الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٧٠ - أدلة القاعدة
لهم) [١].
و في رواية أخرى عن الصادق (ع): (و أمّا ما اخرج بالغوص فهو لهم و هم أحقّ به) [٢].
و رواية ابن سنان في الحيوان الضائع عن الصادق (ع): (و إنما هي مثل الشيء المباح) [٣].
و في رواية مسمع عن الصادق عن علي (ع) في الدابّة إذا سرحها أهلها فهي للذي أحياها [٤].
و في رواية أخرى عن أمير المؤمنين (ع) (فهي للذي أحياها) [٥].
و في رواية السكوني: (فهي لمن أصابها) [٦].
و في رواية حريز عن الصادق (ع): (لا بأس بلقطة العصي و الشطاط و الوتد و الحبل و السقال و أشباهه، قال: و قال أبو جعفر (ع): ليس لهذا طالب [٧].
إلى غيرها من الروايات في هذه الأبواب المذكورة في (الوسائل) و (المستدرك) و (البحار).
مضافاً إلى روايات الكنز حيث أنّ الكنوز لا تكون إلّا للناس فيعرضون عنها، أو يحصل الانعراض.
[١] الوسائل: ج ١٧، ص ٣٦١، ح ٣٢٣٢٦.
[٢] الوسائل: ج ١٧، ص ٣٦٢، ح ٣٢٣٢٧.
[٣] الوسائل: ج ١٧، ص ٣٦٤، ح ٣٢٣٣٢.
[٤] الوسائل: ج ١٧، ص ٣٦٤، ح ٣٢٣٣٣.
[٥] الوسائل: ج ١٧، ص ٣٦٤، ح ٣.
[٦] الوسائل: ج ١٧، ص ٣٦٤، ح ٣٢٣٣٤.
[٧] الوسائل: ج ١٧، ص ٣٦٢، ح ٣٢٣٢٨.