الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٦٣ - أدلة القاعدة
قاعدة الحيازة
أدلة القاعدة
(من حاز ملك) قاعدة فقهيّة، و يظهر من الجواهر أنها رواية، و سواء كانت رواية أم لا، فتدل عليها الأدلة الأربعة.
فمن الآيات: قوله تعالى (خَلَقَ لَكُمْ)* [١] و اللام للملك إذا لم تكن قرينة، و حيث لا ملك بدون الحيازة بالنظر الأولي إجماعاً، فلا بدّ أن يكون بالحيازة، فهي تسبب إثبات الملك كما أنّ الإعراض يسبب إسقاط الملك.
أما الروايات: فهي متواترة، ذكروها في كتاب الإحياء و الصيد و اللقطة و غيرها، و قد ذكرنا جملة منها في (الفقه) [٢] ممّا لا حاجة إلى الإعادة.
فعن الباقرين (ع): قال رسول الله (ص): (من أحيى أرضاً مواتاً فهي له) [٣].
و عن الصادق (ع) في البعير الملقوطة (حتى أحياها من الكلال و من الموت
[١] البقرة: ٢٩.
[٢] راجع موسوعة (الفقه) ج ٨٠ كتاب إحياء الموات، و ج ٧٥ كتاب الصيد و الذباحة و ج ٨١ كتاب اللقطة.
[٣] تهذيب الأحكام: ٧، ص ١٥٢، ح ٢٢.