تنقيح الأصول
(١)
مقدمة التحقيق
٣ ص
(٢)
حياة المؤلف في سطور
٥ ص
(٣)
منهجنا في تحقيق الكتاب
٦ ص
(٤)
المقدمة و تشتمل على امور
٩ ص
(٥)
الأمر الأوّل في موضوع كل علم
١١ ص
(٦)
الأمر الثاني في تمايز العلوم
١٥ ص
(٧)
الأمر الثالث في تعريف علم الاصول و ضابطة مسائله
٢١ ص
(٨)
الأمر الرابع في الوضع و فيه مباحث
٢٧ ص
(٩)
المبحث الأوّل في معنى الوضع
٢٧ ص
(١٠)
المبحث الثاني في الواضع
٢٩ ص
(١١)
المبحث الثالث في أقسام الوضع
٣٠ ص
(١٢)
لكن يرد عليه
٣١ ص
(١٣)
تبصرة
٣٧ ص
(١٤)
المبحث الرابع في وضع الحروف
٣٨ ص
(١٥)
و يرد عليه
٤٦ ص
(١٦)
و على الثاني فيُشكَل أيضاً
٤٧ ص
(١٧)
المبحث الخامس في بيان أوضاع هيئات الجمل التامّة و الناقصة و الإنشائيّة و الإخباريّة و غيرها
٥٢ ص
(١٨)
تكملة
٥٦ ص
(١٩)
المبحث السادس في بيان أوضاع أسماء الإشارات و الضمائر و الموصولات
٥٩ ص
(٢٠)
خاتمة
٦١ ص
(٢١)
الأمر الخامس في وضع المجازات
٦٢ ص
(٢٢)
تبصرة
٦٥ ص
(٢٣)
الأمر السادس إطلاق اللّفظ و إرادة نوعه أو شخصه
٦٦ ص
(٢٤)
تنبيه
٦٩ ص
(٢٥)
فائدة
٦٩ ص
(٢٦)
تنبيهات
٧٣ ص
(٢٧)
الأمر السابع في علائم الحقيقة و المجاز و هي امور
٧٧ ص
(٢٨)
الأمر الأوّل في التبادر
٧٧ ص
(٢٩)
الأمر الثاني صحّة السلب و صحّة الحمل
٨١ ص
(٣٠)
الأمر الثالث الاطّراد
٨٥ ص
(٣١)
الأمر الثامن في تعارض الأحوال
٨٧ ص
(٣٢)
الأمر التاسع الكلام في الحقيقة الشرعيّة
٩٢ ص
(٣٣)
لكن لا يخفى ما في هذا الجواب
٩٣ ص
(٣٤)
الأمر العاشر في الصحيح و الأعمّ
٩٦ ص
(٣٥)
تحرير محلّ النزاع
٩٦ ص
(٣٦)
الحقّ في تحرير محلّ النزاع
٩٩ ص
(٣٧)
و أمّا الشرائط فهي على أقسام
١٠٠ ص
(٣٨)
فالذي ينبغي البحث عنه في المقام أمران
١٠٢ ص
(٣٩)
الأمر الأوّل
١٠٢ ص
(٤٠)
الأمر الثاني
١٠٣ ص
(٤١)
في ضرورة الجامع على القولين
١٠٤ ص
(٤٢)
في تصوير الجامع عند الصحيحي
١٠٤ ص
(٤٣)
في تصوير الجامع عند المحقّق العراقي
١٠٥ ص
(٤٤)
في تصوير الجامع عند المحقّق الأصفهاني
١٠٧ ص
(٤٥)
التحقيق في تصوير الجامع
١٠٨ ص
(٤٦)
في أدلّة الصحيحي
١١١ ص
(٤٧)
في الاستدلال بالتبادر
١١١ ص
(٤٨)
في الاستدلال بصحّة السلب عن الفاسدة
١١٣ ص
(٤٩)
استدلال الصحيحي بالأخبار
١١٤ ص
(٥٠)
القطع بالوضع للمركّبات التامّة
١١٥ ص
(٥١)
وجه آخر للاستدلال بالتبادر و صحّة السلب
١١٥ ص
(٥٢)
في أدلّة الأعمّي
١١٦ ص
(٥٣)
مناقشة الآخوند لدليل النذر
١١٧ ص
(٥٤)
في الإيراد على ما في «الكفاية»
١١٨ ص
(٥٥)
الكلام في ثمرة هذا النزاع
١١٩ ص
(٥٦)
نعم استشكل فيه بوجهين آخرين
١٢٠ ص
(٥٧)
الإشكال في جريان البراءة على مذهب الآخوند
١٢٤ ص
(٥٨)
في جريان النزاع في المعاملات
١٢٥ ص
(٥٩)
في أقسام البيع عند المحقّق العراقي و مناقشتها
١٢٥ ص
(٦٠)
النزاع في المعاملات مع وضعها للأسباب
١٢٨ ص
(٦١)
في نفي ثمرة النزاع في المعاملات
١٢٩ ص
(٦٢)
الإشكال على وضع المعاملات للمسبّبات و حلّه
١٣٠ ص
(٦٣)
انصراف أدلّة المعاملات إلى العرفية منها
١٣٢ ص
(٦٤)
خاتمة في أنحاء اعتبار أجزاء الماهيات و شروطها و أحكامها
١٣٣ ص
(٦٥)
الإشكال في الماهيّات الاعتباريّة و دفعه
١٣٥ ص
(٦٦)
الأمر الحادي عشر في الاشتراك و فيه مباحث
١٣٧ ص
(٦٧)
المبحث الأوّل في إمكان الاشتراك
١٣٧ ص
(٦٨)
أدلّة القائلين بامتناع الاشتراك
١٣٧ ص
(٦٩)
أدلّة القائلين بوجوب الاشتراك
١٤٠ ص
(٧٠)
المبحث الثاني في استعمال اللّفظ في أكثر من معنى
١٤١ ص
(٧١)
في تحرير محلّ النزاع
١٤١ ص
(٧٢)
