الفقه، القواعد الفقهية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
قاعدة اليد
٧ ص
(٣)
أدلة القاعدة (قاعدة اليد)
٧ ص
(٤)
قضية فدك
١٠ ص
(٥)
المراد من (اليد)
١٢ ص
(٦)
إطلاق أدلة اليد
١٤ ص
(٧)
شمولية قاعدة اليد
١٧ ص
(٨)
سوق المسلمين و أرضهم
١٨ ص
(٩)
قول ذي اليد
٢٣ ص
(١٠)
فروع في إقرار ذي اليد
٢٦ ص
(١١)
تطبيقات على القاعدة
٢٨ ص
(١٢)
جواز الشهادة و الحلف
٣٠ ص
(١٣)
تعاقب الأيدي
٣١ ص
(١٤)
ضمان اليد
٣٢ ص
(١٥)
فروع
٣٥ ص
(١٦)
قاعدة جب الإسلام
٣٩ ص
(١٧)
أدلة القاعدة
٣٩ ص
(١٨)
النكاح السابق
٤١ ص
(١٩)
إذا أسلم ولد الزنا
٤٤ ص
(٢٠)
المرتد إذا رجع
٤٦ ص
(٢١)
الجبّ عزيمة أو رخصة؟
٤٧ ص
(٢٢)
قاعدة القرعة
٥١ ص
(٢٣)
أدلة القاعدة
٥١ ص
(٢٤)
مورد القرعة
٥٢ ص
(٢٥)
كيفيّة القرعة
٥٦ ص
(٢٦)
المشكل
٥٧ ص
(٢٧)
هل تحتاج القرعة إلى عمل الفقهاء؟
٥٩ ص
(٢٨)
الاستخارة
٦٠ ص
(٢٩)
قاعدة نفي السبيل
٦١ ص
(٣٠)
أدلة القاعدة
٦١ ص
(٣١)
موارد القاعدة
٦٤ ص
(٣٢)
المراد بالمسلم
٦٦ ص
(٣٣)
فروع
٦٧ ص
(٣٤)
قاعدة الإلزام
٦٩ ص
(٣٥)
شمولية القاعدة
٧٣ ص
(٣٦)
الإلزام رخصة لا عزيمة
٧٦ ص
(٣٧)
من موارد الشبهة
٧٨ ص
(٣٨)
فروع
٨٠ ص
(٣٩)
قاعدة نفي العسر و الحرج
٨٣ ص
(٤٠)
أدلة القاعدة
٨٣ ص
(٤١)
معنى العسر و الحرج
٨٤ ص
(٤٢)
الأحكام ميسورة
٨٦ ص
(٤٣)
الحرج البعضي
٨٨ ص
(٤٤)
الحرج لا يرفع اللوازم
٩٠ ص
(٤٥)
التعارض بين الحرج و الضرر
٩١ ص
(٤٦)
هل يجب التدارك
٩٢ ص
(٤٧)
عدم جواز احراج الكافر و إعساره
٩٤ ص
(٤٨)
قاعدة الغُرور
٩٧ ص
(٤٩)
أدلة القاعدة
٩٧ ص
(٥٠)
المعيار رؤية العرف
٩٩ ص
(٥١)
مصاديق القاعدة
١٠١ ص
(٥٢)
فروع
١٠٣ ص
(٥٣)
قاعدة (الزعيم غارم)
١٠٧ ص
(٥٤)
أدلة القاعدة
١٠٧ ص
(٥٥)
الضمان
١٠٩ ص
(٥٦)
بين العهد و الوعد
١١٠ ص
(٥٧)
الضمانات الطولية و العرضية
١١٣ ص
(٥٨)
الحوالة
١١٤ ص
(٥٩)
لو مات الزعيم
١١٦ ص
(٦٠)
قاعدة الإتلاف
١١٩ ص
(٦١)
أدلة القاعدة
١١٩ ص
(٦٢)
المال و المالية
١٢١ ص
(٦٣)
المنافع
١٢٣ ص
(٦٤)
عمل الحر
١٢٣ ص
(٦٥)
قاعدة الميسور
١٢٥ ص
(٦٦)
أدلة القاعدة
١٢٥ ص
(٦٧)
استطراد
١٢٧ ص
(٦٨)
المحرمات
١٢٩ ص
(٦٩)
قاعدة الاشتراك في التكليف
١٣١ ص
(٧٠)
أدلة القاعدة
١٣١ ص
(٧١)
المستثنيات
١٣٣ ص
(٧٢)
قاعدة التسلّط
١٣٥ ص
(٧٣)
أدلة القاعدة
١٣٥ ص
(٧٤)
الملكية الفردية و الاجتماعية
١٣٧ ص
(٧٥)
شمولية القاعدة
١٣٨ ص
(٧٦)
قاعدة الأهمّ و المهمّ
١٤١ ص
(٧٧)
أدلة القاعدة
١٤١ ص
(٧٨)
لو ترك الأهم
١٤٢ ص
(٧٩)
معرفة الأهم
١٤٥ ص
(٨٠)
قاعدة العسر
١٤٧ ص
(٨١)
أدلة القاعدة
١٤٧ ص
(٨٢)
في المستحبّات
١٥٠ ص
(٨٣)
أصالة الصحّة
١٥٣ ص
(٨٤)
أدلة القاعدة
١٥٣ ص
(٨٥)
من الكتاب
١٥٣ ص
(٨٦)
و من السنة
١٥٦ ص
(٨٧)
جريان أصل الصحة في الكافر
١٥٨ ص
(٨٨)
تفصيل الشيخ الطوسي و ما يرد عليه
١٥٩ ص
(٨٩)
قاعدة الحيازة
١٦٣ ص
(٩٠)
أدلة القاعدة
١٦٣ ص
(٩١)
حيازة كل شيء بحسبه
١٦٥ ص
(٩٢)
تفريع على القاعدة
١٦٧ ص
(٩٣)
قاعدة الإعراض
١٦٩ ص
(٩٤)
أدلة القاعدة
١٦٩ ص
(٩٥)
فرع
١٧١ ص
(٩٦)
قاعدة التيسير أدلة القاعدة
١٧٣ ص
(٩٧)
الخاتمة في الإشارة إلى عناوين مجموعة أخرى من القواعد
١٨١ ص
(٩٨)
الحكم المنوط بالأعذار العقلية كالعجز و النسيان لا يجوز استصحابه بعد رفع العذر
١٨٣ ص
(٩٩)
كل ما يعتبر في عبادة و ماهيتها من حيث هي لا لخصوصية الفاعل فهو معتبر في النائب
١٨٣ ص
(١٠٠)
الحرمة التشريعية لا تمنع عن الاحتياط
١٨٣ ص
(١٠١)
إذا ورد أمر بمطلق ثمّ ورد نهي عن فرد منه فالمراد به رفع الرخصة
١٨٣ ص
(١٠٢)
كل عمل مباح مقصود للعقلاء لا يرجع نفعه إلى خصوص العامل و لم يجب عليه يجوز استيجاره
١٨٣ ص
(١٠٣)
لا يجب الفعل الواحد عيناً على مكلّفين
١٨٣ ص
(١٠٤)
كل ما يعتبر في الأداء يعتبر في القضاء
١٨٣ ص
(١٠٥)
من وجد شيئاً لا مالك له فهو له
١٨٣ ص
(١٠٦)
من ادعى شيئاً و لا منازع له دُفع إليه
١٨٣ ص
(١٠٧)
كل صداق ظهر استحقاقه للغير فعلى المصدق مثله أو قيمته
١٨٣ ص
(١٠٨)
الرضاع يوجب التحريم إذا اتحد فيه عنوان النسب مع الجهة الموجبة للتحريم
١٨٣ ص
(١٠٩)
يحرم على الإنسان بالنسب أصوله و فصوله و فصول أوّل أصوله و أول فصل من كل أصل بعده
١٨٤ ص
(١١٠)
لا يجوز الإضرار بالغير لدفع الضرر عن النفس كما لا يجب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير
١٨٤ ص
(١١١)
كل ما أمكن الجواب به أمكن الحلف عليه
١٨٤ ص
(١١٢)
تعذّر البراءة لا يوجب سقوط الحق
١٨٤ ص
(١١٣)
كل شرط علم وجوده لا يفسد العقد المعلّق عليه
١٨٤ ص
(١١٤)
الحج عرفة
١٨٤ ص
(١١٥)
إذا انحصر أفراد العام في فرد لم يخرج عن كونه عاما في باب التعارض
١٨٤ ص
(١١٦)
الأرش يجري في فوات الوصف الخلقي
١٨٤ ص
(١١٧)
إذا استلزم كل من المجاز و التخصيص مجازاً فالمجاز المجامع للعموم أولى من التخصيص
١٨٤ ص
(١١٨)
إذا كانت الجملة الشرطية مسوقة لتحقيق الموضوع فلا مفهوم لها
١٨٥ ص
(١١٩)
إذا اعتمد الوصف على موصوفه فتعليق الحكم عليه مشعر بالعلية
١٨٥ ص
(١٢٠)
تخصيص العام بمفهوم المخالفة لا يجري في الكلام الواحد لا سيّما في العلّة و المعلول
١٨٥ ص
(١٢١)
المفهوم تابع للمنطوق في العموم و الخصوص
١٨٥ ص
(١٢٢)
لا يجوز إخراج مورد العام عن العموم
١٨٥ ص
(١٢٣)
السكوت في معرض البيان يفيد الحصر
١٨٥ ص
(١٢٤)
الحرّ يملك فوائده كما يملك منافعه
