)
الجهة الثانية في إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن التكليف الواقعي تفضيل الكلام فيه
٢٠٠ ص
(٢٠٢)
امور تتعلق بالتكاليف الاضطرارية
٢٠١ ص
(٢٠٣)
منها المناط فى الاضطرار و العذر هل هو صرف الوجود أو العذر المستوعب؟
٢٠١ ص
(٢٠٤)
و منها اذا ترك التكليف الاضطرارى و أتى بالتكليف الواقعى
٢٠١ ص
(٢٠٥)
و منها فى اضطرار الشخصى أو النوعي
٢٠١ ص
(٢٠٦)
الجهة الثالثة في إجزاء الإتيان بما يصح الاعتذار به- كما في مورد الأمارات و الاصول، و القواعد المعتبرة- عن الواقع عند انكشاف الخلاف
٢٠١ ص
(٢٠٧)
الجهة الرابعة العمل بما حصل به الاعتقاد مع تبين الخلاف
٢٠٣ ص
(٢٠٨)
الامر الثاني مقدمة الواجب
٢٠٤ ص
(٢٠٩)
تقسيمات المقدمة
٢٠٤ ص
(٢١٠)
التقسيم الأول المقدمة إما داخلية محضة، كالأجزاء أو خارجية كذلك،
٢٠٤ ص
(٢١١)
التقسيم الثاني قد قسّموا المقدمة إلى الشرعية، و العقلية، و العادية، و مقدمة الصحة، و مقدمة الوجود، و مقدمة الامتثال
٢٠٥ ص
(٢١٢)
التقسيم الثالث قد قسّموا المقدمة بلحاظ الزمان الى المقارنة،
٢٠٦ ص
(٢١٣)
الأقوال في وجوب المقدمة
٢١٠ ص
(٢١٤)
الأول ان معروض الوجوب لعنوان المقدمة هو ذاتها
٢١٠ ص
(٢١٥)
الثاني انه ذات المقدمة عند ارادة ذيها الاشكال عليه
٢١٠ ص
(٢١٦)
الثالث انه ذات المقدمة مع قصد التوصل الى ذيها، ذكر المحتملات من هذا القول، الاشكال عليها
٢١٠ ص
(٢١٧)
الرابع اعتبار ترتب ذى المقدمة خارجا على المقدمة الاشكال عليه بوجوه، و ابطالها، التحقيق فى المقام
٢١٢ ص
(٢١٨)
الثمرات بين كونها من المسألة الاصولية أو غيرها
٢١٤ ص
(٢١٩)
إجراء الأصل في المقدمة
٢١٧ ص
(٢٢٠)
الحق في المقام
٢١٧ ص
(٢٢١)
مقدمة المندوب و الحرام
٢١٩ ص
(٢٢٢)
خاتمة البحث
٢٢٠ ص
(٢٢٣)
الامر الثالث اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده
٢٢٢ ص
(٢٢٤)
تمهيد
٢٢٢ ص
(٢٢٥)
الأقوال في المسألة
٢٢٢ ص
(٢٢٦)
1- الترك
٢٢٢ ص
(٢٢٧)
2- الضد العام و الخاص و قد استدل على الاقتضاء فيهما بوجهين
٢٢٣ ص
(٢٢٨)
الوجه الأول عن جهة الملازمة، و دليلهم
٢٢٣ ص
(٢٢٩)
الوجه الثاني من جهة مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الآخر
٢٢٤ ص
(٢٣٠)
ثمرة البحث في مسألة الضد
٢٢٨ ص
(٢٣١)
الترتب
٢٣٠ ص
(٢٣٢)
شروط الترتب
٢٣٠ ص
(٢٣٣)
الكلام في جواز الترتب
٢٣٣ ص
(٢٣٤)
الأول أنه من طلب الضدين و هو ممتنع عقلا و قبيح
٢٣٣ ص
(٢٣٥)
الثاني - مما استدل به على امتناع الترتب- أن جوازه مستلزم لتعليق وجوب المهم على إرادة المكلف و اختياره، فيلزم خروج الواجب عن وجوبه
٢٣٤ ص
(٢٣٦)
الثالث أنه على فرض صحته و إمكانه ثبوتا، فالأدلة قاصرة عن إثباته
٢٣٥ ص
(٢٣٧)
الامر الرابع النهي عن الشيء هل يوجب الفساد و هو على قسمين
٢٣٧ ص
(٢٣٨)
القسم الأول النهي في العبادة
٢٣٧ ص
(٢٣٩)
تمهيد
٢٣٧ ص
(٢٤٠)
و لا بد من التنبيه على امور
٢٣٨ ص
(٢٤١)
الأول إطلاق النهى يشمل جميع أقسامه الكلام فى النهى التبعي
٢٣٨ ص
(٢٤٢)
الثاني المراد بالعبادة و اقسامها
٢٣٨ ص
(٢٤٣)
الثالث النسبة بين الصحة و الفساد و كونهما من الأمور الاعتبارية الاضافية
٢٣٩ ص
(٢٤٤)
الرابع كيفية تعلق النهي بالشىء
٢٣٩ ص
(٢٤٥)
الدليل على اقتضاء النهي في العبادات- الفساد
٢٤٠ ص
(٢٤٦)
القسم الثاني النهي في المعاملات
٢٤٣ ص
(٢٤٧)
النهي في المعاملات على أقسام ثلاثة
٢٤٣ ص
(٢٤٨)
الأول أن يكون إرشادا إلى الفساد
٢٤٣ ص
(٢٤٩)
الثاني ما إذا كان النهي تكليفيا محضا
٢٤٣ ص
(٢٥٠)
الثالث ما إذا لم يستظهر من الأدلة أن النهي إرشاد إلى الفساد حتى يدل على البطلان
٢٤٤ ص
(٢٥١)
الفهرس
٢٤٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص

