القواعد العامة في الفقه المقارن - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢١ - رابعا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات
وَ لاََ عََادٍ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ [١] أي: فمن ألجئ إلى أكل الميتة [٢] .
و ليس للشارع اصطلاح معيّن فيها، و إنّما ورد استعمالها لديه بنفس مدلولها اللّغوي، و في حدود ما نفهم من هذا المدلول أنّ الضرورة أضيق من الضرر؛ لأنّها لا تنطبق إلاّ على الضرر البالغ الذي لا يتسامح فيه العقلاء و لا يصبرون عليه إلاّ إذا ألجئوا إلى ذلك، كالضرر الذي يلزم من بقائه و استمراره خطر الموت، أو استئصال أموال كثيرة، أو الوقوع في مرض لا يمكن الصبر عليه أو لا يسهل عادة.
و المراد بالمحظور في القاعدة هو الممنوع، من الحظر، بمعنى المنع، فكأنّ القاعدة تقول: إنّ كلّ ضرر يلزم من وجوده خطر لا يتسامح به عادة، فإنّ الشارع يسمح لك برفعه من طريق ارتكاب المحرّم إذا كان ذلك ممّا يرفعه، و كنت ملجأ إليه.
و فحوى هذه القاعدة أنّ الشارع لا يتسامح في ارتكاب المحرّم إلاّ إذا بلغ ارتكابه مبلغ الإلجاء و الاضطرار لدفع خطر ما عن الدين أو النفس أو العرض أو المال. و قد مثّلوا له بجواز أكل الميتة عند المخمصة، و إساغة اللقمة بالخمر، و التلفّظ بكلمة الكفر للإكراه. [٣]
حجّيتها من الكتاب العزيز و الذي يصلح أن يكون دليلا عليها من النصوص المأثورة:
أولا: الآيات الكريمة التي عرضت لأحكام المضطرّ إلى أكل الميتة، مثل قوله تعالى: فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بََاغٍ وَ لاََ عََادٍ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ [٤] ، و قوله تعالى استثناء من محرّمات
[١] . البقرة: ١٧٣.
[٢] . لسان العرب ٤: ٤٨٤ مادة «ضرر» .
[٣] . راجع: الأشباه و النظائر للسيوطي ١: ٢١١، و الأشباه و النظائر لابن نجيم: ٨٥.
[٤] . البقرة: ١٧٣.