الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٥٠ - في المستحبّات
فهل يتركه و يغسل سائر الجسد وضوءاً أو غسلًا أم يضع عليه الجبيرة؟ مقتضى الأصل الذي في رفع العسر هو الأول.
و يصلي بالنجاسة إذا كانت الإزالة عسراً عليه، لكنه من رفع التكليف أما إذا قيل برفع الوضع فلا نجاسة.
و كما يأتي رفع العسر في ترك الفعل العسري يأتي في الإتيان بالمحرّم المعسور، بل و يسري ذلك إلى من لا بدّ منه، كما إذا كانت المرأة في عسر من كثرة العرق و احتاجت إلى رؤية الطبيب أو لمسه فإنه يجوز لها و له.
و إذا تعارض عسر و ضرر، أو أحدهما مع الحرج، قدّم أهمّهما لو كان إلى حد المنع عن النقيض، و إلّا تخيّر مع الترجيح أو بدونه في المتساويين.
في المستحبّات
و هل يجري رفع العسر في المستحبّات؟ قال بعضهم: لا، لأنه لا إلزام، و ظاهر (وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [١] الإرادة الإلزامية.
و قال بعضهم: نعم للإطلاق و لقوله (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) [٢] و قوله (ص): (بُعِثْتُ بالشريعة السمحة) [٣] إلّا أن الأوّل في نفسه أقرب لو لا الذي ثبت من سيرتهم (ع) و سيرة المتشرعة من تحمّل العسر و المشقّة في باب المستحبّات، كألف
[١] البقرة: ١٨٥.
[٢] البقرة: ١٨٥.
[٣] الوسائل: ج ٥، ص ٢٤٦، ح ١ و فيه: (بالحنفية السمحة).