القواعد العامة في الفقه المقارن - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٤٤ - دلالتها في اللغة
«فليصلّ ركعتين، ثمّ ليستأنف الصلاة مع الإمام، و لتكن الركعتان تطوعا» . [١] و نحوه حديث سماعة. [٢]
و عن صباح بن صبيح، قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ ب قُلْ هُوَ اَللََّهُ أَحَدٌ قال عليه السّلام:
«يتمّها ركعتين ثمّ يستأنف» . [٣]
و عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها، قال عليه السّلام:
«له أن يرجع ما بينه و بين أن يقرأ ثلثيها» . [٤]
و عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: عن القراءة في الجمعة بم يقرأ؟قال عليه السّلام:
«يقرأ الجمعة، و إِذََا جََاءَكَ اَلْمُنََافِقُونَ ، و إن أخذت في غيرها و إن كان قُلْ هُوَ اَللََّهُ أَحَدٌ فاقطعها من أوّلها و ارجع إليها» . [٥]
دلالتها في اللغة
جاء في صحاح الجوهري: «و عدل عن الطريق: جار. و انعدل عنه مثله» . [٦]
و في القاموس: «و كلّ ما أقمته فقد عدلته، و عدل عنه يعدل عدلا و عدولا: حاد،
[١] . تهذيب الأحكام ٣: ٢٧٤ كتاب الصلاة، باب (٢٥) فضل المساجد و الصلاة فيها و فضل الجماعة و أحكامها ح ١١٢. [٢] . وسائل الشيعة ٨: ٤٠٥ أبواب صلاة الجماعة، باب (٥٦) استحباب نقل المنفرد نيته إلى النفل و إكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل ح ٢. [٣] . الاستبصار ١: ٤١٥ كتاب الصلاة، باب (٢٤٩) القراءة في الجمعة ح ٩. [٤] . تهذيب الأحكام ٢: ٢٩٣ كتاب الصلاة، باب (١٥) كيفية الصلاة وصفتها و المفروض من ذلك و المسنون ح ٣٦. [٥] . وسائل الشيعة ٦: ١٥٣ أبواب القراءة في الصلاة، باب (٦٩) عدم جواز العدول عن الجحد و التوحيد في الصلاة بعد الشروع ح ٤. [٦] . الصحاح ٥: ١٧٦١، مادة «عدل» .