تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٢ - الفصل الرابع في المعنى الحقيقي لمادّة الأمر
الاحتمالين سوى التبادر، و لم يثبت في أحدهما.
و استدلّ في «الكفاية» للوجوب بالتبادر و انسباقه إلى الذهن عند الإطلاق [١] مؤيِّداً ذلك ببعض الآيات و الروايات، مثل قوله تعالى: «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ» [٢] و قوله تعالى لإبليس: «ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ» [٣]، و قول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم):
(لو لا أنّ أشُقّ على امَّتي لأمرتُهم بالسواك)
[٤]
و قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) لبُريرة بعد قولها: أ تأمرني؟ (لا، بل إنّما أنا شافع)
[٥] إلى غير ذلك من الآيات و الأخبار؛ حيث إنّه تعالى رتّب على مخالفة الأمر في هذه الآيات ما هو من لوازم الوجوب، و كذلك الأخبار من تحذير المخالف للأمر و التوبيخ عليه، و بيان أنّ الأمر بالسواك موجب لإيقاع الامّة في المشقّة، مع ثبوت استحباب السواك و رجحانه في الشريعة.
و من المعلوم أنّ هذه المذكورات من خواصّ الوجوب و لوازمه، لا لمطلق الطلب.
و للإشكال في دلالة هذه الآيات و الأخبار على المطلوب مجال واسع إلّا أنّه (قدس سره) قد ذكرها تأييداً لا استدلالًا، و لا بأس به على فرض ثبوت التبادر، و حينئذٍ فلا وجه للإشكال عليها: بأنّ الاستدلال بها يتوقّف على جواز التمسّك بعموم العامّ لإثبات عدم فرديّة المشكوكِ فرديّته له، بعد القطع بخروجه منه حكماً [٦]؛ و ذلك لما عرفت من عدم ترتّب المذكورات في الآيات و الروايات من التوبيخ و الحذر و غيرهما على الطلب الندبي، فلا إشكال في خروج الطلب الندبي عن الآيات و الأخبار، لكنّ الإشكال إنّما
[١]- كفاية الاصول: ٨٣.
[٢]- النور (٢٤): ٦٣.
[٣]- الأعراف (٧): ١٢.
[٤]- وسائل الشيعة ١: ٣٥٥، كتاب الطهارة، أبواب السواك، الباب ٥، الحديث ٣.
[٥]- مستدرك الوسائل ١٥: ٣٦، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب ٣٦، الحديث ٣.
[٦]- بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) ١: ١٩٨.