استدلال صاحب «الكفاية» على الامتناع
١٤٢ ص
(٧٣)
استدلالات ضعيفة على الامتناع
١٤٣ ص
(٧٤)
كلام المحقّق العراقي في المقام و مناقشته
١٤٥ ص
(٧٥)
تفصيل صاحب «المعالم» في المقام و مناقشته
١٤٦ ص
(٧٦)
في دلالة أخبار البطون على وقوع الاشتراك
١٤٨ ص
(٧٧)
الأمر الثاني عشر في المشتق
١٤٩ ص
(٧٨)
الأمر الأوّل في أنّ المسألة عقلية أم لغويّة
١٤٩ ص
(٧٩)
مناقشة كلام المحقّق النائيني في المقام
١٥١ ص
(٨٠)
الأمر الثاني في أقسام المفاهيم و أحكامها
١٥٢ ص
(٨١)
المفاهيم المنتزعة غير المشتقّة و كلام فخر المحقّقين
١٥٣ ص
(٨٢)
في دخول أسماء الزمان في محلّ النزاع
١٥٦ ص
(٨٣)
كلام المحقّق النائيني في المقام و مناقشته
١٥٩ ص
(٨٤)
الأمر الثالث أصل المشتقّات و الخلاف فيه
١٦٠ ص
(٨٥)
و يمكن الإشكال عليه أيضاً
١٦١ ص
(٨٦)
و يمكن الجواب عن هذه الإشكالات
١٦٢ ص
(٨٧)
الأمر الرابع في كيفيّة وضع الأفعال و بيان مداليلها
١٦٤ ص
(٨٨)
الأمر الخامس في اختلاف مبادئ المشتقّات
١٦٦ ص
(٨٩)
الأمر السادس في المقصود في الحال في عنوان البحث
١٦٨ ص
(٩٠)
الأمر السابع في الجامع على الأعمّ
١٧٠ ص
(٩١)
الأمر الثامن في الأصل عند الشك في المقام
١٧١ ص
(٩٢)
الأقوال في المسألة و مناقشتها
١٧١ ص
(٩٣)
الحقّ في المسألة و أدلّة الأخصّي
١٧٢ ص
(٩٤)
و أمّا الاستدلالات المذكورة في كتب الاصوليين فهي مخدوشة
١٧٢ ص
(٩٥)
أدلّة الأعمّي و مناقشتها
١٧٤ ص
(٩٦)
و ينبغي التنبيه على امور
١٧٧ ص
(٩٧)
الأمر الأوّل الأقوال في تركيب المشتقّ و بساطته و الحقّ فيها
١٧٧ ص
(٩٨)
الأمر الثاني في حمل المشتقّات على الذات المقدّسة
١٨٨ ص
(٩٩)
و يمكن دفع الإشكال بوجوه
١٩٠ ص
(١٠٠)
المطلب الأوّل في الأوامر و فيه فصول
١٩٣ ص
(١٠١)
الفصل الأوّل في بيان الموضوع له لمادّة الأمر
١٩٥ ص
(١٠٢)
الفصل الثاني في معاني مادّة الأمر
١٩٧ ص
(١٠٣)
الفصل الثالث في اعتبار العلوّ و الاستعلاء في الأمر
١٩٩ ص
(١٠٤)
الفصل الرابع في المعنى الحقيقي لمادّة الأمر
٢٠١ ص
(١٠٥)
الفصل الخامس في اتّحاد الطلب و الإرادة
٢٠٤ ص
(١٠٦)
و اجيبَ عن ذلك بوجوه
٢٢٠ ص
(١٠٧)
و في هذا الجواب نظر
٢٢١ ص
(١٠٨)
خاتمة
٢٣٨ ص
(١٠٩)
الفصل السادس في معاني صيغة الأمر
٢٤٠ ص
(١١٠)
الفصل السابع في أنّ صيغة الأمر هل هي موضوعة للوجوب، أو الاستحباب، أو لمطلق الطلب؟
٢٤٢ ص
(١١١)
أمّا في الإيجاد التكويني
٢٤٢ ص
(١١٢)
و أمّا الإيجاد التشريعي
٢٤٢ ص
(١١٣)
أمّا فى الجمل الإنشائية
٢٤٢ ص
(١١٤)
و أمّا الجُمل الإخباريّة الصادرة في مقام الإنشاء
٢٥٠ ص
(١١٥)
الفصل الثامن في الواجب التوصّلي و التعبّدي
٢٥٢ ص
(١١٦)
أمّا الإشكالات
٢٦٢ ص
(١١٧)
نعم اورد عليه إشكالات
٢٦٥ ص
(١١٨)
فصل
٢٧١ ص
(١١٩)
الفصل التاسع في المرّة و التكرار
٢٧٤ ص
(١٢٠)
الفصل العاشر في الفور و التراخي
٢٨٠ ص
(١٢١)
الفصل الحادي عشر في الإجزاء
٢٨٤ ص
(١٢٢)
الأمر الأوّل
٢٨٤ ص
(١٢٣)
الأمر الثاني
٢٨٦ ص
(١٢٤)
الأمر الثالث
٢٨٦ ص
(١٢٥)
الأمر الرابع
٢٨٧ ص
(١٢٦)
الأمر الخامس
٢٨٧ ص
(١٢٧)
الأمر السادس
٢٨٨ ص
(١٢٨)
هنا مقامات من البحث
٢٩٠ ص
(١٢٩)
المقام الأوّل إجزاء الاضطراري و الظاهري عن نفسه
٢٩٠ ص
(١٣٠)
المقام الثاني إجزاء الاضطراري عن الواقع
٢٩٣ ص
(١٣١)
المقام الثالث إجزاء الظاهري عن الواقع
٢٩٨ ص
(١٣٢)
فهنا وجوه ثلاثة
٢٩٨ ص
(١٣٣)
لكن أورد عليه بوجوه
٣٠٠ ص
(١٣٤)
فهرس الموضوعات
٣٠٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٩ - أمّا فى الجمل الإنشائية

