تهذيب الأصول - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٥
الاستدلال على الامتناع ٩٧- ٩٩
ختام فيه أمران ١٠٠- ١٠٥
الأمر الأول: لو اضطر إلى الكون في المحل المغصوب، التفصيل بينما إذا لم يكن بسوء اختياره فيجب الخروج إن تمكن و إلّا يحرم، و ما إذا كان بسوء الاختيار، فالبحث حينئذ يقع تارة في حكم خروجه عرفا و أخرى بحسب مسألة اجتماع الأمر و النهي بناء على الجواز و ثالثة بحسب تلك المسألة بناء على الامتناع تفصيل ذلك، و حكم الصلاة حال الخروج ١٠٠- ١٠٣
الأمر الثاني: اجتماع الاحكام في واقعه، تفصيل الحكم فيه تارة بحسب القول بالجواز، و أخرى بحسب القول بالامتناع على الأخير فقد قيل بتغليب جانب الحرمة في مورد الاجتماع أما لدليل أو لقرينة عامة أو لأصل عملي تفصيل ذلك. ١٠٣- ١٠٥
ثمرة البحث في مسألة الاجتماع ١٠٥
القسم الثالث- المفاهيم ١٠٦- ١٢٤
تمهيد فيه أمور ١٠٦- ١٠٨
الأول: لفظ المفهوم من الأمور المحاورية العرفية، الدلالية و المدلولية من الأمور الإضافية.
الثاني: المفهوم إما موافق أو مخالف
الثالث: مورد البحث في المفهوم، النزاع فيه إنما هو صغروي، إمكان إدخال بحث المفاهيم في مباحث الملازمات.
الرابع: تأسيس الأصل في المسألة الأصولية و المسألة الفرعية
عدد المفاهيم ١٠٨
الأول- مفهوم الشرط ١٠٩- ١١٦
ثبوت المفهوم للجمل الشرطية متوقف على قيود ثلاثة، الأدلة على بيان قاعدة كلية في جميع القضايا الشرطية و المناقشة فيها، الاستدلال على انتفاء المفهوم للشرط و ردّه.
مبحثان
المبحث الأول ١١١- ١١٢