١٨٥ ص
(١٢٥)
من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحقّ به
١٨٥ ص
(١٢٦)
الفساد لا يتبعض
١٨٥ ص
(١٢٧)
إذا توقف وجود واجب على فعل جماعة فلم يقم به بعضهم سقط الوجوب عن الباقين
١٨٥ ص
(١٢٨)
ان الثمن لا يوزع على الشروط
١٨٦ ص
(١٢٩)
لا يجوز تعليق الواجب المطلق بالجائز بخلاف المشروط
١٨٦ ص
(١٣٠)
كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه
١٨٦ ص
(١٣١)
تعذر الشرط لا يكفي في سقوطه
١٨٦ ص
(١٣٢)
إذا كان الأمر مضيقاً اقتضى عدم اجتماعه مع أمر آخر موسع يضاده
١٨٦ ص
(١٣٣)
لا تقضي صلاة حتى يدخل وقت أخرى
١٨٦ ص
(١٣٤)
تحريم العين مستلزم لتحريم سائر وجوه الانتفاعات
١٨٦ ص
(١٣٥)
كل محرم الانتفاع به بقول مطلق لا يجوز الاكتساب به
١٨٦ ص
(١٣٦)
كل ما يحدث من العين فهو للمغصوب منه
١٨٦ ص
(١٣٧)
كل ما جاز الشهادة عليه جاز الحلف عليه
١٨٦ ص
(١٣٨)
الجملة الخبرية ظاهرة في إثبات أصل المحمول للموضوع لا إثبات استمراره له بعد ثبوته له
١٨٦ ص
(١٣٩)
أن الحكم على كلي لا ينافي الحكم على بعض أفراده إلا مع الحصر
١٨٦ ص
(١٤٠)
المظلوم من ظُلِم و الغرامة على الظالم
١٨٧ ص
(١٤١)
ما يُعطي لله فلا رجوع فيه
١٨٧ ص
(١٤٢)
الاحتياط في الشرط لا يزيد على الاحتياط في المشروط
١٨٧ ص
(١٤٣)
التلف على من لا خيار له
١٨٧ ص
(١٤٤)
الحكم المعلّق بالمشتق معلل بما منه الاشتقاق
١٨٧ ص
(١٤٥)
لا يجوز تخصيص المورد كتخصيص منطوق آية النبإ بالرواية
١٨٧ ص
(١٤٦)
الاستثناء في سياق النفي مفيد للحصر
١٨٧ ص
(١٤٧)
لا كفارة في ترك الكفارة
١٨٧ ص
(١٤٨)
إذا حرم شيء بقول مطلق حرم ثمنه مطلقاً
١٨٧ ص
(١٤٩)
الفعل الخاص مخصص لمتعلقه العام
١٨٧ ص
(١٥٠)
المجاز لا يدخل في النصوص و إنما يدخل في الظواهر
١٨٧ ص
(١٥١)
القواعد الكلية لا تقدح فيها العوارض الجزئية
١٨٧ ص
(١٥٢)
لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلّا بإذنه
١٨٨ ص
(١٥٣)
حمل المطلق على المقيد إنما هو في الكلي لا في الكل
١٨٨ ص
(١٥٤)
الأمارات على الموضوعات بمنزلة الأدلة على الأحكام
١٨٨ ص
(١٥٥)
لا يحل مال إلّا من حيث أحلّه الله
١٨٨ ص
(١٥٦)
الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات
١٨٨ ص
(١٥٧)
فعل المكرَه بالفتح مستند إلى مكرهه
١٨٨ ص
(١٥٨)
المعتبر في الإقرار الدلالة العرفية لا اللغوية
١٨٨ ص
(١٥٩)
كل ما جاز للشاهد أن يشهد به جاز للحاكم أن يحكم به
١٨٨ ص
(١٦٠)
يمين الدفع لا يوجب الجلب
١٨٨ ص
(١٦١)
تحقق العام متوقف على تحقق الخاص
١٨٨ ص
(١٦٢)
طلب ترك الممتنع محال كتحصيل الحاصل
١٨٨ ص
(١٦٣)
التكليف بالممتنع بالاختيار قبل الامتناع لا بعده
١٨٨ ص
(١٦٤)
العبرة في العموم من وجه بالمفهوم لا بالفرد الخارجي
١٨٨ ص
(١٦٥)
التمثيل لا يوجب تخصيص العام
١٨٨ ص
(١٦٦)
القصد إلى غاية صحيحة كاف في صحة العقد
١٨٨ ص
(١٦٧)
نِعم الشيء الفرار من الحرام
١٨٨ ص
(١٦٨)
يصان العقد عن الفساد مهما أمكن
١٨٩ ص
(١٦٩)
لا يبقى ملك بلا مالك
١٨٩ ص
(١٧٠)
لا عتق إلّا بعد ملك
١٨٩ ص
(١٧١)
العبد و ما في يده لمولاه
١٨٩ ص
(١٧٢)
لا قطع على السارق إلّا بمرافعة الغريم
١٨٩ ص
(١٧٣)
لا يُقطع إلّا من نقب نقباً أو كسر قفلًا
١٨٩ ص
(١٧٤)
كل فرع له حكم أصله
١٨٩ ص
(١٧٥)
كل ما كان مالًا أو كان المقصود منه المال فهو يثبت بشاهد و امرأتين
١٨٩ ص
(١٧٦)
كل ما يثبت بشاهد و امرأتين يثبت بشاهد و يمين
١٨٩ ص
(١٧٧)
كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه
١٨٩ ص
(١٧٨)
كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب
١٨٩ ص
(١٧٩)
بطلان الخاص لا يستلزم بطلان العام
١٨٩ ص
(١٨٠)
الشروط لا يوزّع عليها الأثمان
١٨٩ ص
(١٨١)
كل موضع حكمنا فيه بصحة الدعوى لزم المدعى عليه الجواب
١٨٩ ص
(١٨٢)
كل من امتنع عن حق ثبت عليه الحبس حتى يؤديه
١٨٩ ص
(١٨٣)
كل حق واجب امتنع مستحقه من قبضه فتلف فهو منه
١٨٩ ص
(١٨٤)
التخيير في الوقت تخيير في لوازمه
١٨٩ ص
(١٨٥)
تلف المبيع بعد القبض من المشتري و تلف الثمن من البائع
١٩٠ ص
(١٨٦)
للأجل قسط من الثمن
١٩٠ ص
(١٨٧)
التلف مدة الخيار ممن لا خيار له
١٩٠ ص
(١٨٨)
يملك المبيع بالعقد
١٩٠ ص
(١٨٩)
ينفسخ العقد من حينه أي حين الفسخ
١٩٠ ص
(١٩٠)
مقتضى العقد الانتقال من حينه
١٩٠ ص
(١٩١)
إذا حرّم الله شيئاً حرّم ثمنه
١٩٠ ص
(١٩٢)
إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة
١٩٠ ص
(١٩٣)
ما ألهاك عن ذكر الله فهو حرام
١٩٠ ص
(١٩٤)
المريض مؤتمن عليه فإن وجد ضعفاً فليفطر و إن وجد قوة فليصم
١٩٠ ص
(١٩٥)
الإنسان أعلم بما يطيقه
١٩٠ ص
(١٩٦)
الإنسان على نفسه بصيرة
١٩٠ ص
(١٩٧)
لا عرار في صلاة و لا تسليم
١٩٠ ص
(١٩٨)
كل ذنب يكفّره القتل في سبيل الله إلّا الدَّين فلا كفارة له إلّا الأداء أو يعفو الّذي له الحق
١٩٠ ص
(١٩٩)
المبذر سفيه
١٩١ ص
(٢٠٠)
الخبيث لا يطهّر خبيثاً مثله، إنما يطهره طاهر
١٩١ ص
(٢٠١)
اقبضوا على أيدي سفهائكم
١٩١ ص
(٢٠٢)
من الكبائر تحليل ما حرّم الله و تحريم ما أحل الله
١٩١ ص
(٢٠٣)
إعانة الظالم من أعظم المآثم
١٩١ ص
(٢٠٤)
خير العمل أدومه و إن قلّ
١٩١ ص
(٢٠٥)
المؤمن يُعظّم و يحرم تحقيره
١٩١ ص
(٢٠٦)
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
١٩١ ص
(٢٠٧)
