الفقه، القواعد الفقهية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
قاعدة اليد
٧ ص
(٣)
أدلة القاعدة (قاعدة اليد)
٧ ص
(٤)
قضية فدك
١٠ ص
(٥)
المراد من (اليد)
١٢ ص
(٦)
إطلاق أدلة اليد
١٤ ص
(٧)
شمولية قاعدة اليد
١٧ ص
(٨)
سوق المسلمين و أرضهم
١٨ ص
(٩)
قول ذي اليد
٢٣ ص
(١٠)
فروع في إقرار ذي اليد
٢٦ ص
(١١)
تطبيقات على القاعدة
٢٨ ص
(١٢)
جواز الشهادة و الحلف
٣٠ ص
(١٣)
تعاقب الأيدي
٣١ ص
(١٤)
ضمان اليد
٣٢ ص
(١٥)
فروع
٣٥ ص
(١٦)
قاعدة جب الإسلام
٣٩ ص
(١٧)
أدلة القاعدة
٣٩ ص
(١٨)
النكاح السابق
٤١ ص
(١٩)
إذا أسلم ولد الزنا
٤٤ ص
(٢٠)
المرتد إذا رجع
٤٦ ص
(٢١)
الجبّ عزيمة أو رخصة؟
٤٧ ص
(٢٢)
قاعدة القرعة
٥١ ص
(٢٣)
أدلة القاعدة
٥١ ص
(٢٤)
مورد القرعة
٥٢ ص
(٢٥)
كيفيّة القرعة
٥٦ ص
(٢٦)
المشكل
٥٧ ص
(٢٧)
هل تحتاج القرعة إلى عمل الفقهاء؟
٥٩ ص
(٢٨)
الاستخارة
٦٠ ص
(٢٩)
قاعدة نفي السبيل
٦١ ص
(٣٠)
أدلة القاعدة
٦١ ص
(٣١)
موارد القاعدة
٦٤ ص
(٣٢)
المراد بالمسلم
٦٦ ص
(٣٣)
فروع
٦٧ ص
(٣٤)
قاعدة الإلزام
٦٩ ص
(٣٥)
شمولية القاعدة
٧٣ ص
(٣٦)
الإلزام رخصة لا عزيمة
٧٦ ص
(٣٧)
من موارد الشبهة
٧٨ ص
(٣٨)
فروع
٨٠ ص
(٣٩)
قاعدة نفي العسر و الحرج
٨٣ ص
(٤٠)
أدلة القاعدة
٨٣ ص
(٤١)
معنى العسر و الحرج
٨٤ ص
(٤٢)
الأحكام ميسورة
٨٦ ص
(٤٣)
الحرج البعضي
٨٨ ص
(٤٤)
الحرج لا يرفع اللوازم
٩٠ ص
(٤٥)
التعارض بين الحرج و الضرر
٩١ ص
(٤٦)
هل يجب التدارك
٩٢ ص
(٤٧)
عدم جواز احراج الكافر و إعساره
٩٤ ص
(٤٨)
قاعدة الغُرور
٩٧ ص
(٤٩)
أدلة القاعدة
٩٧ ص
(٥٠)
المعيار رؤية العرف
٩٩ ص
(٥١)
مصاديق القاعدة
١٠١ ص
(٥٢)
فروع
١٠٣ ص
(٥٣)
قاعدة (الزعيم غارم)
١٠٧ ص
(٥٤)
أدلة القاعدة
١٠٧ ص
(٥٥)
الضمان
١٠٩ ص
(٥٦)
بين العهد و الوعد
١١٠ ص
(٥٧)
الضمانات الطولية و العرضية
١١٣ ص
(٥٨)
الحوالة
١١٤ ص
(٥٩)
لو مات الزعيم
١١٦ ص
(٦٠)
قاعدة الإتلاف
١١٩ ص
(٦١)
أدلة القاعدة
١١٩ ص
(٦٢)
المال و المالية
١٢١ ص
(٦٣)
المنافع
١٢٣ ص
(٦٤)
عمل الحر
١٢٣ ص
(٦٥)
قاعدة الميسور
١٢٥ ص
(٦٦)
أدلة القاعدة
١٢٥ ص
(٦٧)
استطراد
١٢٧ ص
(٦٨)
المحرمات
١٢٩ ص
(٦٩)
قاعدة الاشتراك في التكليف
١٣١ ص
(٧٠)
أدلة القاعدة
١٣١ ص
(٧١)
المستثنيات
١٣٣ ص
(٧٢)
قاعدة التسلّط
١٣٥ ص
(٧٣)
أدلة القاعدة
١٣٥ ص
(٧٤)
الملكية الفردية و الاجتماعية
١٣٧ ص
(٧٥)
شمولية القاعدة
١٣٨ ص
(٧٦)
قاعدة الأهمّ و المهمّ
١٤١ ص
(٧٧)
أدلة القاعدة
١٤١ ص
(٧٨)
لو ترك الأهم
١٤٢ ص
(٧٩)
معرفة الأهم
١٤٥ ص
(٨٠)
قاعدة العسر
١٤٧ ص
(٨١)
أدلة القاعدة
١٤٧ ص
(٨٢)
في المستحبّات
١٥٠ ص
(٨٣)
أصالة الصحّة
١٥٣ ص
(٨٤)
أدلة القاعدة
١٥٣ ص
(٨٥)
من الكتاب
١٥٣ ص
(٨٦)
و من السنة
١٥٦ ص
(٨٧)
جريان أصل الصحة في الكافر
١٥٨ ص
(٨٨)
تفصيل الشيخ الطوسي و ما يرد عليه
١٥٩ ص
(٨٩)
قاعدة الحيازة
١٦٣ ص
(٩٠)
أدلة القاعدة
١٦٣ ص
(٩١)
حيازة كل شيء بحسبه
١٦٥ ص
(٩٢)
تفريع على القاعدة
١٦٧ ص
(٩٣)
قاعدة الإعراض
١٦٩ ص
(٩٤)
أدلة القاعدة
١٦٩ ص
(٩٥)
فرع
١٧١ ص
(٩٦)
قاعدة التيسير أدلة القاعدة
١٧٣ ص
(٩٧)
الخاتمة في الإشارة إلى عناوين مجموعة أخرى من القواعد
١٨١ ص
(٩٨)
الحكم المنوط بالأعذار العقلية كالعجز و النسيان لا يجوز استصحابه بعد رفع العذر
١٨٣ ص
(٩٩)
كل ما يعتبر في عبادة و ماهيتها من حيث هي لا لخصوصية الفاعل فهو معتبر في النائب
١٨٣ ص
(١٠٠)
الحرمة التشريعية لا تمنع عن الاحتياط
١٨٣ ص
(١٠١)
إذا ورد أمر بمطلق ثمّ ورد نهي عن فرد منه فالمراد به رفع الرخصة
١٨٣ ص
(١٠٢)
كل عمل مباح مقصود للعقلاء لا يرجع نفعه إلى خصوص العامل و لم يجب عليه يجوز استيجاره
١٨٣ ص
(١٠٣)
لا يجب الفعل الواحد عيناً على مكلّفين
١٨٣ ص
(١٠٤)
كل ما يعتبر في الأداء يعتبر في القضاء
١٨٣ ص
(١٠٥)
من وجد شيئاً لا مالك له فهو له
١٨٣ ص
(١٠٦)
من ادعى شيئاً و لا منازع له دُفع إليه
١٨٣ ص
(١٠٧)
كل صداق ظهر استحقاقه للغير فعلى المصدق مثله أو قيمته
١٨٣ ص
(١٠٨)
الرضاع يوجب التحريم إذا اتحد فيه عنوان النسب مع الجهة الموجبة للتحريم
١٨٣ ص
(١٠٩)
يحرم على الإنسان بالنسب أصوله و فصوله و فصول أوّل أصوله و أول فصل من كل أصل بعده
١٨٤ ص
(١١٠)
لا يجوز الإضرار بالغير لدفع الضرر عن النفس كما لا يجب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير
١٨٤ ص
(١١١)
كل ما أمكن الجواب به أمكن الحلف عليه
١٨٤ ص
(١١٢)
تعذّر البراءة لا يوجب سقوط الحق
١٨٤ ص
(١١٣)
كل شرط علم وجوده لا يفسد العقد المعلّق عليه
١٨٤ ص
(١١٤)
الحج عرفة
١٨٤ ص
(١١٥)
إذا انحصر أفراد العام في فرد لم يخرج عن كونه عاما في باب التعارض
١٨٤ ص
(١١٦)
الأرش يجري في فوات الوصف الخلقي
١٨٤ ص
(١١٧)
إذا استلزم كل من المجاز و التخصيص مجازاً فالمجاز المجامع للعموم أولى من التخصيص
١٨٤ ص
(١١٨)
إذا كانت الجملة الشرطية مسوقة لتحقيق الموضوع فلا مفهوم لها
١٨٥ ص
(١١٩)
إذا اعتمد الوصف على موصوفه فتعليق الحكم عليه مشعر بالعلية
١٨٥ ص
(١٢٠)
تخصيص العام بمفهوم المخالفة لا يجري في الكلام الواحد لا سيّما في العلّة و المعلول
١٨٥ ص
