تهذيب الأصول - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٢
الجهة السادسة: الواجب إما تعبدي أو توصلي، الكلام في اعتبار قصد الأمر في متعلق العبادة- جزءا أو شرطا- و الإشكال عليه بالدور ثم الجواب عنه. ثم إنه إذا لم يمكن الإطلاق اللفظي يرجع حينئذ إلى الأصل العملي، و الكلام فيه. ٦٦- ٦٨
ختام فيه أمور: ٦٩- ٧٢
أحدها: تعتبر المباشرة في العبادات، و عدم سقوطها بالمحرم.
ثانيها: إطلاق دليل الوجوب يقتضي كونه عينيا نفسيا تعيينيا، و مقتضى الأصل العملي.
ثالثها: وقوع الأمر بعد الحظر لا يكون من القرينة العامة على الإباحة بل هي تابعة للقرائن الخاصة.
رابعها: إيجاب شيء على المكلف مع انتفاء شرطه قبيح عند العقلاء.
خامسها: في الأمر بالأمر بشيء و استفادة الوجوب بالنسبة إلى المأمور الثاني تابعة للقرائن.
سادسها: إذا ورد الأمر بشيء ثم ورد أمر آخر به قبل امتثاله يكون الثاني تأكيدا للأول، و إن ورد بعد امتثاله فهو إيجاب آخر.
سابعها: لا دلالة لدليل نسخ الوجوب و لا دليل المنسوخ على بقاء الجواز بعد النسخ و الأقوال فيه ثم ردها، ذكر ما تقتضيه الأصول العملية و الحكيمة.
ثامنها: متعلق الإلزام هل هو الطبيعة أو الفرد؟
الأمر الثالث- أقسام الواجب ٧٣- ٨٨
القسم الأول- المطلق و المشروط: ٧٣- ٧٥
تعريفهما، الفرق بين قيود الوجوب و قيود الواجب، مذهب المشهور في القيود في الواجبات المشروطة، مختار المحقق الأنصاري، نقل استدلاله ثم ردّه، مراتب التكاليف المجعولة.
القسم الثاني: المعلق و المنجز: ٧٥- ٨٠
تعريفهما، طرق إحراز كون الوجوب و الواجب مقيدا، علّة اختيار الشيخ و صاحب الفصول لهذا التقسيم، الإشكالات على المعلق