و مع ذلك كلّه فالحقّ: أنّ صيغة الأمر للوجوب؛ لا لأجل وضعها لذلك، و لا لأجل الانصراف المذكور، و لا لمقدّمات الحكمة، و لا لما أفاده في «الدّرر»- من أنّه كما يدلّ لفظ «كلّ» على الاستغراق في مدخوله من دون افتقار إلى مقدّمات الحكمة، فكذلك ما نحن فيه يحمل الطلب على الوجوبي عند العرف من دون احتياجه إلى جريان مقدّمات الحكمة [١] انتهى- إذا ما ذكره من دلالة لفظ «كلّ» على الاستغراق في مدخوله صحيح، لكنّه إنّما هو لأجل أنّ لفظ «كلّ» موضوع لذلك، بخلاف ما نحن فيه؛ لأنّ المفروض أنّ صيغة الأمر ليست موضوعة للطلب الوجوبي فقط، فالقياس في غير محلّه.

و لا لما أفاده المحقّق القمّي في «القوانين»- من أنّ البعث الحقيقي هو الإلزامي فقط لا غير؛ لترتّب الثواب على فعله و العقاب على تركه، و أنّ الأمر غير راضٍ بتركه، و أمّا الندبي فليس بأمر في الحقيقة، و حينئذٍ فإذا اطلق الأمر فلا بدّ من حمله على الحقيقي؛ أي الإلزامي‌ [٢]. انتهى- لما نراه بالعيان و الوجدان أنّ الأمر على قسمين: إلزامي و غير إلزامي، يصدق على كلّ واحد منهما أنّه أمر حقيقةً، فالأمر الندبي أيضاً أمر حقيقة، و ما ذكر (قدس سره) مجرّد دعوى لا شاهد لها.

بل الوجه في حمل الأمر على الوجوب: هو قيام الحجّة للمولى على العبد بمجرّد الأمر و افتقاره إلى الجواب و عدم صحّة الاعتذار في تركه باحتماله إرادة الندب؛ إذ لا ريب في لزوم إطاعة المولى بامتثال أمره و لو بنحو الإطلاق و تقبيح العرف و العقلاء التارك للامتثال معتذراً بإطلاق الأمر و عدم دلالته على الوجوب و احتمال إرادة الندب فتمام الموضوع لوجوب الموافقة و حرمة المخالفة عندهم هو البعث و الأمر كما لو أمر


[١]- درر الفوائد: ٧٤- ٧٥.

[٢]- قوانين الاصول ١: ٨٣- ٨٤.