(١٢١)
المفهوم تابع للمنطوق في العموم و الخصوص
١٨٥ ص
(١٢٢)
لا يجوز إخراج مورد العام عن العموم
١٨٥ ص
(١٢٣)
السكوت في معرض البيان يفيد الحصر
١٨٥ ص
(١٢٤)
الحرّ يملك فوائده كما يملك منافعه
١٨٥ ص
(١٢٥)
من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحقّ به
١٨٥ ص
(١٢٦)
الفساد لا يتبعض
١٨٥ ص
(١٢٧)
إذا توقف وجود واجب على فعل جماعة فلم يقم به بعضهم سقط الوجوب عن الباقين
١٨٥ ص
(١٢٨)
ان الثمن لا يوزع على الشروط
١٨٦ ص
(١٢٩)
لا يجوز تعليق الواجب المطلق بالجائز بخلاف المشروط
١٨٦ ص
(١٣٠)
كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه
١٨٦ ص
(١٣١)
تعذر الشرط لا يكفي في سقوطه
١٨٦ ص
(١٣٢)
إذا كان الأمر مضيقاً اقتضى عدم اجتماعه مع أمر آخر موسع يضاده
١٨٦ ص
(١٣٣)
لا تقضي صلاة حتى يدخل وقت أخرى
١٨٦ ص
(١٣٤)
تحريم العين مستلزم لتحريم سائر وجوه الانتفاعات
١٨٦ ص
(١٣٥)
كل محرم الانتفاع به بقول مطلق لا يجوز الاكتساب به
١٨٦ ص
(١٣٦)
كل ما يحدث من العين فهو للمغصوب منه
١٨٦ ص
(١٣٧)
كل ما جاز الشهادة عليه جاز الحلف عليه
١٨٦ ص
(١٣٨)
الجملة الخبرية ظاهرة في إثبات أصل المحمول للموضوع لا إثبات استمراره له بعد ثبوته له
١٨٦ ص
(١٣٩)
أن الحكم على كلي لا ينافي الحكم على بعض أفراده إلا مع الحصر
١٨٦ ص
(١٤٠)
المظلوم من ظُلِم و الغرامة على الظالم
١٨٧ ص
(١٤١)
ما يُعطي لله فلا رجوع فيه
١٨٧ ص
(١٤٢)
الاحتياط في الشرط لا يزيد على الاحتياط في المشروط
١٨٧ ص
(١٤٣)
التلف على من لا خيار له
١٨٧ ص
(١٤٤)
الحكم المعلّق بالمشتق معلل بما منه الاشتقاق
١٨٧ ص
(١٤٥)
لا يجوز تخصيص المورد كتخصيص منطوق آية النبإ بالرواية
١٨٧ ص
(١٤٦)
الاستثناء في سياق النفي مفيد للحصر
١٨٧ ص
(١٤٧)
لا كفارة في ترك الكفارة
١٨٧ ص
(١٤٨)
إذا حرم شيء بقول مطلق حرم ثمنه مطلقاً
١٨٧ ص
(١٤٩)
الفعل الخاص مخصص لمتعلقه العام
١٨٧ ص
(١٥٠)
المجاز لا يدخل في النصوص و إنما يدخل في الظواهر
١٨٧ ص
(١٥١)
القواعد الكلية لا تقدح فيها العوارض الجزئية
١٨٧ ص
(١٥٢)
لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلّا بإذنه
١٨٨ ص
(١٥٣)
حمل المطلق على المقيد إنما هو في الكلي لا في الكل
١٨٨ ص
(١٥٤)
الأمارات على الموضوعات بمنزلة الأدلة على الأحكام
١٨٨ ص
(١٥٥)
لا يحل مال إلّا من حيث أحلّه الله
١٨٨ ص
(١٥٦)
الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات
١٨٨ ص
(١٥٧)
فعل المكرَه بالفتح مستند إلى مكرهه
١٨٨ ص
(١٥٨)
المعتبر في الإقرار الدلالة العرفية لا اللغوية
١٨٨ ص
(١٥٩)
كل ما جاز للشاهد أن يشهد به جاز للحاكم أن يحكم به
١٨٨ ص
(١٦٠)
يمين الدفع لا يوجب الجلب
١٨٨ ص
(١٦١)
تحقق العام متوقف على تحقق الخاص
١٨٨ ص
(١٦٢)
طلب ترك الممتنع محال كتحصيل الحاصل
١٨٨ ص
(١٦٣)
التكليف بالممتنع بالاختيار قبل الامتناع لا بعده
١٨٨ ص
(١٦٤)
العبرة في العموم من وجه بالمفهوم لا بالفرد الخارجي
١٨٨ ص
(١٦٥)
التمثيل لا يوجب تخصيص العام
١٨٨ ص
(١٦٦)
القصد إلى غاية صحيحة كاف في صحة العقد
١٨٨ ص
(١٦٧)
نِعم الشيء الفرار من الحرام
١٨٨ ص
(١٦٨)
يصان العقد عن الفساد مهما أمكن
١٨٩ ص
(١٦٩)
لا يبقى ملك بلا مالك
١٨٩ ص
(١٧٠)
لا عتق إلّا بعد ملك
١٨٩ ص
(١٧١)
العبد و ما في يده لمولاه
١٨٩ ص
(١٧٢)
لا قطع على السارق إلّا بمرافعة الغريم
١٨٩ ص
(١٧٣)
لا يُقطع إلّا من نقب نقباً أو كسر قفلًا
١٨٩ ص
(١٧٤)
كل فرع له حكم أصله
١٨٩ ص
(١٧٥)
كل ما كان مالًا أو كان المقصود منه المال فهو يثبت بشاهد و امرأتين
١٨٩ ص
(١٧٦)
كل ما يثبت بشاهد و امرأتين يثبت بشاهد و يمين
١٨٩ ص
(١٧٧)
كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه
١٨٩ ص
(١٧٨)
كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب
١٨٩ ص
(١٧٩)
بطلان الخاص لا يستلزم بطلان العام
١٨٩ ص
(١٨٠)
الشروط لا يوزّع عليها الأثمان
١٨٩ ص
(١٨١)
كل موضع حكمنا فيه بصحة الدعوى لزم المدعى عليه الجواب
١٨٩ ص
(١٨٢)
كل من امتنع عن حق ثبت عليه الحبس حتى يؤديه
١٨٩ ص
(١٨٣)
كل حق واجب امتنع مستحقه من قبضه فتلف فهو منه
١٨٩ ص
(١٨٤)
التخيير في الوقت تخيير في لوازمه
١٨٩ ص
(١٨٥)
تلف المبيع بعد القبض من المشتري و تلف الثمن من البائع
١٩٠ ص
(١٨٦)
للأجل قسط من الثمن
١٩٠ ص
(١٨٧)
التلف مدة الخيار ممن لا خيار له
١٩٠ ص
(١٨٨)
يملك المبيع بالعقد
١٩٠ ص
(١٨٩)
ينفسخ العقد من حينه أي حين الفسخ
١٩٠ ص
(١٩٠)
مقتضى العقد الانتقال من حينه
١٩٠ ص
(١٩١)
إذا حرّم الله شيئاً حرّم ثمنه
١٩٠ ص
(١٩٢)
إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة
١٩٠ ص
(١٩٣)
ما ألهاك عن ذكر الله فهو حرام
١٩٠ ص
(١٩٤)
المريض مؤتمن عليه فإن وجد ضعفاً فليفطر و إن وجد قوة فليصم
١٩٠ ص
(١٩٥)
الإنسان أعلم بما يطيقه
١٩٠ ص
(١٩٦)
الإنسان على نفسه بصيرة
١٩٠ ص
(١٩٧)
لا عرار في صلاة و لا تسليم
١٩٠ ص
(١٩٨)
كل ذنب يكفّره القتل في سبيل الله إلّا الدَّين فلا كفارة له إلّا الأداء أو يعفو الّذي له الحق
١٩٠ ص
(١٩٩)
المبذر سفيه
١٩١ ص
(٢٠٠)
