الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٠٠ - المعيار رؤية العرف
و هو يعرف ذلك، فاصطدمت بإنسان أو حيوان أو مال كان الضمان على كليهما، لأن العرف ينسبه إليهما معاً، و قد جرت بذلك بعض القوانين العالمية.
و لذا ينسب قتل الأئمّة المعصومين الحسن و الحسين و موسى و الكاظم و الرضا و الجواد (ع) إلى كل من المباشر و السبب.
و في الحديث: (إن يزيد قاتل الحسين (ع) ( [١].
ثم إذا كان الطرفان السبب و المباشر، المحرّض و الفاعل عالمين بالضرر، فليس هناك غارّ و مغرور، و إن كان قد يطلق عليهما توسّعاً، بل الضمان و نحوه على الفاعل، و إن كان التعزير على السبب في بعض الأحيان لأمره بالمنكر.
و هكذا فيما إذا كان الفاعل عالماً و المحرّض جاهلًا، لعدم صدق التغرير مع علمه، أما إذا كان الغار عالماً و المغرور جاهلًا فهو مصداق القاعدة.
نعم اختلفوا في الصورة الرابعة، و هي جهلهما معاً.
و الظاهر: صدق التغرير، لأن العلم ليس له مدخلية في الصدق، إذ التغرير عبارة عن ترغيب شخص إلى فعل يترتّب عليه الضرر أو فوت المنفعة، و إن كان المرغّب جاهلًا بالغرر بل كان قاطعاً بالنفع، أو لم يكن له علم بأحدهما.
و إن كان ربما يقال: بعدم صدق عنوان الغار على مثله خصوصاً في الصورة الثانية، لكنه غير تام عرفاً.
و على هذا فكل ما يغرمه الشخص الجاهل كلا أو بعضاً بسبب الغارّ، يكون عليه، سواء كان الغار عالماً أو جاهلًا، قاطعاً بالعدم أو شاكاً.
[١] بحار الأنوار: ج ٤٤، ص ٢٤٤، ح ٤٣.