القواعد العامة في الفقه المقارن - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٦ - الفرع الخامس مجالات القاعدة في الفقه
الفرع الخامس مجالات القاعدة في الفقه
عرض الفقهاء لقسم من هذه المجالات عند ما تحدّثوا عن هذه القاعدة، و توسّع بعضهم فبنى عليها كثيرا من أبواب الفقه: [١]
«و يبتني على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه، فمن ذلك الردّ بالعيب، و جميع أنواع الخيارات، و الحجر بسائر أنواعه على المفتي به، و الشفعة فإنّها للشريك لدفع ضرر القسمة، و للجار لدفع ضرر الجار السوء (بجيرانها تغلو الديار و ترخص) ، و القصاص، و الحدود، و الكفّارات، و ضمان المتلفات، و الجبر على القسمة بشرطه، و نصب الأئمّة و القضاة، و دفع الصائل، و قتال المشركين و البغاة» . [٢]
و ذكر السيوطي جملة أخرى من الأبواب، أمثال: فسخ النكاح، و البيع
[١] . راجع: الأشباه و النظائر للسبكي ١: ٤١-٤٥، و القواعد و الفوائد ١: ١٤١-١٤٦، و نضد القواعد الفقهية:
٨١-٨٦، و القواعد للحصني ١: ٣٣٥-٣٤٠، و الأقطاب الفقهية: ٤٧، و قاعدة «لا ضرر و لا ضرار» لشيخ الشريعة الأصفهاني: ٤٧-٤٩، و قاعدة «لا ضرر» لضياء الدين العراقي: ١٧٥-٢٠١، و تحرير المجلّة ١: ١٤٠-١٤٢، و درر الحكام ١: ٣٦-٣٧، و شرح المجلّة للأتاسي: ٥٣-٥٤، و شرح القواعد الفقهية:
١٦٦-١٧٧، و المدخل الفقهي العام ٢: ٩٩١-٩٩٢.
[٢] . الأشباه و النظائر لابن نجيم: ٨٥.