الخبيث لا يطهّر خبيثاً مثله، إنما يطهره طاهر
١٩١ ص
(٢٠١)
اقبضوا على أيدي سفهائكم
١٩١ ص
(٢٠٢)
من الكبائر تحليل ما حرّم الله و تحريم ما أحل الله
١٩١ ص
(٢٠٣)
إعانة الظالم من أعظم المآثم
١٩١ ص
(٢٠٤)
خير العمل أدومه و إن قلّ
١٩١ ص
(٢٠٥)
المؤمن يُعظّم و يحرم تحقيره
١٩١ ص
(٢٠٦)
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
١٩١ ص
(٢٠٧)
الطرق يجوز لكل أحد التصرف فيها بما لا يتضرر به المارة
١٩٢ ص
(٢٠٨)
كل ما شك في كونه حكماً أو حقاً فهو حكم
١٩٢ ص
(٢٠٩)
كل ما تعارض فيه الأصل و الظاهر فمقتضى الأصل متبع
١٩٢ ص
(٢١٠)
سيرة المسلمين حجة إذا كانت قطعية
١٩٢ ص
(٢١١)
كما لا يجوز تغيير هيئة الواجب لا يجوز تغيير هيئة المستحب
١٩٢ ص
(٢١٢)
لا يعزل الحاكم و لا ينقض حكمه غالباً
١٩٢ ص
(٢١٣)
ليس لأحد إجبار غيره على شيء
١٩٢ ص
(٢١٤)
الخيار في العقد يزلزله
١٩٢ ص
(٢١٥)
كل عبارة لا يتم مضمونها إلّا بالإيجاب و القبول فهي عقد
١٩٢ ص
(٢١٦)
كل ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فهو عبادة
١٩٢ ص
(٢١٧)
يجوز تغيير الأحكام بتغيير العادات
١٩٢ ص
(٢١٨)
كل حكم علّق على سبب متوقع و كان الحكم مختلفاً بحسب وقت التعليق و وقت الوقوع فالمعتبر فيه هو وقت الوقوع
١٩٢ ص
(٢١٩)
الشرط إذا دخل على السبب منع تنجيز حكمه لا سببيّته
١٩٢ ص
(٢٢٠)
كل ما علم زيادة اهتمام الشارع بتركه من المعاصي فهو كبيرة
١٩٣ ص
(٢٢١)
كلما كان وسيلة لشيء فبعدم ذلك الشيء تنعدم الوسيلة
١٩٣ ص
(٢٢٢)
كثيراً ما يعطي الموجود حكم المعدوم كما في فسخ العقد عند التحالف
١٩٣ ص
(٢٢٣)
الواقع يمتنع ارتفاعه و لكن يمكن ارتفاع حكمه
١٩٣ ص
(٢٢٤)
الإذن العام لا ينافي المنع الخاص و عكسه
١٩٣ ص
(٢٢٥)
لا يدخل في ملك إنسان شيء قهراً إلّا الإرث و الوصية
١٩٣ ص
(٢٢٦)
كل دَيْن حالّ لا يتأجل
١٩٣ ص
(٢٢٧)
كل فعل تعلق غرض الشارع بإيقاعه لا من مباشر بعينه يصح التوكيل فيه
١٩٣ ص
(٢٢٨)
لا يصح بيع ما لا يتموّل و ما لا يقدر عليه و كذا كل ما يعد معاملته سفهاً
١٩٣ ص
(٢٢٩)
لا يجوز أن يكون للبائع الثمن و المثمن
١٩٣ ص
(٢٣٠)
لا يزاد الوصف على الأصل
١٩٣ ص
(٢٣١)
كلما حكم الشارع باتحاد شيئين لا يمكن فيهما الاتحاد وجب الحمل على المماثلة و المساواة في الحكم
١٩٤ ص
(٢٣٢)
كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل إلّا الوصية
١٩٤ ص
(٢٣٣)
كل من أنكر حقاً لغيره ثمّ رجع إلى الإقرار قُبِل منه
١٩٤ ص
(٢٣٤)
كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به
١٩٤ ص
(٢٣٥)
لا أثر لوجود المقتضي مع وجود المانع
١٩٤ ص
(٢٣٦)
كل عقد أو إيقاع صدر عن مسلم ثمّ شك في أنه هل وقع على وجه صحيح أو فاسد فهو محكوم عليه بالصحة
١٩٤ ص
(٢٣٧)
كل عقد أو إيقاع شك في شرعيته فهو فاسد
١٩٤ ص
(٢٣٨)
إجراء الاستصحاب في السبب مغن عن إجرائه في المسبب
١٩٤ ص
(٢٣٩)
كل من أسند إليه فعل فظاهره صدوره عنه بالإرادة و التعمد
١٩٥ ص
(٢٤٠)
كل واجب مؤقت يسقط بانقضاء وقته إلّا مع الأمر بقضائه
١٩٥ ص
(٢٤١)
لا يجوز النيّة المرددة في شيء من العبادات إلّا إذا تردد الواجب الواقعي بين أمرين
١٩٥ ص
(٢٤٢)
يدخل في المبيع كل تابع عقلي كالأجزاء
١٩٥ ص
(٢٤٣)
العادة في كل معاملة بمنزلة الشرط الضمني
١٩٥ ص
(٢٤٤)
كل حكم أثبتناه بالاستصحاب فهو من باب الإبقاء و البناء لا من باب الإحداث
١٩٥ ص
(٢٤٥)
الشك في الوصف يوجب الشك في الموصوف بعنوان اتصافه بذلك الوصف
١٩٥ ص
(٢٤٦)
الأحكام الشرعية إراديّات ناشئة عن المصالح و المفاسد
١٩٥ ص
(٢٤٧)
كل ما كان القيد فيه للحكم تعدد الحالة للموضوع
١٩٥ ص
(٢٤٨)
الدليل العقلي لا يخصص و لكنه يتخصص
١٩٦ ص
(٢٤٩)
كل متعارضين بالعموم من وجه يرجع في مادة اجتماعهما
١٩٦ ص
(٢٥٠)
كل حكم واقعي ظاهري و لا عكس
١٩٦ ص
(٢٥١)
كل ما ليس للموكل التصرف فيه بالفعل لم يجز له التوكيل
١٩٦ ص
(٢٥٢)
يجب تنبيه الغافل و إرشاد الجاهل و هداية الضال
١٩٦ ص
(٢٥٣)
كل ما ثبت وجوبه بالدليل اللفظي ثمّ شك في إطلاقه و مشروطيته فالأصل فيه الإطلاق
١٩٦ ص
(٢٥٤)
لا ملازمة بين الأداء و القضاء
١٩٦ ص
(٢٥٥)
صم للرؤية و أفطر للرؤية
١٩٧ ص
(٢٥٦)
لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
١٩٧ ص
(٢٥٧)
ظواهر الألفاظ كنصوصها حجة
١٩٧ ص
(٢٥٨)
إذا نص على العلّة فهي مطردة
١٩٧ ص
(٢٥٩)
ربما يتم المطلوب باتحاد طريق المسألتين
١٩٧ ص
(٢٦٠)
كثيراً ما يتم المدعى بعدم القول بالفصل
١٩٧ ص
(٢٦١)
كل دليل يحتمل المعارض يجب الفحص عن معارضه
١٩٧ ص
(٢٦٢)
ترك الاستفصال في مقام السؤال يفيد العموم في المقال
١٩٧ ص
(٢٦٣)
لا يجوز الإغراء بالجهل
١٩٧ ص
(٢٦٤)
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة
١٩٧ ص
(٢٦٥)
كل إسراف و تبذير حرام
١٩٧ ص
(٢٦٦)
المشتبه الحرمة المحصور يُجتنب و المشتبه الوجوب المحصور يُرتكب
١٩٧ ص
(٢٦٧)
المضطر إلى ارتكاب أحد محذورين محظورين يرتكب أقلهما بأساً
١٩٧ ص
(٢٦٨)
الكرامة لا تُرد
١٩٧ ص
(٢٦٩)
غلبة البيان في كلام الشارع أوجبت حمل الكلام على المبيّن دون المجمل
١٩٧ ص
(٢٧٠)