تهذيب الأصول - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٥ - الثالث قد شاع استعمال التزاحم و التعارض، و اشتباه الحجة بغير الحجة في الفقه و الاصول

و منها: التقية.

و منها: اختفاء القرائن، إلى غير ذلك من الامور التي تظهر بعد التأمل.

و ليس ذلك من الإغراء بالجهل- كما قد يتوهم- لأنه بعد اهتمام الأئمّة (عليه السّلام) ببيان أحكام التعارض و شدة ترغيبهم في الوصول إلى الحقيقة، لا وجه لتوهم لزوم الإغراء بالجهل.

[الثاني: التعارض من صفات المدلول ثبوتا، و يسري إلى الدلالة إثباتا]

و إلى الدليل المركب منهما أيضا، و ذلك لمكان التضايف بين المدلول و الدلالة و الدليل، فتسري صفات كل منها إلى الآخر في الجملة، و لا ثمرة عملية في أنه من صفات أي منها إلا ما يتوهم من أنه إن كان من صفات المدلول يتحقق التعارض في مورد مثل النص و الظاهر، ثم يرفع بالجمع العرفي المحاوري من تقديم النص على الظاهر و نحوه، بخلاف ما إذا كان من صفات الدلالة، فلا يكون في موارد الجمع العرفي المحاوري تعارض أصلا، إذ لا يرى أهل المحاورة فيها تعارضا لما ارتكز في أذهانهم من الجمع بينهما فيها.

و يرد عليه: أن ما يأتي من أحكام التعارض إنما يترتب على التعارض الثابت المستقر في الجملة إلا ما يزول بأدنى توجه و التفات، و التعارض في موارد الجمع العرفي مما يزول بأدنى توجه و التفات فلا موضوع للتعارض فيها، سواء كان من صفات المدلول أو الدلالة، لأن موضوعه التحير الثابت المستقر، لا المتزلزل الزائل، سواء كان الزوال بالتخصص، أو الورود، أو الحكومة، أو التخصيص، أو الجمع العرفي أو غير ذلك.

الثالث: قد شاع استعمال التزاحم و التعارض، و اشتباه الحجة بغير الحجة في الفقه و الاصول.

و الأول عبارة عما إذا كان امتناع الجمع بين الحكمين من ناحية عدم قدرة المكلف فقط لا من ناحية الشارع، فإنهما تامان ملاكا و تشريعا، بل و حجة