القواعد العامة في الفقه المقارن - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٤٦ - حجّية القاعدة من الإجماع
و عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أمّ قوما في العصر، فذكر و هو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّى الأولى، قال عليه السّلام:
«فليجعلها الأولى التي فاتته، و يستأنف العصر و قد قضى القوم صلاتهم» . [١]
و عن عمرو بن أبي نصر السكوني قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قُلْ هُوَ اَللََّهُ أَحَدٌ و قُلْ يََا أَيُّهَا اَلْكََافِرُونَ قال عليه السّلام:
«يرجع من كلّ سورة إلاّ من قُلْ هُوَ اَللََّهُ أَحَدٌ ، و قُلْ يََا أَيُّهَا اَلْكََافِرُونَ . [٢] و غيرها كما مرّ في مصدر القاعدة.
حجّية القاعدة من الإجماع
و قد ادّعاه بعض الأعلام منهم: المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد [٣] في مسألة تقديم صلاة العصر على الظهر و التذكر في الأثناء فإنّه يجب عليه العدول إلى الظهر.
و كذلك ادّعي الإجماع في مسألة عدم جواز العدول من سورة إلى أخرى مع تجاوز النصف.
قال السيّد محسن الحكيم: «المعروف عدم جواز العدول مع تجاوز النصف.. و عن ظاهر المفاتيح: الإجماع عليه... و في الجواهر: الظاهر تحقّق الإجماع عليه» . [٤]
و الإجماع هنا إجماع مدركي، و الإجماع المدركي لا يكون حجّة على ما هو التحقيق في حجيّة الإجماع.
ق- «فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصلّ المغرب، و إن كنت قد ذكرتها و قد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب، ثمّ سلّم، ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة» .
الكافي ٣: ٢٩١ كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ح ١.
[١] . تهذيب الأحكام ٢: ٢٦٩ كتاب الصلاة، باب (١٣) المواقيت ح ١٠٩. [٢] . الكافي ٣: ٣١٧ كتاب الصلاة، باب قراءة القرآن ح ٢٥. [٣] . حاشية إرشاد الأذهان: ٦٣. [٤] . مستمسك العروة الوثقى ٦: ١٨٦. و انظر: مفاتيح الشرائع ١: ١٣٣، و جواهر الكلام ١٠: ٦٠.