العام و المطلق و المجمل يحمل على الخاص و المقيّد و المبيّن
١٩٨ ص
(٢٧١)
لا يحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات بل التقييد تأكيد
١٩٨ ص
(٢٧٢)
إذا كان حكم سبباً لتقييد المطلق بالنادر فذلك موهن له
١٩٨ ص
(٢٧٣)
لا يثبت عوض على من لا يستحق المعوض، فلا يكون الثمن على غير المشتري
١٩٨ ص
(٢٧٤)
يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة و الخؤولة
١٩٨ ص
(٢٧٥)
لا ضمان في فوات البضع
١٩٨ ص
(٢٧٦)
لا ينتصف المهر إلّا بطلاق غير المدخول بها و نحوه
١٩٨ ص
(٢٧٧)
كل ما بطل فيه المسمّى فالمرجع هو المثل
١٩٨ ص
(٢٧٨)
كل ما قرن في البيع بالباء فهو الثمن
١٩٨ ص
(٢٧٩)
لا يجمع بين العوض و المعوض
١٩٨ ص
(٢٨٠)
حكم الله على الواحد حكمه على الجماعة
١٩٨ ص
(٢٨١)
كل دم نجس إلّا دم غير ذي النفس
١٩٨ ص
(٢٨٢)
لا تجزي النية عن اللفظ
١٩٨ ص
(٢٨٣)
إشارة الأخرس تقوم مقام لفظه
١٩٨ ص
(٢٨٤)
التفصيل قاطع للشركة
١٩٨ ص
(٢٨٥)
الأمر الوارد عقيب الحظر و لو موهوماً ليس بظاهر في الوجوب
١٩٩ ص
(٢٨٦)
بُعثت على الملّة السهلة السمحة
١٩٩ ص
(٢٨٧)
يقوم العدول مقام الحكام مع تعذرهم
١٩٩ ص
(٢٨٨)
لا يُسجد إلّا لله
١٩٩ ص
(٢٨٩)
لا يغيّر خلق اللهو قد قال و لآمرنهم فليغيرن خلق الله
١٩٩ ص
(٢٩٠)
كل مولود يولد على الفطرة و لكن أبويه يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه
١٩٩ ص
(٢٩١)
لا يستدل بالحديث الشاذ النادر و إن كان صحيح السند
١٩٩ ص
(٢٩٢)
الشهرة جابرة لضعف الحديث و كاسرة
١٩٩ ص
(٢٩٣)
يراعى الاحتياط في الفروج و الدماء و الأموال الكثيرة
١٩٩ ص
(٢٩٤)
كل أمين يُقبل قوله على من ائتمنه خاصة
١٩٩ ص
(٢٩٥)
كل من قبض شيئاً لمصلحته لا يقبل قوله في رده المقبوض لمصلحة المالك
١٩٩ ص
(٢٩٦)
يجب المبادرة إلى رد الأمانات الشرعية و إن لم يطلبها المالك
١٩٩ ص
(٢٩٧)
كل ما بطل من الأمانة المالكية فهو من الأمانة الشرعية
١٩٩ ص
(٢٩٨)
كل ما أذن في الاستيلاء عليه شرعاً و لم يأذن فيه المالك فهو أمانة شرعية
١٩٩ ص
(٢٩٩)
الشك في الشرط موجب للشك في المشروط بخلاف الشك في المانع
٢٠٠ ص
(٣٠٠)
المشروط لا يجب إلّا بعد العلم بتحقق شرطه
٢٠٠ ص
(٣٠١)
الأمر المطلق يكفي في الامتثال به المرة
٢٠٠ ص
(٣٠٢)
كل ما أمر به فضده حرام
٢٠٠ ص
(٣٠٣)
كل ما استلزم الحرام فهو حرام
٢٠٠ ص
(٣٠٤)
كل ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب و لو بالوجوب التبعي
٢٠٠ ص
(٣٠٥)
كل حكم علّق على كلي فالمكلّف مخيّر في أفراده تخييراً عقلياً
٢٠٠ ص
(٣٠٦)
الدراهم و الدنانير متعينان بالتعيين
٢٠٠ ص
(٣٠٧)
الأثمان مصروفة إلى نقد البلد مع الاتحاد
٢٠٠ ص
(٣٠٨)
كل المعاملات إذا أطلقت فهو مصروف إلى الحال
٢٠٠ ص
(٣٠٩)
إذا تعذر الحمل على الحقيقة فأقرب المجازات متعين
٢٠٠ ص
(٣١٠)
الحكمة قد تقتضي العموم في اللفظ فيجري العموم الحكمي مجرى العموم الوضعي
٢٠٠ ص
(٣١١)
كل ما تساوت قيمة أجزاء النوع الواحد منه فهو مثلي
٢٠٠ ص
(٣١٢)
الأيادي المتعاقبة على المغصوب أياد عادية فتوجب الضمان
٢٠٠ ص
(٣١٣)
على اليد ما أخذته حتى تؤديه
٢٠٠ ص
(٣١٤)
كل قبض لم يأذن فيه المالك فهو كلا قبض
٢٠٠ ص
(٣١٥)
كل ما أخذ بإذن الشارع فلا ضمان فيه
٢٠٠ ص
(٣١٦)
يد الوكيل و الولي بمنزلة يد المالك
٢٠١ ص
(٣١٧)
لا عبرة باليد اللاغية
٢٠١ ص
(٣١٨)
لا يُحمل المطلق إلّا على الأفراد الغالبة الشائعة
٢٠١ ص
(٣١٩)
إذا ورد المطلق لبيان حكم آخر، فلا حجية في إطلاقه
٢٠١ ص
(٣٢٠)
كل ما حكم به الشرع حكم به العقل و بالعكس
٢٠١ ص
(٣٢١)
لا يجوز تخصيص المورد
٢٠١ ص
(٣٢٢)
يقتصر فيما خالف الأصل أو النص على موضع اليقين
٢٠١ ص
(٣٢٣)
التخصيص بالمجمل يوجب الإجمال في العام
٢٠١ ص
(٣٢٤)
إذا اجتمعت الحقوق و تساوت الأصناف فالمقدم هو الأهم فالأهم
٢٠١ ص
(٣٢٥)
يقدّم حق الناس على حق الله
٢٠١ ص
(٣٢٦)
يتعين الجمع بين الحقين مهما أمكن
٢٠١ ص
(٣٢٧)
المانع الشرعي كالعقلي
٢٠١ ص
(٣٢٨)
كل موضع يتعذر رد العين و هي باقية يجب دفع بدلها إلى المالك
٢٠١ ص
(٣٢٩)
كما تُضمن العين بالإتلاف تضمن بالحيلولة
٢٠١ ص
(٣٣٠)
كما يضمن العين يضمن أوصافها و منافعها
٢٠١ ص
(٣٣١)
الصحة لا تستلزم القبول و الثواب
٢٠١ ص
(٣٣٢)
كل مكلّف بحسبه
٢٠١ ص
(٣٣٣)
الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب
٢٠١ ص
(٣٣٤)
الحديث المشتمل على ما لا قائل به بمنزلة العام المخصص
٢٠٢ ص
(٣٣٥)
العبرة بعموم اللفظ دون خصوص المحل
٢٠٢ ص
(٣٣٦)
الحديث الواحد ينحل إلى أحاديث متعددة
٢٠٢ ص
(٣٣٧)
التكليف بقدر الوسع
٢٠٢ ص
(٣٣٨)
جهالة الشرط تبطل الشرط
٢٠٢ ص
(٣٣٩)
مخالفة الشرط لمقتضى العقد توجب البطلان
٢٠٢ ص
(٣٤٠)
كل شرط خالف إطلاق العقد لا بأس به
٢٠٢ ص
(٣٤١)
ليس الإسلام شرطاً في التكاليف
٢٠٢ ص
(٣٤٢)
من حاز شيئاً من المباحات ملكه
٢٠٢ ص
(٣٤٣)
لا يشترط العقل و البلوغ في الوضعيات
٢٠٢ ص
(٣٤٤)
إذا بلغ الغلام أشدّه جاز له كل شيء، إلّا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً
٢٠٢ ص
(٣٤٥)
عبادة المجنون ملغاة
٢٠٢ ص
(٣٤٦)
