الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢١٤ - من له الغنم فعليه الغرم
[الإذن ممن له السلطان مسقط للضمان]
و منها: الإذن ممن له السلطان مسقط للضمان.
[و منها: من أتلف مالًا على غيره فهو ضامن]
و منها: من أتلف مالًا على غيره فهو ضامن.
و في بعض الأخبار: (من أتلف شيئاً ضمنه).
[الإقدام مسقط للضمان]
و منها: الإقدام مسقط للضمان.
[لزوم العقد من أحد الطرفين لا يستلزم لزومه من الآخر]
و منها: لزوم العقد من أحد الطرفين لا يستلزم لزومه من الآخر.
[بطلان المعاملة على أحد المتعاملين يستلزم بطلانها على الآخر]
و منها: بطلان المعاملة على أحد المتعاملين يستلزم بطلانها على الآخر.
[حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها]
و منها: حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها.
[إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم]
و منها: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم.
[لا يباع الجنس بالجنس في المكيل و الموزون إلّا سواء بسواء]
و منها: لا يباع الجنس بالجنس في المكيل و الموزون إلّا سواء بسواء.
[كل شرط خالف الكتاب باطل]
و منها: كل شرط خالف الكتاب باطل [١].
[انّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً]
و منها: انّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً [٢].
[كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و بالعكس]
و منها: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و بالعكس.
[المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان]
و منها: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان [٣].
[صاحب السلعة أحق بالسوم]
و منها: صاحب السلعة أحق بالسوم [٤].
[غبن المؤمن حرام]
و منها: غبن المؤمن حرام [٥].
[من له الغنم فعليه الغرم]
و منها: من له الغنم فعليه الغرم.
[١] الوسائل: ج ١٣، ص ٤٣، ح ١.
[٢] الوسائل: ج ١٢، ص ٣٥٣، ح ٥.
[٣] الوسائل: ج ١٢، ص ٣٤٩، ح ٣.
[٤] الوسائل: ج ١٢، ص ٢٩٥، ح ١.
[٥] الوسائل: ج ١٢، ص ٢٩٣، ح ٣.