الطرق يجوز لكل أحد التصرف فيها بما لا يتضرر به المارة
١٩٢ ص
(٢٠٨)
كل ما شك في كونه حكماً أو حقاً فهو حكم
١٩٢ ص
(٢٠٩)
كل ما تعارض فيه الأصل و الظاهر فمقتضى الأصل متبع
١٩٢ ص
(٢١٠)
سيرة المسلمين حجة إذا كانت قطعية
١٩٢ ص
(٢١١)
كما لا يجوز تغيير هيئة الواجب لا يجوز تغيير هيئة المستحب
١٩٢ ص
(٢١٢)
لا يعزل الحاكم و لا ينقض حكمه غالباً
١٩٢ ص
(٢١٣)
ليس لأحد إجبار غيره على شيء
١٩٢ ص
(٢١٤)
الخيار في العقد يزلزله
١٩٢ ص
(٢١٥)
كل عبارة لا يتم مضمونها إلّا بالإيجاب و القبول فهي عقد
١٩٢ ص
(٢١٦)
كل ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فهو عبادة
١٩٢ ص
(٢١٧)
يجوز تغيير الأحكام بتغيير العادات
١٩٢ ص
(٢١٨)
كل حكم علّق على سبب متوقع و كان الحكم مختلفاً بحسب وقت التعليق و وقت الوقوع فالمعتبر فيه هو وقت الوقوع
١٩٢ ص
(٢١٩)
الشرط إذا دخل على السبب منع تنجيز حكمه لا سببيّته
١٩٢ ص
(٢٢٠)
كل ما علم زيادة اهتمام الشارع بتركه من المعاصي فهو كبيرة
١٩٣ ص
(٢٢١)
كلما كان وسيلة لشيء فبعدم ذلك الشيء تنعدم الوسيلة
١٩٣ ص
(٢٢٢)
كثيراً ما يعطي الموجود حكم المعدوم كما في فسخ العقد عند التحالف
١٩٣ ص
(٢٢٣)
الواقع يمتنع ارتفاعه و لكن يمكن ارتفاع حكمه
١٩٣ ص
(٢٢٤)
الإذن العام لا ينافي المنع الخاص و عكسه
١٩٣ ص
(٢٢٥)
لا يدخل في ملك إنسان شيء قهراً إلّا الإرث و الوصية
١٩٣ ص
(٢٢٦)
كل دَيْن حالّ لا يتأجل
١٩٣ ص
(٢٢٧)
كل فعل تعلق غرض الشارع بإيقاعه لا من مباشر بعينه يصح التوكيل فيه
١٩٣ ص
(٢٢٨)
لا يصح بيع ما لا يتموّل و ما لا يقدر عليه و كذا كل ما يعد معاملته سفهاً
١٩٣ ص
(٢٢٩)
لا يجوز أن يكون للبائع الثمن و المثمن
١٩٣ ص
(٢٣٠)
لا يزاد الوصف على الأصل
١٩٣ ص
(٢٣١)
كلما حكم الشارع باتحاد شيئين لا يمكن فيهما الاتحاد وجب الحمل على المماثلة و المساواة في الحكم
١٩٤ ص
(٢٣٢)
كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل إلّا الوصية
١٩٤ ص
(٢٣٣)
كل من أنكر حقاً لغيره ثمّ رجع إلى الإقرار قُبِل منه
١٩٤ ص
(٢٣٤)
كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به
١٩٤ ص
(٢٣٥)
لا أثر لوجود المقتضي مع وجود المانع
١٩٤ ص
(٢٣٦)
كل عقد أو إيقاع صدر عن مسلم ثمّ شك في أنه هل وقع على وجه صحيح أو فاسد فهو محكوم عليه بالصحة
١٩٤ ص
(٢٣٧)
كل عقد أو إيقاع شك في شرعيته فهو فاسد
١٩٤ ص
(٢٣٨)
إجراء الاستصحاب في السبب مغن عن إجرائه في المسبب
١٩٤ ص
(٢٣٩)
كل من أسند إليه فعل فظاهره صدوره عنه بالإرادة و التعمد
١٩٥ ص
(٢٤٠)
كل واجب مؤقت يسقط بانقضاء وقته إلّا مع الأمر بقضائه
١٩٥ ص
(٢٤١)
لا يجوز النيّة المرددة في شيء من العبادات إلّا إذا تردد الواجب الواقعي بين أمرين
١٩٥ ص
(٢٤٢)
يدخل في المبيع كل تابع عقلي كالأجزاء
١٩٥ ص
(٢٤٣)
العادة في كل معاملة بمنزلة الشرط الضمني
١٩٥ ص
(٢٤٤)
كل حكم أثبتناه بالاستصحاب فهو من باب الإبقاء و البناء لا من باب الإحداث
١٩٥ ص
(٢٤٥)
الشك في الوصف يوجب الشك في الموصوف بعنوان اتصافه بذلك الوصف
١٩٥ ص
(٢٤٦)
الأحكام الشرعية إراديّات ناشئة عن المصالح و المفاسد
١٩٥ ص
(٢٤٧)
كل ما كان القيد فيه للحكم تعدد الحالة للموضوع
١٩٥ ص
(٢٤٨)
الدليل العقلي لا يخصص و لكنه يتخصص
١٩٦ ص
(٢٤٩)
كل متعارضين بالعموم من وجه يرجع في مادة اجتماعهما
١٩٦ ص
(٢٥٠)
كل حكم واقعي ظاهري و لا عكس
١٩٦ ص
(٢٥١)
كل ما ليس للموكل التصرف فيه بالفعل لم يجز له التوكيل
١٩٦ ص
(٢٥٢)
يجب تنبيه الغافل و إرشاد الجاهل و هداية الضال
١٩٦ ص
(٢٥٣)
كل ما ثبت وجوبه بالدليل اللفظي ثمّ شك في إطلاقه و مشروطيته فالأصل فيه الإطلاق
١٩٦ ص
(٢٥٤)
لا ملازمة بين الأداء و القضاء
١٩٦ ص
(٢٥٥)
صم للرؤية و أفطر للرؤية
١٩٧ ص
(٢٥٦)
لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
١٩٧ ص
(٢٥٧)
ظواهر الألفاظ كنصوصها حجة
١٩٧ ص
(٢٥٨)
إذا نص على العلّة فهي مطردة
١٩٧ ص
(٢٥٩)
ربما يتم المطلوب باتحاد طريق المسألتين
١٩٧ ص
(٢٦٠)
كثيراً ما يتم المدعى بعدم القول بالفصل
١٩٧ ص
(٢٦١)
كل دليل يحتمل المعارض يجب الفحص عن معارضه
١٩٧ ص
(٢٦٢)
ترك الاستفصال في مقام السؤال يفيد العموم في المقال
١٩٧ ص
(٢٦٣)
لا يجوز الإغراء بالجهل
١٩٧ ص
(٢٦٤)
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة
١٩٧ ص
(٢٦٥)
كل إسراف و تبذير حرام
١٩٧ ص
(٢٦٦)
المشتبه الحرمة المحصور يُجتنب و المشتبه الوجوب المحصور يُرتكب
١٩٧ ص
(٢٦٧)
المضطر إلى ارتكاب أحد محذورين محظورين يرتكب أقلهما بأساً
١٩٧ ص
(٢٦٨)
الكرامة لا تُرد
١٩٧ ص
(٢٦٩)
غلبة البيان في كلام الشارع أوجبت حمل الكلام على المبيّن دون المجمل
١٩٧ ص
(٢٧٠)
العام و المطلق و المجمل يحمل على الخاص و المقيّد و المبيّن
١٩٨ ص
(٢٧١)
لا يحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات بل التقييد تأكيد
١٩٨ ص
(٢٧٢)
إذا كان حكم سبباً لتقييد المطلق بالنادر فذلك موهن له
١٩٨ ص
(٢٧٣)
لا يثبت عوض على من لا يستحق المعوض، فلا يكون الثمن على غير المشتري
١٩٨ ص
(٢٧٤)
يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة و الخؤولة
١٩٨ ص
(٢٧٥)
لا ضمان في فوات البضع
١٩٨ ص
(٢٧٦)
لا ينتصف المهر إلّا بطلاق غير المدخول بها و نحوه
١٩٨ ص
(٢٧٧)
كل ما بطل فيه المسمّى فالمرجع هو المثل
١٩٨ ص