كل عوض تلف قبل القبض فهو من مال صاحب اليد لا من المالك
٢٠٢ ص
(٣٤٧)
النماء تابع للملك
٢٠٢ ص
(٣٤٨)
يجوز إسقاط الحق دون الحكم إلّا ما خرج منهما
٢٠٢ ص
(٣٤٩)
لا يجوز الاجتهاد في مقابل النص
٢٠٢ ص
(٣٥٠)
لا تجتمع علتان مستقلتان على معلول واحد
٢٠٢ ص
(٣٥١)
ترجيح المرجوح قبيح، و كذا ترجيح أحد المتساويين
٢٠٢ ص
(٣٥٢)
اشتغال الذمة يقيناً لا يرتفع إلّا بالبراءة اليقينية
٢٠٣ ص
(٣٥٣)
لا امتثال عقيب الامتثال
٢٠٣ ص
(٣٥٤)
إيّاك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم
٢٠٣ ص
(٣٥٥)
لا يجوز إدخال ما ليس من الدين في الدين بقصد انه من الدين و يسمى هذا بالتشريع المحرم
٢٠٣ ص
(٣٥٦)
كلّ بدعة حرام
٢٠٣ ص
(٣٥٧)
دع القول فيما لا تعرف و الخطاب فيما لا تكلف
٢٠٣ ص
(٣٥٨)
خذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا
٢٠٣ ص
(٣٥٩)
لا ترو ما أنت منه في شك
٢٠٣ ص
(٣٦٠)
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
٢٠٣ ص
(٣٦١)
الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في المحرمات
٢٠٣ ص
(٣٦٢)
أيما امرء ركب أمراً بجهالة فليس عليه شيء
٢٠٣ ص
(٣٦٣)
التكليف لطف
٢٠٣ ص
(٣٦٤)
لا حرمة لفاسق
٢٠٣ ص
(٣٦٥)
لا غيبة لفاسق
٢٠٣ ص
(٣٦٦)
ما جعل الله في الحرام شفاءً
٢٠٣ ص
(٣٦٧)
خذ الحائط لدينك
٢٠٤ ص
(٣٦٨)
لا صلب بعد ثلاثة أيّام
٢٠٤ ص
(٣٦٩)
لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة الذي يمسك على الموت، و المرتدة عن الإسلام و السارق بعد قطع اليد و الرجل
٢٠٤ ص
(٣٧٠)
كان علي ع لا يرى الحبس إلّا في ثلاث رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل أؤتمن على أمانة فذهب بها
٢٠٤ ص
(٣٧١)
المملوك نصف الحرّ في الحدود
٢٠٤ ص
(٣٧٢)
لا يجني الجاني على أكثر من نفسه
٢٠٤ ص
(٣٧٣)
البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار
٢٠٤ ص
(٣٧٤)
جراحات الرجل و المرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف جراحات الرجل
٢٠٤ ص
(٣٧٥)
من مات في زحام الناس و لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال
٢٠٤ ص
(٣٧٦)
من شهر سيفاً فدمه هدر
٢٠٤ ص
(٣٧٧)
من قتله القصاص بأمر الإمام ع فلا دية له في قتل و لا جراحة
٢٠٤ ص
(٣٧٨)
إنما جعلت القسامة لعلة الحوط
٢٠٥ ص
(٣٧٩)
٢٠٥ ص
(٣٨٠)
من قتله الحد فلا دية له
٢٠٥ ص
(٣٨١)
كل ما لم يرد فيه دية من الشرع ففيه الحكومة
٢٠٥ ص
(٣٨٢)
كل ما لم يرد فيه حد من الشرع في المعاصي ففيه التعزير
٢٠٥ ص
(٣٨٣)
التعزير دون الحد
٢٠٥ ص
(٣٨٤)
من شك في الله أو في رسوله ص فهو كافر
٢٠٥ ص
(٣٨٥)
من لا يرى للحرم حرمة فلا حرمة له
٢٠٥ ص
(٣٨٦)
هدم الإسلام ما كان قبله
٢٠٥ ص
(٣٨٧)
لا يقيم الحد من لله عليه حد
٢٠٥ ص
(٣٨٨)
إقامة الحدود إلى من إليه الحكم
٢٠٥ ص
(٣٨٩)
ليس في الحدود نظرة، أي لا يجوز تعطيل الحدود
٢٠٥ ص
(٣٩٠)
تُدرأ الحدود بالشبهات
٢٠٥ ص
(٣٩١)
لا يمين في حد
٢٠٥ ص
(٣٩٢)
الحدّ لا يورث
٢٠٦ ص
(٣٩٣)
لا كفالة في حد
٢٠٦ ص
(٣٩٤)
لا يشفع في حد
٢٠٦ ص
(٣٩٥)
لا يقام على أحد حدّ بأرض العدو
٢٠٦ ص
(٣٩٦)
لا حدّ على المجنون حتى يفيق، و لا على صبي حتى يدرك، و لا على نائم حتى يستيقظ
٢٠٦ ص
(٣٩٧)
كل من خالف الشرع فعليه حدّ أو تعزير
٢٠٦ ص
(٣٩٨)
الحمل يرث و يورث إذا كان حيّاً
٢٠٦ ص
(٣٩٩)
المستلاط لا يرث و لا يورث
٢٠٦ ص
(٤٠٠)
لا يرث ولد الزنا و لا يورث
٢٠٦ ص
(٤٠١)
أيّ ما رجل أقرّ بولده ثمّ انتفى منه فليس له ذلك قاله الصادق ع
٢٠٦ ص
(٤٠٢)
كلّما قصرت التركة عن ذوي الفروض فالنقص على البنت أو البنات و الأخت للأم أو الأخوات لها
٢٠٧ ص
(٤٠٣)
كلّما أخذ ذو الفرض فرضه فالباقي لمن لا فرض له
٢٠٧ ص
(٤٠٤)
الإرث في النسب من الجانبين مطلقاً إلّا فيما يستثني دون السبب
٢٠٧ ص
(٤٠٥)
كل إرث مشروط بسبق موت المورث قطعاً
٢٠٧ ص
(٤٠٦)
كل وارث يرث من جميع ما تركه الميت إلّا الزوجة و الغريقين و المهدوم عليهما
٢٠٧ ص
(٤٠٧)
كل فريضة لم يهبطها الله إلّا إلى فريضة فهذا ما قدم الله في باب الإرث
٢٠٧ ص
(٤٠٨)
لا طعمة إلّا للجد و الجدة
٢٠٧ ص
(٤٠٩)
كل متقرب بالأب يقتسمون بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين
٢٠٧ ص
(٤١٠)
كل ما اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الأب سقطت قرابة الأب
٢٠٧ ص
(٤١١)
لا يمنع كل من الزوجين عن نصيبه الأعلى إلّا مع الولد للمورث
٢٠٧ ص
(٤١٢)
الزوج و الزوجة يرثان مع كل وارث و لا يَمنعان و لا يُمنعان
٢٠٧ ص
(٤١٣)
كل ذي رحم بمنزلة الرّحم الذي يجر به
٢٠٧ ص
(٤١٤)
لا يرث الكافر المسلم، و للمسلم أن يرث الكافر
٢٠٧ ص
(٤١٥)
المال للأقرب لا للعصبة
٢٠٨ ص
(٤١٦)
الأقرب يمنع الأبعد، إلّا العم لأب مع ابن عم للأبوين
٢٠٨ ص
(٤١٧)
٢٠٨ ص
(٤١٨)
ما ترك الميت فهو لوارثه
٢٠٨ ص
(٤١٩)
لا ميراث للقاتل
٢٠٨ ص
(٤٢٠)
لا عول و لا تعصيب
٢٠٨ ص
(٤٢١)
أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدّين ثمّ الوصية ثم الميراث
٢٠٨ ص
(٤٢٢)
إن أوصى فليس له إلّا الثلث
٢٠٨ ص
(٤٢٣)
من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية
