القواعد العامة في الفقه المقارن - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧٩ - الفرع الرابع شبهات حول القاعدة
الفرع الرابع شبهات حول القاعدة
سقوط القاعدة لكثرة التخصيصات من الشبه التي يمكن أن تثار حول هذه القاعدة: سقوطها لكثرة ما طرأ عليها من تخصيصات [١] ، و نحن نعلم أنّ هناك أحكاما شرعية وردت على موضوعات حرجية.
و أنّ الشارع المقدّس لم يرفع اليد عنها، و نسبتها إلى أدلّة الحرج نسبة المخصّص.
و بما أنّ هذه الموضوعات من الكثرة بمكان، فالتخصيص بها تخصيص بالأكثر، و هو غير مستساغ عرفا. فمن الأحكام المتعلقة بموضوعات حرجية: الضرائب المالية كالخمس، و الزكاة، و الأحكام المتعلّقة بالعقوبات، كالقصاص، و التعزير إلى غير ذلك من الأحكام الواردة على موضوعات حرجية.
و مقتضى الجمع بينها و بين القاعدة هو تخصيص القاعدة بها، و لازم ذلك تخصيصها بالأكثر. و التخصيص بالأكثر مستهجن عرفا.
و الجواب على ذلك: هو التماس قدر جامع بين الأحكام الحرجية على إطلاقها
[١] . هذه الشبهة أوردها الشيخ الأنصاري على قاعدة «لا ضرر و لا ضرار» . راجع: فرائد الأصول ٢: ٤٦٥، و رسالة في نفي العسر و الحرج للآشتياني: ٢٣٨-٢٣٩.