الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٣٨ - شمولية القاعدة
الاستفادة منه في بعض الوجوه المحلّلة سواء نصّ عليه الشرع كالخمر، أو أطلق: ان كل ضار كذا.
لكن إذا اشترى الخمر لصبّه في بالوعته لقتل الديدان، و الصليب لجعله حطباً للتنور فهل يحرم؟ احتمالان، لانصراف الأدلة إلى غير ذلك خصوصاً بعض فقرأت رواية (تحف العقول) [١] و للإطلاق، لكن الأول أقرب إلى الصناعة.
و كذلك لو اشترى آلة اللهو لأجل استعمالها فيما يعكس أصوات العصافير و ما أشبه، كما يتعارف الآن.
و قد يحرم الشيء من جهة المصرف مثل الإسراف و التبذير، و الإضرار بالنفس أو الغير ممّا يحرم، أو من جهة أنه إعانة على الظلم مثل إعطاء السوط للظالم.
و الحاصل: ان كون الشيء مال الإنسان يتقلّب فيه كيف يشاء مقيّد بما لا مالية شرعية، و بما لا يجوز بعض التقلّبات لما تقدّم، أو لأنه حقّ الفقراء و المساكين و ما أشبه.
شمولية القاعدة
و القاعدة المذكورة تشمل الحقوق من جهة (حقوق المسلمين لا تبطل) [٢] و لا يتوى حق امرء مسلم [٣] إلى غيرها من الروايات الواردة بهذه المضامين.
[١] تحف العقول ص ٣٣١: عن الصادق (ع) في وجوه معايش العباد.
[٢] الوسائل: ج ١٤، ص ٢٠٩، ح ٩.
[٣] المستدرك: ج ١٧، ص ٤٤٦، ح ٢١٨٢٦ ب ٤٦.