٢٠٨ ص
(٤٢٤)
الوصية حق
٢٠٨ ص
(٤٢٥)
إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة
٢٠٨ ص
(٤٢٦)
إذا مات المديون حلّت ديونه
٢٠٨ ص
(٤٢٧)
إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع و إلّا فليس له
٢٠٨ ص
(٤٢٨)
العائد في هبته كالعائد في قيئه
٢٠٨ ص
(٤٢٩)
الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها
٢٠٩ ص
(٤٣٠)
لا تضمن العارية إلّا مع شرطه أو تكون ذهباً أو فضة
٢٠٩ ص
(٤٣١)
إن الله يبغض القيل و القال و إضاعة المال و كثرة السؤال
٢٠٩ ص
(٤٣٢)
ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته، و لا تأتمن الخائن و قد جربته
٢٠٩ ص
(٤٣٣)
أي ما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده بعينه
٢٠٩ ص
(٤٣٤)
صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان
٢٠٩ ص
(٤٣٥)
أدوا الأمانة و لو إلى قاتل الحسين بن علي ع
٢٠٩ ص
(٤٣٦)
الرهن لا يضمن
٢٠٩ ص
(٤٣٧)
الكفالة خسارة غرامة ندامة
٢٠٩ ص
(٤٣٨)
ليس على الضامن غرم إنما الغرم على من أكل المال
٢٠٩ ص
(٤٣٩)
لا سبق إلّا في نصل أو خفّ أو حافر
٢٠٩ ص
(٤٤٠)
إنكار الطلاق رجعة
٢٠٩ ص
(٤٤١)
هنّ مصدقات
٢٠٩ ص
(٤٤٢)
إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه و لا إضرار
٢١٠ ص
(٤٤٣)
الأهم يقدم على المهمّ
٢١٠ ص
(٤٤٤)
ان لكل أمّة نكاحا
٢١٠ ص
(٤٤٥)
خمس يطلقن على كل حال الحامل و التي قد يئست من المحيض و التي لم يدخل بها و الغائب عنها زوجها و التي لم تبلغ المحيض
٢١٠ ص
(٤٤٦)
المطلقة رجعيا زوجة
٢١٠ ص
(٤٤٧)
كل مولود مرتهن بعقيقته
٢١٠ ص
(٤٤٨)
الطلاق بيد من أخذ بالساق
٢١٠ ص
(٤٤٩)
لا طلاق إلّا بعد نكاح
٢١٠ ص
(٤٥٠)
لا مهر لبغيّ
٢١٠ ص
(٤٥١)
لا يحرم من الرّضاع إلّا ما كان حولين كاملين
٢١٠ ص
(٤٥٢)
لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم و شدّ العظم
٢١٠ ص
(٤٥٣)
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
٢١٠ ص
(٤٥٤)
الولد للفراش و للعاهر الحجر
٢١٠ ص
(٤٥٥)
البضع لا يتبعّض
٢١١ ص
(٤٥٦)
المؤمنون أكفاء
٢١١ ص
(٤٥٧)
لا يحرّم الحرام الحلال
٢١١ ص
(٤٥٨)
لا رضاع بعد فطام
٢١١ ص
(٤٥٩)
الرضاع لحمة كلحمة النسب
٢١١ ص
(٤٦٠)
لا نكاح إلّا بوليّ
٢١١ ص
(٤٦١)
لا رهان إلّا مقبوضة
٢١١ ص
(٤٦٢)
الريب كفر
٢١١ ص
(٤٦٣)
٢١١ ص
(٤٦٤)
يد المسلم ظاهرة في الملك
٢١١ ص
(٤٦٥)
لا يأخذ الضّالة إلّا الضّالون
٢١١ ص
(٤٦٦)
لقطة الحرم لا تمس بيد و لا رجل
٢١١ ص
(٤٦٧)
لا يطل دم امرءٍ مسلم
٢١١ ص
(٤٦٨)
الفقيه بمنزلة الإمام ع
٢١١ ص
(٤٦٩)
الإمام
٢١١ ص
(٤٧٠)
آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون
٢١٢ ص
(٤٧١)
الطين كلّه حرام إلّا التربة الحسينية ع
٢١٢ ص
(٤٧٢)
كل لحم شك في تذكيته فهو حرام
٢١٢ ص
(٤٧٣)
كل ما أضرّ بالبدن فهو حرام
٢١٢ ص
(٤٧٤)
كل ما كان في البحر مما لا يؤكل في البر مثله فلا يجوز أكله
٢١٢ ص
(٤٧٥)
لا يؤكل من الحيّات شيء
٢١٢ ص
(٤٧٦)
ذكاة الجراد و السمك أخذه
٢١٢ ص
(٤٧٧)
يؤكل من الجراد ما استقل بالطيران دون ما لا يستقل به
٢١٢ ص
(٤٧٨)
يؤكل من بيض الطير ما اختلف طرفاه و لا يؤكل ما استوى طرفاه
٢١٢ ص
(٤٧٩)
كل سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام
٢١٢ ص
(٤٨٠)
السبع كلّه حرام
٢١٢ ص
(٤٨١)
كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير حرام
٢١٢ ص
(٤٨٢)
كل ما كان دفيفه أكثر من صفيفه حلال
٢١٢ ص
(٤٨٣)
ذكاة الجنين ذكاة أمّه
٢١٢ ص
(٤٨٤)
كل ما لحمه حرام فبيضه حرام
٢١٢ ص
(٤٨٥)
لا ذكاة إلّا بالحديد
٢١٢ ص
(٤٨٦)
ليس الحرام إلّا ما حرمه الله في كتابه أو سنّة أوليائه
٢١٣ ص
(٤٨٧)
لا تقية في القتل
٢١٣ ص
(٤٨٨)
كل أرض فتحت عنوة و هي محياة فهي للمسلمين قاطبة
٢١٣ ص
(٤٨٩)
من أحيى أرضاً ميتة فهي له
٢١٣ ص
(٤٩٠)
سوق المسلمين كمسجدهم
٢١٣ ص
(٤٩١)
لا شفعة لذمي على مسلم
٢١٣ ص
(٤٩٢)
الشفعة في ما لا يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
٢١٣ ص
(٤٩٣)
الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالًا
٢١٣ ص
(٤٩٤)
لا بيع من الإكراه
٢١٣ ص
(٤٩٥)
يعجل الخير
٢١٣ ص
(٤٩٦)
كل ما يصح جعله مهراً يصح جعله فدية للخلع
٢١٣ ص
(٤٩٧)
كل شيء يستباح بالعارية يستباح بعقد الإجارة
٢١٣ ص
(٤٩٨)
كل ما صح بيعه صح رهنه
٢١٣ ص
(٤٩٩)
كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه جاز إجارته و إعارته إلّا المنحة
٢١٣ ص
(٥٠٠)
لا يثبت على مال مال
٢١٣ ص
(٥٠١)
لا حق لعرق ظالم
٢١٣ ص
(٥٠٢)
الأمين لا يضمن
٢١٣ ص
(٥٠٣)
الإذن ممن له السلطان مسقط للضمان
٢١٤ ص
(٥٠٤)
و منها من أتلف مالًا على غيره فهو ضامن
٢١٤ ص
(٥٠٥)
الإقدام مسقط للضمان
٢١٤ ص
(٥٠٦)
لزوم العقد من أحد الطرفين لا يستلزم لزومه من الآخر
٢١٤ ص
(٥٠٧)
بطلان المعاملة على أحد المتعاملين يستلزم بطلانها على الآخر
٢١٤ ص
(٥٠٨)
حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها
٢١٤ ص
(٥٠٩)
إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم
٢١٤ ص
(٥١٠)
