القواعد العامة في الفقه المقارن - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٥ - أولا قاعدة الضرر يزال
أولا: قاعدة الضرر يزال
و هذه القاعدة ربّما تعتبر من أهم القواعد التي رتّبت على قاعدة (لا ضرر) ، و ذكرت مصدرا لكثير من أبواب الفقه على ألسنة بعض الفقهاء. [١]
مصدر القاعدة هذا النصّ (الضرر يزال) أو (يزال بقدر الإمكان) كما قيّد في لسان بعض الفقهاء [٢] -و هو قيد عقلي لا ضرورة إلى ذكره-لم أعثر عليه في لسان آية أو حديث، و إنّما ورد في بعض الكتب الفقهية، و ربّما كان من صياغة بعض العلماء. [٣]
مدلولها و المراد بالقاعدة-كما توحي به كلمة «يزال» -هو لزوم إزالة الضرر عن المتضرّر.
[١] . راجع: الأشباه و النظائر للسبكي ١: ٤١، و القواعد للحصني ١: ٣٣٣ و الأشباه و النظائر للسيوطي ١: ٢١٠، و الأشباه و النظائر لابن نجيم: ٨٥، و شرح المجلّة للأتاسي ١: ٥٣، و تحرير المجلّة ١: ١٣٣، و شرح المجلّة للقاضي ١: ٨٠، و درر الحكام ١: ٣٧، و شرح القواعد الفقهية: ١٧٩، و المدخل الفقهي العام ٢: ٩٩٣.
[٢] . انظر: شرح القواعد الفقهية: ٢٠٧، و تحرير المجلة ١: ١٣٣، و المدخل الفقهي العام ٢: ٩٩٢.
[٣] . و يذكر أنّ كلّ من تطرّق إلى هذه القاعدة بنصّها المذكور «الضرر يزال» ، ذكر بأنّ أصل هذه القاعدة هو قوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا ضرر و لا ضرار» . راجع: الأشباه و النظائر للسيوطي ١: ٢١٠، و الأشباه و النظائر لابن نجيم:
٨٥.