(٢٧٨)
كل ما قرن في البيع بالباء فهو الثمن
١٩٨ ص
(٢٧٩)
لا يجمع بين العوض و المعوض
١٩٨ ص
(٢٨٠)
حكم الله على الواحد حكمه على الجماعة
١٩٨ ص
(٢٨١)
كل دم نجس إلّا دم غير ذي النفس
١٩٨ ص
(٢٨٢)
لا تجزي النية عن اللفظ
١٩٨ ص
(٢٨٣)
إشارة الأخرس تقوم مقام لفظه
١٩٨ ص
(٢٨٤)
التفصيل قاطع للشركة
١٩٨ ص
(٢٨٥)
الأمر الوارد عقيب الحظر و لو موهوماً ليس بظاهر في الوجوب
١٩٩ ص
(٢٨٦)
بُعثت على الملّة السهلة السمحة
١٩٩ ص
(٢٨٧)
يقوم العدول مقام الحكام مع تعذرهم
١٩٩ ص
(٢٨٨)
لا يُسجد إلّا لله
١٩٩ ص
(٢٨٩)
لا يغيّر خلق اللهو قد قال و لآمرنهم فليغيرن خلق الله
١٩٩ ص
(٢٩٠)
كل مولود يولد على الفطرة و لكن أبويه يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه
١٩٩ ص
(٢٩١)
لا يستدل بالحديث الشاذ النادر و إن كان صحيح السند
١٩٩ ص
(٢٩٢)
الشهرة جابرة لضعف الحديث و كاسرة
١٩٩ ص
(٢٩٣)
يراعى الاحتياط في الفروج و الدماء و الأموال الكثيرة
١٩٩ ص
(٢٩٤)
كل أمين يُقبل قوله على من ائتمنه خاصة
١٩٩ ص
(٢٩٥)
كل من قبض شيئاً لمصلحته لا يقبل قوله في رده المقبوض لمصلحة المالك
١٩٩ ص
(٢٩٦)
يجب المبادرة إلى رد الأمانات الشرعية و إن لم يطلبها المالك
١٩٩ ص
(٢٩٧)
كل ما بطل من الأمانة المالكية فهو من الأمانة الشرعية
١٩٩ ص
(٢٩٨)
كل ما أذن في الاستيلاء عليه شرعاً و لم يأذن فيه المالك فهو أمانة شرعية
١٩٩ ص
(٢٩٩)
الشك في الشرط موجب للشك في المشروط بخلاف الشك في المانع
٢٠٠ ص
(٣٠٠)
المشروط لا يجب إلّا بعد العلم بتحقق شرطه
٢٠٠ ص
(٣٠١)
الأمر المطلق يكفي في الامتثال به المرة
٢٠٠ ص
(٣٠٢)
كل ما أمر به فضده حرام
٢٠٠ ص
(٣٠٣)
كل ما استلزم الحرام فهو حرام
٢٠٠ ص
(٣٠٤)
كل ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب و لو بالوجوب التبعي
٢٠٠ ص
(٣٠٥)
كل حكم علّق على كلي فالمكلّف مخيّر في أفراده تخييراً عقلياً
٢٠٠ ص
(٣٠٦)
الدراهم و الدنانير متعينان بالتعيين
٢٠٠ ص
(٣٠٧)
الأثمان مصروفة إلى نقد البلد مع الاتحاد
٢٠٠ ص
(٣٠٨)
كل المعاملات إذا أطلقت فهو مصروف إلى الحال
٢٠٠ ص
(٣٠٩)
إذا تعذر الحمل على الحقيقة فأقرب المجازات متعين
٢٠٠ ص
(٣١٠)
الحكمة قد تقتضي العموم في اللفظ فيجري العموم الحكمي مجرى العموم الوضعي
٢٠٠ ص
(٣١١)
كل ما تساوت قيمة أجزاء النوع الواحد منه فهو مثلي
٢٠٠ ص
(٣١٢)
الأيادي المتعاقبة على المغصوب أياد عادية فتوجب الضمان
٢٠٠ ص
(٣١٣)
على اليد ما أخذته حتى تؤديه
٢٠٠ ص
(٣١٤)
كل قبض لم يأذن فيه المالك فهو كلا قبض
٢٠٠ ص
(٣١٥)
كل ما أخذ بإذن الشارع فلا ضمان فيه
٢٠٠ ص
(٣١٦)
يد الوكيل و الولي بمنزلة يد المالك
٢٠١ ص
(٣١٧)
لا عبرة باليد اللاغية
٢٠١ ص
(٣١٨)
لا يُحمل المطلق إلّا على الأفراد الغالبة الشائعة
٢٠١ ص
(٣١٩)
إذا ورد المطلق لبيان حكم آخر، فلا حجية في إطلاقه
٢٠١ ص
(٣٢٠)
كل ما حكم به الشرع حكم به العقل و بالعكس
٢٠١ ص
(٣٢١)
لا يجوز تخصيص المورد
٢٠١ ص
(٣٢٢)
يقتصر فيما خالف الأصل أو النص على موضع اليقين
٢٠١ ص
(٣٢٣)
التخصيص بالمجمل يوجب الإجمال في العام
٢٠١ ص
(٣٢٤)
إذا اجتمعت الحقوق و تساوت الأصناف فالمقدم هو الأهم فالأهم
٢٠١ ص
(٣٢٥)
يقدّم حق الناس على حق الله
٢٠١ ص
(٣٢٦)
يتعين الجمع بين الحقين مهما أمكن
٢٠١ ص
(٣٢٧)
المانع الشرعي كالعقلي
٢٠١ ص
(٣٢٨)
كل موضع يتعذر رد العين و هي باقية يجب دفع بدلها إلى المالك
٢٠١ ص
(٣٢٩)
كما تُضمن العين بالإتلاف تضمن بالحيلولة
٢٠١ ص
(٣٣٠)
كما يضمن العين يضمن أوصافها و منافعها
٢٠١ ص
(٣٣١)
الصحة لا تستلزم القبول و الثواب
٢٠١ ص
(٣٣٢)
كل مكلّف بحسبه
٢٠١ ص
(٣٣٣)
الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب
٢٠١ ص
(٣٣٤)
الحديث المشتمل على ما لا قائل به بمنزلة العام المخصص
٢٠٢ ص
(٣٣٥)
العبرة بعموم اللفظ دون خصوص المحل
٢٠٢ ص
(٣٣٦)
الحديث الواحد ينحل إلى أحاديث متعددة
٢٠٢ ص
(٣٣٧)
التكليف بقدر الوسع
٢٠٢ ص
(٣٣٨)
جهالة الشرط تبطل الشرط
٢٠٢ ص
(٣٣٩)
مخالفة الشرط لمقتضى العقد توجب البطلان
٢٠٢ ص
(٣٤٠)
كل شرط خالف إطلاق العقد لا بأس به
٢٠٢ ص
(٣٤١)
ليس الإسلام شرطاً في التكاليف
٢٠٢ ص
(٣٤٢)
من حاز شيئاً من المباحات ملكه
٢٠٢ ص
(٣٤٣)
لا يشترط العقل و البلوغ في الوضعيات
٢٠٢ ص
(٣٤٤)
إذا بلغ الغلام أشدّه جاز له كل شيء، إلّا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً
٢٠٢ ص
(٣٤٥)
عبادة المجنون ملغاة
٢٠٢ ص
(٣٤٦)
كل عوض تلف قبل القبض فهو من مال صاحب اليد لا من المالك
٢٠٢ ص
(٣٤٧)
النماء تابع للملك
٢٠٢ ص
(٣٤٨)
يجوز إسقاط الحق دون الحكم إلّا ما خرج منهما
٢٠٢ ص
(٣٤٩)
لا يجوز الاجتهاد في مقابل النص
٢٠٢ ص
(٣٥٠)
لا تجتمع علتان مستقلتان على معلول واحد
٢٠٢ ص
(٣٥١)
ترجيح المرجوح قبيح، و كذا ترجيح أحد المتساويين
٢٠٢ ص
(٣٥٢)
اشتغال الذمة يقيناً لا يرتفع إلّا بالبراءة اليقينية
٢٠٣ ص
(٣٥٣)
لا امتثال عقيب الامتثال
٢٠٣ ص
(٣٥٤)
إيّاك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم
٢٠٣ ص
(٣٥٥)
لا يجوز إدخال ما ليس من الدين في الدين بقصد انه من الدين و يسمى هذا بالتشريع المحرم
٢٠٣ ص
(٣٥٦)
كلّ بدعة حرام
٢٠٣ ص
(٣٥٧)
دع القول فيما لا تعرف و الخطاب فيما لا تكلف
٢٠٣ ص
(٣٥٨)
خذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا
