الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٠٨ - العائد في هبته كالعائد في قيئه
[المال للأقرب لا للعصبة]
و منها: المال للأقرب لا للعصبة [١].
[الأقرب يمنع الأبعد، إلّا العم لأب مع ابن عم للأبوين]
و منها: الأقرب يمنع الأبعد، إلّا العم لأب مع ابن عم للأبوين.
[وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ*]
و منها (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ)* [٢].
[ما ترك الميت فهو لوارثه]
و منها: ما ترك الميت فهو لوارثه.
[لا ميراث للقاتل]
و منها: لا ميراث للقاتل [٣].
[لا عول و لا تعصيب]
و منها: لا عول و لا تعصيب.
[أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدّين ثمّ الوصية ثم الميراث]
و منها: أوّل شيء يبدأ به من المال: الكفن ثمّ الدّين ثمّ الوصية ثم الميراث [٤].
[إن أوصى فليس له إلّا الثلث]
و منها: إن أوصى فليس له إلّا الثلث [٥].
[من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية]
و منها: من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية [٦].
[الوصية حق]
و منها: الوصية حق [٧].
[إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة]
و منها (إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) [٨].
[إذا مات المديون حلّت ديونه]
و منها: إذا مات المديون حلّت ديونه.
[إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع و إلّا فليس له]
و منها: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع و إلّا فليس له [٩].
[العائد في هبته كالعائد في قيئه]
و منها: (العائد في هبته كالعائد في قيئه) [١٠].
[١] راجع الوسائل: ج ١٧، ص ٤١٥، ح ٣، ص ٤٣١، ح ١.
[٢] الأنفال: ٧٥
[٣] الوسائل: ج ١٧، ص ٣٨٨، ح ١.
[٤] شبهه في الوسائل: ج ١٣، ص ٩٨، ح ٢.
[٥] شبهه في الوسائل: ج ١٣، ص ٣٦٣، ح ٦.
[٦] الوسائل: ج ١٣، ص ٣٥٢، ح ٨.
[٧] الوسائل: ج ٢، ص ٦٥٧، ح ٢.
[٨] البقرة: ٢٨٠.
[٩] الوسائل: ج ١٣، ص ٣٤١، ح ١.
[١٠] الوسائل: ج ١٣، ص ٣٤١، ح ٥.