القواعد العامة في الفقه المقارن - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٣ - الفرع الرابع شبهات حول مدلول القاعدة الشبهة الأولى إجمال القاعدة
مع أنّ الأمر بقلع الشجرة حكم إيجابي، فكيف يطبّق عليه ما دلّ على النفي؟و قد طبّقه النبي صلّى اللّه عليه و آله كما هو ظاهر الحديث.
فالجهل بكيفية التطبيق يولّد نوعا من الإجمال في المدلول؛ لاحتمال أن يريد الشارع معنى آخر و جعل التطبيق قرينة عليه.
يقول الشيخ مرتضى الأنصاري و هو يعرض لهذه القصة: «و في هذه القصة إشكال من حيث حكم النبي صلّى اللّه عليه و آله بقلع العذق، مع أنّ القواعد لا تقتضيه، و نفي الضرر لا يوجب ذلك» . [١]
رأي و مناقشة و في مجال الإجابة على هذه الشبهة وردت عدّة محاولات:
إحداها: ما ذكره الشيخ الأنصاري و هو يعقّب على ما ذكره من الإشكال بقوله:
«لكن لا يخلّ بالاستدلال» . [٢]
و كأنّه يريد أن يقول: إنّ الكبرى لمّا كانت واضحة الدلالة على النفي؛ فإجمال التطبيق لا يسري إليها. [٣]
و لكن هذا الجواب-إن كان هو المقصود له-لا يخلو من تأمّل؛ لأنّ الكبرى الكلّية إذا اقترنت بقرينة مجملة لا بدّ أن يسري إجمالها إلى المدلول، فيمنع من انعقاد ظهوره فيه ابتداء، و مع هذا الإجمال كيف يمكن الاستدلال به في غير مورد التطبيق؟
ثانيها: ما قيل: أنّه صلّى اللّه عليه و آله لم يطبق الجملة على هذه القضية من هذه الجهة، و إنّما كان حكمه بقلع عذقه من جهة ولايته صلّى اللّه عليه و آله على النفوس و الأموال تأديبا و حسما لمادة
[١] . رسائل فقهية: ١١١ قاعدة «لا ضرر» .
[٢] . المصدر السابق.
[٣] . راجع: منية الطالب ٣: ٣٩٩.