٢٠٣ ص
(٣٥٩)
لا ترو ما أنت منه في شك
٢٠٣ ص
(٣٦٠)
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
٢٠٣ ص
(٣٦١)
الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في المحرمات
٢٠٣ ص
(٣٦٢)
أيما امرء ركب أمراً بجهالة فليس عليه شيء
٢٠٣ ص
(٣٦٣)
التكليف لطف
٢٠٣ ص
(٣٦٤)
لا حرمة لفاسق
٢٠٣ ص
(٣٦٥)
لا غيبة لفاسق
٢٠٣ ص
(٣٦٦)
ما جعل الله في الحرام شفاءً
٢٠٣ ص
(٣٦٧)
خذ الحائط لدينك
٢٠٤ ص
(٣٦٨)
لا صلب بعد ثلاثة أيّام
٢٠٤ ص
(٣٦٩)
لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة الذي يمسك على الموت، و المرتدة عن الإسلام و السارق بعد قطع اليد و الرجل
٢٠٤ ص
(٣٧٠)
كان علي ع لا يرى الحبس إلّا في ثلاث رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل أؤتمن على أمانة فذهب بها
٢٠٤ ص
(٣٧١)
المملوك نصف الحرّ في الحدود
٢٠٤ ص
(٣٧٢)
لا يجني الجاني على أكثر من نفسه
٢٠٤ ص
(٣٧٣)
البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار
٢٠٤ ص
(٣٧٤)
جراحات الرجل و المرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف جراحات الرجل
٢٠٤ ص
(٣٧٥)
من مات في زحام الناس و لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال
٢٠٤ ص
(٣٧٦)
من شهر سيفاً فدمه هدر
٢٠٤ ص
(٣٧٧)
من قتله القصاص بأمر الإمام ع فلا دية له في قتل و لا جراحة
٢٠٤ ص
(٣٧٨)
إنما جعلت القسامة لعلة الحوط
٢٠٥ ص
(٣٧٩)
٢٠٥ ص
(٣٨٠)
من قتله الحد فلا دية له
٢٠٥ ص
(٣٨١)
كل ما لم يرد فيه دية من الشرع ففيه الحكومة
٢٠٥ ص
(٣٨٢)
كل ما لم يرد فيه حد من الشرع في المعاصي ففيه التعزير
٢٠٥ ص
(٣٨٣)
التعزير دون الحد
٢٠٥ ص
(٣٨٤)
من شك في الله أو في رسوله ص فهو كافر
٢٠٥ ص
(٣٨٥)
من لا يرى للحرم حرمة فلا حرمة له
٢٠٥ ص
(٣٨٦)
هدم الإسلام ما كان قبله
٢٠٥ ص
(٣٨٧)
لا يقيم الحد من لله عليه حد
٢٠٥ ص
(٣٨٨)
إقامة الحدود إلى من إليه الحكم
٢٠٥ ص
(٣٨٩)
ليس في الحدود نظرة، أي لا يجوز تعطيل الحدود
٢٠٥ ص
(٣٩٠)
تُدرأ الحدود بالشبهات
٢٠٥ ص
(٣٩١)
لا يمين في حد
٢٠٥ ص
(٣٩٢)
الحدّ لا يورث
٢٠٦ ص
(٣٩٣)
لا كفالة في حد
٢٠٦ ص
(٣٩٤)
لا يشفع في حد
٢٠٦ ص
(٣٩٥)
لا يقام على أحد حدّ بأرض العدو
٢٠٦ ص
(٣٩٦)
لا حدّ على المجنون حتى يفيق، و لا على صبي حتى يدرك، و لا على نائم حتى يستيقظ
٢٠٦ ص
(٣٩٧)
كل من خالف الشرع فعليه حدّ أو تعزير
٢٠٦ ص
(٣٩٨)
الحمل يرث و يورث إذا كان حيّاً
٢٠٦ ص
(٣٩٩)
المستلاط لا يرث و لا يورث
٢٠٦ ص
(٤٠٠)
لا يرث ولد الزنا و لا يورث
٢٠٦ ص
(٤٠١)
أيّ ما رجل أقرّ بولده ثمّ انتفى منه فليس له ذلك قاله الصادق ع
٢٠٦ ص
(٤٠٢)
كلّما قصرت التركة عن ذوي الفروض فالنقص على البنت أو البنات و الأخت للأم أو الأخوات لها
٢٠٧ ص
(٤٠٣)
كلّما أخذ ذو الفرض فرضه فالباقي لمن لا فرض له
٢٠٧ ص
(٤٠٤)
الإرث في النسب من الجانبين مطلقاً إلّا فيما يستثني دون السبب
٢٠٧ ص
(٤٠٥)
كل إرث مشروط بسبق موت المورث قطعاً
٢٠٧ ص
(٤٠٦)
كل وارث يرث من جميع ما تركه الميت إلّا الزوجة و الغريقين و المهدوم عليهما
٢٠٧ ص
(٤٠٧)
كل فريضة لم يهبطها الله إلّا إلى فريضة فهذا ما قدم الله في باب الإرث
٢٠٧ ص
(٤٠٨)
لا طعمة إلّا للجد و الجدة
٢٠٧ ص
(٤٠٩)
كل متقرب بالأب يقتسمون بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين
٢٠٧ ص
(٤١٠)
كل ما اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الأب سقطت قرابة الأب
٢٠٧ ص
(٤١١)
لا يمنع كل من الزوجين عن نصيبه الأعلى إلّا مع الولد للمورث
٢٠٧ ص
(٤١٢)
الزوج و الزوجة يرثان مع كل وارث و لا يَمنعان و لا يُمنعان
٢٠٧ ص
(٤١٣)
كل ذي رحم بمنزلة الرّحم الذي يجر به
٢٠٧ ص
(٤١٤)
لا يرث الكافر المسلم، و للمسلم أن يرث الكافر
٢٠٧ ص
(٤١٥)
المال للأقرب لا للعصبة
٢٠٨ ص
(٤١٦)
الأقرب يمنع الأبعد، إلّا العم لأب مع ابن عم للأبوين
٢٠٨ ص
(٤١٧)
٢٠٨ ص
(٤١٨)
ما ترك الميت فهو لوارثه
٢٠٨ ص
(٤١٩)
لا ميراث للقاتل
٢٠٨ ص
(٤٢٠)
لا عول و لا تعصيب
٢٠٨ ص
(٤٢١)
أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدّين ثمّ الوصية ثم الميراث
٢٠٨ ص
(٤٢٢)
إن أوصى فليس له إلّا الثلث
٢٠٨ ص
(٤٢٣)
من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية
٢٠٨ ص
(٤٢٤)
الوصية حق
٢٠٨ ص
(٤٢٥)
إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة
٢٠٨ ص
(٤٢٦)
إذا مات المديون حلّت ديونه
٢٠٨ ص
(٤٢٧)
إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع و إلّا فليس له
٢٠٨ ص
(٤٢٨)
العائد في هبته كالعائد في قيئه
٢٠٨ ص
(٤٢٩)
الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها
٢٠٩ ص
(٤٣٠)
لا تضمن العارية إلّا مع شرطه أو تكون ذهباً أو فضة
٢٠٩ ص
(٤٣١)
إن الله يبغض القيل و القال و إضاعة المال و كثرة السؤال
٢٠٩ ص
(٤٣٢)
ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته، و لا تأتمن الخائن و قد جربته
٢٠٩ ص
(٤٣٣)
أي ما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده بعينه
٢٠٩ ص
(٤٣٤)
صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان
٢٠٩ ص
(٤٣٥)
أدوا الأمانة و لو إلى قاتل الحسين بن علي ع
٢٠٩ ص
(٤٣٦)
الرهن لا يضمن
٢٠٩ ص
(٤٣٧)
الكفالة خسارة غرامة ندامة
٢٠٩ ص