لا يباع الجنس بالجنس في المكيل و الموزون إلّا سواء بسواء
٢١٤ ص
(٥١١)
كل شرط خالف الكتاب باطل
٢١٤ ص
(٥١٢)
انّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً
٢١٤ ص
(٥١٣)
كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و بالعكس
٢١٤ ص
(٥١٤)
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان
٢١٤ ص
(٥١٥)
صاحب السلعة أحق بالسوم
٢١٤ ص
(٥١٦)
غبن المؤمن حرام
٢١٤ ص
(٥١٧)
من له الغنم فعليه الغرم
٢١٤ ص
(٥١٨)
من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له
٢١٥ ص
(٥١٩)
المغرور يرجع على الغار بما اغترم
٢١٥ ص
(٥٢٠)
إنما يحرّم الكلام و يحلَّل الكلام
٢١٥ ص
(٥٢١)
لا تسعير في البيع
٢١٥ ص
(٥٢٢)
نهى النبي ص عن بيع ما ليس عنده
٢١٥ ص
(٥٢٣)
نهى النبي ص عن سوم المرء على سوم أخيه
٢١٥ ص
(٥٢٤)
نهى رسول الله ص عن بيع اللبن في الضرع و الصوف على الظهر
٢١٥ ص
(٥٢٥)
نهى رسول الله ص عن بيع الملامسة و المنابذة و عن بيع الحصاة
٢١٥ ص
(٥٢٦)
نهى رسول الله ص عن بيعتين في بيعة
٢١٥ ص
(٥٢٧)
الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب و لا سنة
٢١٥ ص
(٥٢٨)
٢١٥ ص
(٥٢٩)
من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار
٢١٥ ص
(٥٣٠)
لا يجوز بيع ما لا يملك
٢١٥ ص
(٥٣١)
لا بيع إلّا في ملك
٢١٥ ص
(٥٣٢)
الفقه ثم المتجر
٢١٦ ص
(٥٣٣)
أحل الله البيع و حرم الربا
٢١٦ ص
(٥٣٤)
نهى رسول الله ص عن بيع الغرر
٢١٦ ص
(٥٣٥)
الغش لا يحل
٢١٦ ص
(٥٣٦)
كل شرط تقدم العقد فلا أثر له إلّا إذا بنى عليه
٢١٦ ص
(٥٣٧)
كل شرط سائغ يشترط في كل عقد لازم فهو لازم
٢١٦ ص
(٥٣٨)
غبن المسترسل سحت
٢١٦ ص
(٥٣٩)
كل من يمكن في حقه الجهل يقبل دعواه منه
٢١٦ ص
(٥٤٠)
البيّعان بالخيار حتى يفترقا
٢١٦ ص
(٥٤١)
للأجل قسط من الثمن
٢١٦ ص
(٥٤٢)
لا يقع عقد و لا إيقاع إلّا منجزاً
٢١٦ ص
(٥٤٣)
كل عقد ينحلّ إلى عقود
٢١٦ ص
(٥٤٤)
أفعال المسلمين و أقوالهم محمولة على الصحة إلّا ما علم فيه الفساد
٢١٦ ص
(٥٤٥)
العقود تابعة للقصود
٢١٦ ص
(٥٤٦)
٢١٧ ص
(٥٤٧)
المؤمنون عند شروطهم
٢١٧ ص
(٥٤٨)
لا يُتْم بعد احتلام
٢١٧ ص
(٥٤٩)
خير المال ما وقي به العرض
٢١٧ ص
(٥٥٠)
كل ما لم يقدّره الشارع بقدر فالمحكم فيه العرف
٢١٧ ص
(٥٥١)
ليّ الواجد يحلّ عرضه و عقوبته
٢١٧ ص
(٥٥٢)
يضمن التالف بمثله إن كان مثلياً و بقيمته إن كان قيميّاً
٢١٧ ص
(٥٥٣)
لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفس منه
٢١٧ ص
(٥٥٤)
من وجد عين ماله فهي له
٢١٧ ص
(٥٥٥)
الناس مسلّطون على أموالهم و أنفسهم
٢١٧ ص
(٥٥٦)
لا عدوى و لا طيرة
٢١٧ ص
(٥٥٧)
كلّما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه و إلّا فلا
٢١٧ ص
(٥٥٨)
النكول ليس حجة على الناكل
٢١٧ ص
(٥٥٩)
لا حلف إلّا مع البتّ
٢١٧ ص
(٥٦٠)
لا حلف على إثبات مال الغير
٢١٧ ص
(٥٦١)
لا شهادة إلّا مع العلم
٢١٨ ص
(٥٦٢)
لا يصدّق المدعي بدون البينة
٢١٨ ص
(٥٦٣)
قول العدلين حجة
٢١٨ ص
(٥٦٤)
القرعة لكل أمر مشكل
٢١٨ ص
(٥٦٥)
ذهبت اليمين بحق المدعي
٢١٨ ص
(٥٦٦)
لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم و لا في جبر و لا في إكراه
٢١٨ ص
(٥٦٧)
لا حلف إلّا بالله
٢١٨ ص
(٥٦٨)
البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر
٢١٨ ص
(٥٦٩)
ما على الأمين إلّا اليمين
٢١٨ ص
(٥٧٠)
ما على المحسنين من سبيل
٢١٨ ص
(٥٧١)
لا يجزي والد عن ولده، و لا مولود هو جاز عن والده شيئاً
٢١٨ ص
(٥٧٢)
لا تزر وازرة وزر أخرى
٢١٨ ص
(٥٧٣)
عمل المسلم و غير المحارب محترم
٢١٨ ص
(٥٧٤)
يلزم المخالف و الكافر بما التزم
٢١٩ ص
(٥٧٥)
لم يعذر من أقدم على ضرره
٢١٩ ص
(٥٧٦)
الإذن في الشيء إذن في لوازمه
٢١٩ ص
(٥٧٧)
لا يقبل إنكار بعد إقرار
٢١٩ ص
(٥٧٨)
الإقرار بالشيء إقرار بلوازمه
٢١٩ ص
(٥٧٩)
من ملك شيئاً ملك الإقرار به
٢١٩ ص
(٥٨٠)
من أقر بشيء لزمه
٢١٩ ص
(٥٨١)
المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمناً عليه
٢١٩ ص
(٥٨٢)
لا يقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه
٢١٩ ص
(٥٨٣)
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز
٢١٩ ص
(٥٨٤)
كل إنسان حرّ إلّا من أقرّ على نفسه بالعبودية
٢١٩ ص
(٥٨٥)
لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
٢١٩ ص
(٥٨٦)
كل ما كان مقدوراً للناذر و إطاعة لله جاز نذره
٢١٩ ص
(٥٨٧)
لا نذر في معصية
٢١٩ ص
(٥٨٨)
من حلف على شيء فرأى غيره خيراً فليأت به
٢١٩ ص
(٥٨٩)
من نذر أن يطيع الله فليطعه، و من نذر أن يعصيه فلا يعصيه
٢٢٠ ص
(٥٩٠)
عورة المؤمن على المؤمن حرام
٢٢٠ ص
(٥٩١)
حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً
٢٢٠ ص
(٥٩٢)
الإسلام يعلو و لا يعلى عليه
٢٢٠ ص
(٥٩٣)
لا تطوف المرأة بالبيت و هي متنقبة
٢٢٠ ص
(٥٩٤)
لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلّا الطواف بالبيت و صلاته
٢٢٠ ص
(٥٩٥)
الطواف بالبيت صلاة
٢٢٠ ص
(٥٩٦)
كل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم و بالعكس
٢٢٠ ص
(٥٩٧)
كل من أضر به الصوم فالإفطار له واجب
