تهذيب الأصول - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٣
و المناقشة فيها. اختيار الحق في المقام، نقل آراء المحقق الأنصاري و صاحب الفصول و صاحب الكفاية من وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها، الجواب عن ذلك تحقيق الكلام في وجوه ثلاثة، و الجواب عما يورد عليه.
فوائد: ٨٠- ٨١
الأولى: الواجب المشروط يصير مطلقا بعد حصول شرطه من جهة هذا الشرط فقط.
الثانية: مقتضى الأصل في ما إذا شك في الاشتراط و عدمه.
الثالثة: إذا كان الواجب مشروطا و شك في حصول الشرط و عدمه.
الرابعة: إذا شك في وجوب تحصيل الشرط، مقتضى الأصل فيه، نقل القول بتقديم إطلاق الهيئة على إطلاق المادة، و الجواب عنه.
القسم الثالث- النفسي و الغيري: ٨١- ٨٣
تعريفهما، طريق إحراز النفسية و الغيرية، ترتب الثواب على الواجب النفسي و الغيري نقل الآراء في ذلك و الجواب عما يورد من الإشكال.
القسم الرابع- التعييني و التخييري: ٨٣- ٨٥
تعريفهما، الكلام في تصوير الثاني ثبوتا، نقل الأقوال فيه و الجواب عنها: أقسام التخيير.
القسم الخامس- العيني و الكفائي: ٨٥- ٨٦
تعريفهما، الفرق بينهما، قيل إن الواجب الكفائي هو التخييري مع فرق، و المناقشة في ذلك.
القسم السادس- الموسع و المضيق: ٨٦- ٨٧
تقسيم الواجب إلى الموقت و غير الموقت، و الأول إما مضيق أو موسع و هو إما فوري أو لا، و التقييد بالوقت إما على نحو وحدة المطلوب أو على نحو تعدد المطلوب. هل إن القضاء يكون بأمر جديد أو على الأمر الأول؟ تحقيق الحال فيه، بعض الإشكالات الواردة و الجواب عنها. إذا شك بعد الوقت في الإتيان بالمأمور به في الوقت و عدمه تحقيق الحكم بحسب الدليل و الأصول.