(٤٣٨)
ليس على الضامن غرم إنما الغرم على من أكل المال
٢٠٩ ص
(٤٣٩)
لا سبق إلّا في نصل أو خفّ أو حافر
٢٠٩ ص
(٤٤٠)
إنكار الطلاق رجعة
٢٠٩ ص
(٤٤١)
هنّ مصدقات
٢٠٩ ص
(٤٤٢)
إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه و لا إضرار
٢١٠ ص
(٤٤٣)
الأهم يقدم على المهمّ
٢١٠ ص
(٤٤٤)
ان لكل أمّة نكاحا
٢١٠ ص
(٤٤٥)
خمس يطلقن على كل حال الحامل و التي قد يئست من المحيض و التي لم يدخل بها و الغائب عنها زوجها و التي لم تبلغ المحيض
٢١٠ ص
(٤٤٦)
المطلقة رجعيا زوجة
٢١٠ ص
(٤٤٧)
كل مولود مرتهن بعقيقته
٢١٠ ص
(٤٤٨)
الطلاق بيد من أخذ بالساق
٢١٠ ص
(٤٤٩)
لا طلاق إلّا بعد نكاح
٢١٠ ص
(٤٥٠)
لا مهر لبغيّ
٢١٠ ص
(٤٥١)
لا يحرم من الرّضاع إلّا ما كان حولين كاملين
٢١٠ ص
(٤٥٢)
لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم و شدّ العظم
٢١٠ ص
(٤٥٣)
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
٢١٠ ص
(٤٥٤)
الولد للفراش و للعاهر الحجر
٢١٠ ص
(٤٥٥)
البضع لا يتبعّض
٢١١ ص
(٤٥٦)
المؤمنون أكفاء
٢١١ ص
(٤٥٧)
لا يحرّم الحرام الحلال
٢١١ ص
(٤٥٨)
لا رضاع بعد فطام
٢١١ ص
(٤٥٩)
الرضاع لحمة كلحمة النسب
٢١١ ص
(٤٦٠)
لا نكاح إلّا بوليّ
٢١١ ص
(٤٦١)
لا رهان إلّا مقبوضة
٢١١ ص
(٤٦٢)
الريب كفر
٢١١ ص
(٤٦٣)
٢١١ ص
(٤٦٤)
يد المسلم ظاهرة في الملك
٢١١ ص
(٤٦٥)
لا يأخذ الضّالة إلّا الضّالون
٢١١ ص
(٤٦٦)
لقطة الحرم لا تمس بيد و لا رجل
٢١١ ص
(٤٦٧)
لا يطل دم امرءٍ مسلم
٢١١ ص
(٤٦٨)
الفقيه بمنزلة الإمام ع
٢١١ ص
(٤٦٩)
الإمام
٢١١ ص
(٤٧٠)
آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون
٢١٢ ص
(٤٧١)
الطين كلّه حرام إلّا التربة الحسينية ع
٢١٢ ص
(٤٧٢)
كل لحم شك في تذكيته فهو حرام
٢١٢ ص
(٤٧٣)
كل ما أضرّ بالبدن فهو حرام
٢١٢ ص
(٤٧٤)
كل ما كان في البحر مما لا يؤكل في البر مثله فلا يجوز أكله
٢١٢ ص
(٤٧٥)
لا يؤكل من الحيّات شيء
٢١٢ ص
(٤٧٦)
ذكاة الجراد و السمك أخذه
٢١٢ ص
(٤٧٧)
يؤكل من الجراد ما استقل بالطيران دون ما لا يستقل به
٢١٢ ص
(٤٧٨)
يؤكل من بيض الطير ما اختلف طرفاه و لا يؤكل ما استوى طرفاه
٢١٢ ص
(٤٧٩)
كل سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام
٢١٢ ص
(٤٨٠)
السبع كلّه حرام
٢١٢ ص
(٤٨١)
كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير حرام
٢١٢ ص
(٤٨٢)
كل ما كان دفيفه أكثر من صفيفه حلال
٢١٢ ص
(٤٨٣)
ذكاة الجنين ذكاة أمّه
٢١٢ ص
(٤٨٤)
كل ما لحمه حرام فبيضه حرام
٢١٢ ص
(٤٨٥)
لا ذكاة إلّا بالحديد
٢١٢ ص
(٤٨٦)
ليس الحرام إلّا ما حرمه الله في كتابه أو سنّة أوليائه
٢١٣ ص
(٤٨٧)
لا تقية في القتل
٢١٣ ص
(٤٨٨)
كل أرض فتحت عنوة و هي محياة فهي للمسلمين قاطبة
٢١٣ ص
(٤٨٩)
من أحيى أرضاً ميتة فهي له
٢١٣ ص
(٤٩٠)
سوق المسلمين كمسجدهم
٢١٣ ص
(٤٩١)
لا شفعة لذمي على مسلم
٢١٣ ص
(٤٩٢)
الشفعة في ما لا يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
٢١٣ ص
(٤٩٣)
الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالًا
٢١٣ ص
(٤٩٤)
لا بيع من الإكراه
٢١٣ ص
(٤٩٥)
يعجل الخير
٢١٣ ص
(٤٩٦)
كل ما يصح جعله مهراً يصح جعله فدية للخلع
٢١٣ ص
(٤٩٧)
كل شيء يستباح بالعارية يستباح بعقد الإجارة
٢١٣ ص
(٤٩٨)
كل ما صح بيعه صح رهنه
٢١٣ ص
(٤٩٩)
كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه جاز إجارته و إعارته إلّا المنحة
٢١٣ ص
(٥٠٠)
لا يثبت على مال مال
٢١٣ ص
(٥٠١)
لا حق لعرق ظالم
٢١٣ ص
(٥٠٢)
الأمين لا يضمن
٢١٣ ص
(٥٠٣)
الإذن ممن له السلطان مسقط للضمان
٢١٤ ص
(٥٠٤)
و منها من أتلف مالًا على غيره فهو ضامن
٢١٤ ص
(٥٠٥)
الإقدام مسقط للضمان
٢١٤ ص
(٥٠٦)
لزوم العقد من أحد الطرفين لا يستلزم لزومه من الآخر
٢١٤ ص
(٥٠٧)
بطلان المعاملة على أحد المتعاملين يستلزم بطلانها على الآخر
٢١٤ ص
(٥٠٨)
حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها
٢١٤ ص
(٥٠٩)
إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم
٢١٤ ص
(٥١٠)
لا يباع الجنس بالجنس في المكيل و الموزون إلّا سواء بسواء
٢١٤ ص
(٥١١)
كل شرط خالف الكتاب باطل
٢١٤ ص
(٥١٢)
انّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً
٢١٤ ص
(٥١٣)
كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و بالعكس
٢١٤ ص
(٥١٤)
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان
٢١٤ ص
(٥١٥)
صاحب السلعة أحق بالسوم
٢١٤ ص
(٥١٦)
غبن المؤمن حرام
٢١٤ ص
(٥١٧)
من له الغنم فعليه الغرم
٢١٤ ص
(٥١٨)
من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له
٢١٥ ص
(٥١٩)
المغرور يرجع على الغار بما اغترم
٢١٥ ص
(٥٢٠)
إنما يحرّم الكلام و يحلَّل الكلام
٢١٥ ص
(٥٢١)
لا تسعير في البيع
٢١٥ ص
(٥٢٢)
نهى النبي ص عن بيع ما ليس عنده
٢١٥ ص
(٥٢٣)
نهى النبي ص عن سوم المرء على سوم أخيه
٢١٥ ص
(٥٢٤)
نهى رسول الله ص عن بيع اللبن في الضرع و الصوف على الظهر
٢١٥ ص
(٥٢٥)
نهى رسول الله ص عن بيع الملامسة و المنابذة و عن بيع الحصاة
٢١٥ ص
(٥٢٦)
نهى رسول الله ص عن بيعتين في بيعة
٢١٥ ص
(٥٢٧)
الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب و لا سنة
٢١٥ ص
(٥٢٨)
٢١٥ ص
(٥٢٩)
من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار
٢١٥ ص
(٥٣٠)
لا يجوز بيع ما لا يملك
٢١٥ ص
(٥٣١)
لا بيع إلّا في ملك
٢١٥ ص
(٥٣٢)
الفقه ثم المتجر
٢١٦ ص
(٥٣٣)
أحل الله البيع و حرم الربا
٢١٦ ص
(٥٣٤)
نهى رسول الله ص عن بيع الغرر
٢١٦ ص
(٥٣٥)
الغش لا يحل
٢١٦ ص
(٥٣٦)
كل شرط تقدم العقد فلا أثر له إلّا إذا بنى عليه
٢١٦ ص
(٥٣٧)
كل شرط سائغ يشترط في كل عقد لازم فهو لازم
٢١٦ ص
(٥٣٨)
غبن المسترسل سحت
٢١٦ ص
(٥٣٩)
كل من يمكن في حقه الجهل يقبل دعواه منه
٢١٦ ص
(٥٤٠)
البيّعان بالخيار حتى يفترقا
٢١٦ ص
(٥٤١)
للأجل قسط من الثمن
٢١٦ ص
(٥٤٢)
لا يقع عقد و لا إيقاع إلّا منجزاً
٢١٦ ص
(٥٤٣)
كل عقد ينحلّ إلى عقود
٢١٦ ص
(٥٤٤)
أفعال المسلمين و أقوالهم محمولة على الصحة إلّا ما علم فيه الفساد
٢١٦ ص
(٥٤٥)
العقود تابعة للقصود
٢١٦ ص
(٥٤٦)
٢١٧ ص
(٥٤٧)
المؤمنون عند شروطهم
٢١٧ ص
(٥٤٨)
لا يُتْم بعد احتلام
٢١٧ ص
(٥٤٩)
خير المال ما وقي به العرض
٢١٧ ص
(٥٥٠)
كل ما لم يقدّره الشارع بقدر فالمحكم فيه العرف
٢١٧ ص
(٥٥١)
ليّ الواجد يحلّ عرضه و عقوبته
٢١٧ ص
(٥٥٢)
يضمن التالف بمثله إن كان مثلياً و بقيمته إن كان قيميّاً
٢١٧ ص
(٥٥٣)
لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفس منه
٢١٧ ص
(٥٥٤)
من وجد عين ماله فهي له
٢١٧ ص
(٥٥٥)
الناس مسلّطون على أموالهم و أنفسهم
٢١٧ ص
(٥٥٦)
لا عدوى و لا طيرة
٢١٧ ص
(٥٥٧)
كلّما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه و إلّا فلا
٢١٧ ص
(٥٥٨)
النكول ليس حجة على الناكل
٢١٧ ص
(٥٥٩)
لا حلف إلّا مع البتّ
٢١٧ ص
(٥٦٠)
لا حلف على إثبات مال الغير
٢١٧ ص
(٥٦١)
لا شهادة إلّا مع العلم
٢١٨ ص
(٥٦٢)
لا يصدّق المدعي بدون البينة
٢١٨ ص
(٥٦٣)
قول العدلين حجة
٢١٨ ص
(٥٦٤)
القرعة لكل أمر مشكل
٢١٨ ص
(٥٦٥)
ذهبت اليمين بحق المدعي
٢١٨ ص
(٥٦٦)
لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم و لا في جبر و لا في إكراه
٢١٨ ص
(٥٦٧)
لا حلف إلّا بالله
٢١٨ ص
(٥٦٨)
البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر
٢١٨ ص
(٥٦٩)
ما على الأمين إلّا اليمين
٢١٨ ص
(٥٧٠)
ما على المحسنين من سبيل
٢١٨ ص
(٥٧١)
لا يجزي والد عن ولده، و لا مولود هو جاز عن والده شيئاً
٢١٨ ص
(٥٧٢)
لا تزر وازرة وزر أخرى
٢١٨ ص
(٥٧٣)
عمل المسلم و غير المحارب محترم
٢١٨ ص
(٥٧٤)
يلزم المخالف و الكافر بما التزم
٢١٩ ص
(٥٧٥)
لم يعذر من أقدم على ضرره
٢١٩ ص
(٥٧٦)
الإذن في الشيء إذن في لوازمه
٢١٩ ص
(٥٧٧)
لا يقبل إنكار بعد إقرار
٢١٩ ص
(٥٧٨)
الإقرار بالشيء إقرار بلوازمه
٢١٩ ص
(٥٧٩)
من ملك شيئاً ملك الإقرار به
٢١٩ ص
(٥٨٠)
من أقر بشيء لزمه
٢١٩ ص
(٥٨١)
المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمناً عليه
٢١٩ ص
(٥٨٢)
لا يقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه
٢١٩ ص
(٥٨٣)
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز
٢١٩ ص
(٥٨٤)
كل إنسان حرّ إلّا من أقرّ على نفسه بالعبودية
٢١٩ ص
(٥٨٥)
لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
٢١٩ ص
(٥٨٦)
كل ما كان مقدوراً للناذر و إطاعة لله جاز نذره
٢١٩ ص
(٥٨٧)
لا نذر في معصية
٢١٩ ص
(٥٨٨)
من حلف على شيء فرأى غيره خيراً فليأت به
٢١٩ ص
(٥٨٩)
من نذر أن يطيع الله فليطعه، و من نذر أن يعصيه فلا يعصيه
٢٢٠ ص
(٥٩٠)
عورة المؤمن على المؤمن حرام
٢٢٠ ص
(٥٩١)
حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً
٢٢٠ ص
(٥٩٢)
الإسلام يعلو و لا يعلى عليه
٢٢٠ ص
(٥٩٣)
لا تطوف المرأة بالبيت و هي متنقبة
٢٢٠ ص
(٥٩٤)
لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلّا الطواف بالبيت و صلاته
٢٢٠ ص
(٥٩٥)
الطواف بالبيت صلاة
٢٢٠ ص
(٥٩٦)
كل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم و بالعكس
٢٢٠ ص
(٥٩٧)
كل من أضر به الصوم فالإفطار له واجب
٢٢٠ ص
(٥٩٨)
لا اعتكاف إلّا بصوم
٢٢٠ ص
(٥٩٩)
لا صمت يوماً إلى الليل
٢٢٠ ص
(٦٠٠)
لا وصال في صيام
٢٢٠ ص
(٦٠١)
لا صيام لمن لا يبيّت الصيام
٢٢٠ ص
(٦٠٢)
الخمس من جميع المال مرة واحدة
٢٢١ ص
(٦٠٣)
ليس الخمس إلّا في الغنائم
٢٢١ ص
(٦٠٤)
الخمس بعد المئونة
٢٢١ ص
(٦٠٥)
كل ما نقص عن النصاب فهو عفو
٢٢١ ص
(٦٠٦)
لا يزكى المال من وجهين في عام واحد
٢٢١ ص
(٦٠٧)
الفطرة واجبة على كل من يعول
٢٢١ ص
(٦٠٨)
خير الصدقة ما أبقت غنى
٢٢١ ص
(٦٠٩)
الزكاة على تسعة أشياء
٢٢١ ص
(٦١٠)
إنما موضع الزكاة أهل الولاية
٢٢١ ص
(٦١١)
كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو نصبه ثمّ عرف فإنه يؤجر عليه إلّا الزكاة
٢٢١ ص
(٦١٢)
كل إنسان مرتهن بالفطرة
٢٢١ ص
(٦١٣)
لا تحل الصدقة لغني
٢٢١ ص
(٦١٤)
لا صدقة إلّا ما أريد به وجه الله
٢٢١ ص
(٦١٥)
لا صغيرة مع الإصرار و لا كبيرة مع الاستغفار
٢٢٢ ص
(٦١٦)
متى أضرّت النافلة بالفريضة فلا نافلة
٢٢٢ ص
(٦١٧)
لا يقدم موقت على وقته إلّا ما استثنى
٢٢٢ ص
(٦١٨)
كل نافلة كفريضتها في الأحكام إلّا ما استثنى
٢٢٢ ص
(٦١٩)
كل النوافل ركعتان إلّا ما استثنى
٢٢٢ ص
(٦٢٠)
لا جماعة في النافلة
٢٢٢ ص
(٦٢١)
لا يسقط النفل الفرض
٢٢٢ ص
(٦٢٢)
ان النفل لا يجزي عن الفرض
٢٢٢ ص
(٦٢٣)
لا تبطلوا أعمالكم
٢٢٢ ص
(٦٢٤)
رفع عن أمتي تسعة
٢٢٢ ص
(٦٢٥)
الجاهل معذور إلّا فيما استثني
٢٢٢ ص
(٦٢٦)
الجاهل المقصّر غير معذور
٢٢٢ ص
(٦٢٧)
الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار
٢٢٢ ص
(٦٢٨)
الضرورات مقدرة بقدرها
٢٢٢ ص
(٦٢٩)
الضرورات تبيح المحظورات
٢٢٢ ص
(٦٣٠)
ابدءوا بما بدء الله به
٢٢٢ ص
(٦٣١)
لا ينقض اليقين إلّا بيقين مثله
٢٢٢ ص
(٦٣٢)
لا يقتدي الكامل بالناقص
٢٢٢ ص
(٦٣٣)
إنما جعل الإمام ليؤتم به
٢٢٣ ص
(٦٣٤)
كل ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره و كل ما كان تطوعاً فإسراره أفضل من إعلانه
٢٢٣ ص
(٦٣٥)
الميسور لا يسقط بالمعسور
٢٢٣ ص
(٦٣٦)
ما لا يدرك كله لا يترك كله
٢٢٣ ص
(٦٣٧)
لا سهو في سهو
٢٢٣ ص
(٦٣٨)
متى شككت فخذ بالأكثر
٢٢٣ ص
(٦٣٩)
إذا كثر عليك السهو فامض
٢٢٣ ص
(٦٤٠)
إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشيء
٢٢٣ ص
(٦٤١)
إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككت فليس بشيء
٢٢٣ ص
(٦٤٢)
من زاد في صلاته أو نقص فعليه الإعادة
٢٢٣ ص
(٦٤٣)
لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود
٢٢٣ ص
(٦٤٤)
ما أعاد الصلاة فقيه، يحتال فيها و يدبرها حتّى لا يعيدها
٢٢٣ ص
(٦٤٥)
إذا التقى الختانان وجب الغسل
٢٢٣ ص
(٦٤٦)
في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة
٢٢٤ ص
(٦٤٧)
الصلاة تحريمها التكبير و تحليلها التسليم
٢٢٤ ص
(٦٤٨)
الصلاة قربان كل تقي
٢٢٤ ص
(٦٤٩)
الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل و من شاء استكثر
٢٢٤ ص
(٦٥٠)
لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة
٢٢٤ ص
(٦٥١)
لا صلاة إلّا بحضور القلب
٢٢٤ ص
(٦٥٢)
لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب
٢٢٤ ص
(٦٥٣)
لا صلاة إلّا بطهور
٢٢٤ ص
(٦٥٤)
الصلاة على ما افتتحت عليه
٢٢٤ ص
(٦٥٥)
لكل امرء ما نوى
٢٢٤ ص
(٦٥٦)
انّ الله لا يقبل عملًا فيه مثقال ذرّة من رياء
٢٢٤ ص
(٦٥٧)
لا نية إلّا بإصابة السنة
٢٢٤ ص
(٦٥٨)
لا قول إلّا بعمل
٢٢٤ ص
(٦٥٩)
إنما الأعمال بالنيّات
٢٢٥ ص
(٦٦٠)
لا عمل إلّا بالنيّة
٢٢٥ ص
(٦٦١)
إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك غسل واحد
٢٢٥ ص
(٦٦٢)
يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر
٢٢٥ ص
(٦٦٣)
ما جعل عليكم في الدين من حرج
٢٢٥ ص
(٦٦٤)
لا اطراد في العلل التشريعية
٢٢٥ ص
(٦٦٥)
علل الشرع معرّفات لا علل حقيقة
٢٢٥ ص
(٦٦٦)
يتسامح في أدلة السنن و الكراهة
٢٢٥ ص
(٦٦٧)
تُعظَّم شعائر الله
٢٢٥ ص
(٦٦٨)
تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان
٢٢٥ ص
(٦٦٩)
كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر
٢٢٥ ص
(٦٧٠)
لا ضرر و لا ضرار في الدين
٢٢٥ ص
(٦٧١)
لا عسر و لا حرج في الشريعة
٢٢٥ ص
(٦٧٢)
لا تكليف قبل البيان
٢٢٥ ص
(٦٧٣)
ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم
٢٢٥ ص
(٦٧٤)
لا تلازم بين السكر و النجاسة
٢٢٥ ص
(٦٧٥)
ما أسكر كثيره فقليله حرام
٢٢٦ ص
(٦٧٦)
كل مسكر مائع بالأصالة نجس
٢٢٦ ص
(٦٧٧)
كل مسكر حرام
٢٢٦ ص
(٦٧٨)
كل مسكر خمر
٢٢٦ ص
(٦٧٩)
كل دم تراه المرأة بعد العشرة أو ناقصاً عن الثلاثة فليس بحيض
٢٢٦ ص
(٦٨٠)
كل ما أمكن أن يكون حيضاً فهو حيض
٢٢٦ ص
(٦٨١)
كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه
٢٢٦ ص
(٦٨٢)
كل شيء رآه المطر فهو طاهر
٢٢٦ ص
(٦٨٣)
كل حيوان له نفس سائلة فميتته نجس حرام
٢٢٦ ص
(٦٨٤)
كل حيوان غير طائر حرام لحمه، فبوله نجس و رجيعه
٢٢٦ ص
(٦٨٥)
كل ماء تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجس فهو نجس
٢٢٦ ص
(٦٨٦)
كل سؤر طاهر إلّا سؤرهما أو نحوهما
٢٢٦ ص
(٦٨٧)
كل ما لا تحله الحياة من الميتة طاهر إلّا الكلب و الخنزير
٢٢٦ ص
(٦٨٨)
كل مائع ينجس بملاقاة النجاسة إلّا لبن الميتة في ضرعها
٢٢٦ ص
(٦٨٩)
كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه
٢٢٦ ص
(٦٩٠)
كل شيء مطلق حتّى يرد فيه أمر أو نهي
٢٢٧ ص
(٦٩١)
كل ماء بلغ كراً لم ينجسه شيء
٢٢٧ ص
(٦٩٢)
كل حلال طاهر و لا عكس
٢٢٧ ص
(٦٩٣)
كل نجس حرام و لا عكس
٢٢٧ ص
(٦٩٤)
كل يابس زكي
٢٢٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٣١ - أدلة القاعدة

قاعدة الاشتراك في التكليف‌

أدلة القاعدة

و هي قاعدة مشهورة، و يدلُّ عليها: من الكتاب خطابات‌ (يا أَيُّهَا النَّاسُ)* و (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)* و ما أشبه، ممّا لا إشكال في اتحاد مفادها مع مفاد سائر الأحكام التي لم تصدر بهذه الجمل مثل (كُتِبَ عليكم الصيام) [١]،) وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ)* [٢]،) وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ‌) [٣]،) وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ‌) [٤] و ما أشبه من غير فرق بين أن يكون للتكليف أو للوضع مثل‌ (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ) [٥] إلى غيرها.

و اختصاص الخطاب بالمشافهين، أو الحاضرين دون الغائبين و القادمين، لقبح خطاب غير الحاضر أو المعدوم إنما يتم إذا لم يكن تشريع للجميع كما يفهم كل أصحاب الأديان و القوانين، فإنها على نحو القضايا الحقيقية.


[١] البقرة: ١٨٣.

[٢] البقرة: ٤٣.

[٣] الأنفال: ٤١.

[٤] آل عمران: ٩٧.

[٥] النساء: ١١.