٢٢٠ ص
(٥٩٨)
لا اعتكاف إلّا بصوم
٢٢٠ ص
(٥٩٩)
لا صمت يوماً إلى الليل
٢٢٠ ص
(٦٠٠)
لا وصال في صيام
٢٢٠ ص
(٦٠١)
لا صيام لمن لا يبيّت الصيام
٢٢٠ ص
(٦٠٢)
الخمس من جميع المال مرة واحدة
٢٢١ ص
(٦٠٣)
ليس الخمس إلّا في الغنائم
٢٢١ ص
(٦٠٤)
الخمس بعد المئونة
٢٢١ ص
(٦٠٥)
كل ما نقص عن النصاب فهو عفو
٢٢١ ص
(٦٠٦)
لا يزكى المال من وجهين في عام واحد
٢٢١ ص
(٦٠٧)
الفطرة واجبة على كل من يعول
٢٢١ ص
(٦٠٨)
خير الصدقة ما أبقت غنى
٢٢١ ص
(٦٠٩)
الزكاة على تسعة أشياء
٢٢١ ص
(٦١٠)
إنما موضع الزكاة أهل الولاية
٢٢١ ص
(٦١١)
كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو نصبه ثمّ عرف فإنه يؤجر عليه إلّا الزكاة
٢٢١ ص
(٦١٢)
كل إنسان مرتهن بالفطرة
٢٢١ ص
(٦١٣)
لا تحل الصدقة لغني
٢٢١ ص
(٦١٤)
لا صدقة إلّا ما أريد به وجه الله
٢٢١ ص
(٦١٥)
لا صغيرة مع الإصرار و لا كبيرة مع الاستغفار
٢٢٢ ص
(٦١٦)
متى أضرّت النافلة بالفريضة فلا نافلة
٢٢٢ ص
(٦١٧)
لا يقدم موقت على وقته إلّا ما استثنى
٢٢٢ ص
(٦١٨)
كل نافلة كفريضتها في الأحكام إلّا ما استثنى
٢٢٢ ص
(٦١٩)
كل النوافل ركعتان إلّا ما استثنى
٢٢٢ ص
(٦٢٠)
لا جماعة في النافلة
٢٢٢ ص
(٦٢١)
لا يسقط النفل الفرض
٢٢٢ ص
(٦٢٢)
ان النفل لا يجزي عن الفرض
٢٢٢ ص
(٦٢٣)
لا تبطلوا أعمالكم
٢٢٢ ص
(٦٢٤)
رفع عن أمتي تسعة
٢٢٢ ص
(٦٢٥)
الجاهل معذور إلّا فيما استثني
٢٢٢ ص
(٦٢٦)
الجاهل المقصّر غير معذور
٢٢٢ ص
(٦٢٧)
الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار
٢٢٢ ص
(٦٢٨)
الضرورات مقدرة بقدرها
٢٢٢ ص
(٦٢٩)
الضرورات تبيح المحظورات
٢٢٢ ص
(٦٣٠)
ابدءوا بما بدء الله به
٢٢٢ ص
(٦٣١)
لا ينقض اليقين إلّا بيقين مثله
٢٢٢ ص
(٦٣٢)
لا يقتدي الكامل بالناقص
٢٢٢ ص
(٦٣٣)
إنما جعل الإمام ليؤتم به
٢٢٣ ص
(٦٣٤)
كل ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره و كل ما كان تطوعاً فإسراره أفضل من إعلانه
٢٢٣ ص
(٦٣٥)
الميسور لا يسقط بالمعسور
٢٢٣ ص
(٦٣٦)
ما لا يدرك كله لا يترك كله
٢٢٣ ص
(٦٣٧)
لا سهو في سهو
٢٢٣ ص
(٦٣٨)
متى شككت فخذ بالأكثر
٢٢٣ ص
(٦٣٩)
إذا كثر عليك السهو فامض
٢٢٣ ص
(٦٤٠)
إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشيء
٢٢٣ ص
(٦٤١)
إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككت فليس بشيء
٢٢٣ ص
(٦٤٢)
من زاد في صلاته أو نقص فعليه الإعادة
٢٢٣ ص
(٦٤٣)
لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود
٢٢٣ ص
(٦٤٤)
ما أعاد الصلاة فقيه، يحتال فيها و يدبرها حتّى لا يعيدها
٢٢٣ ص
(٦٤٥)
إذا التقى الختانان وجب الغسل
٢٢٣ ص
(٦٤٦)
في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة
٢٢٤ ص
(٦٤٧)
الصلاة تحريمها التكبير و تحليلها التسليم
٢٢٤ ص
(٦٤٨)
الصلاة قربان كل تقي
٢٢٤ ص
(٦٤٩)
الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل و من شاء استكثر
٢٢٤ ص
(٦٥٠)
لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة
٢٢٤ ص
(٦٥١)
لا صلاة إلّا بحضور القلب
٢٢٤ ص
(٦٥٢)
لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب
٢٢٤ ص
(٦٥٣)
لا صلاة إلّا بطهور
٢٢٤ ص
(٦٥٤)
الصلاة على ما افتتحت عليه
٢٢٤ ص
(٦٥٥)
لكل امرء ما نوى
٢٢٤ ص
(٦٥٦)
انّ الله لا يقبل عملًا فيه مثقال ذرّة من رياء
٢٢٤ ص
(٦٥٧)
لا نية إلّا بإصابة السنة
٢٢٤ ص
(٦٥٨)
لا قول إلّا بعمل
٢٢٤ ص
(٦٥٩)
إنما الأعمال بالنيّات
٢٢٥ ص
(٦٦٠)
لا عمل إلّا بالنيّة
٢٢٥ ص
(٦٦١)
إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك غسل واحد
٢٢٥ ص
(٦٦٢)
يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر
٢٢٥ ص
(٦٦٣)
ما جعل عليكم في الدين من حرج
٢٢٥ ص
(٦٦٤)
لا اطراد في العلل التشريعية
٢٢٥ ص
(٦٦٥)
علل الشرع معرّفات لا علل حقيقة
٢٢٥ ص
(٦٦٦)
يتسامح في أدلة السنن و الكراهة
٢٢٥ ص
(٦٦٧)
تُعظَّم شعائر الله
٢٢٥ ص
(٦٦٨)
تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان
٢٢٥ ص
(٦٦٩)
كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر
٢٢٥ ص
(٦٧٠)
لا ضرر و لا ضرار في الدين
٢٢٥ ص
(٦٧١)
لا عسر و لا حرج في الشريعة
٢٢٥ ص
(٦٧٢)
لا تكليف قبل البيان
٢٢٥ ص
(٦٧٣)
ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم
٢٢٥ ص
(٦٧٤)
لا تلازم بين السكر و النجاسة
٢٢٥ ص
(٦٧٥)
ما أسكر كثيره فقليله حرام
٢٢٦ ص
(٦٧٦)
كل مسكر مائع بالأصالة نجس
٢٢٦ ص
(٦٧٧)
كل مسكر حرام
٢٢٦ ص
(٦٧٨)
كل مسكر خمر
٢٢٦ ص
(٦٧٩)
كل دم تراه المرأة بعد العشرة أو ناقصاً عن الثلاثة فليس بحيض
٢٢٦ ص
(٦٨٠)
كل ما أمكن أن يكون حيضاً فهو حيض
٢٢٦ ص
(٦٨١)
كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه
٢٢٦ ص
(٦٨٢)
كل شيء رآه المطر فهو طاهر
٢٢٦ ص
(٦٨٣)
كل حيوان له نفس سائلة فميتته نجس حرام
٢٢٦ ص
(٦٨٤)
كل حيوان غير طائر حرام لحمه، فبوله نجس و رجيعه
٢٢٦ ص
(٦٨٥)
كل ماء تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجس فهو نجس
٢٢٦ ص
(٦٨٦)
كل سؤر طاهر إلّا سؤرهما أو نحوهما
٢٢٦ ص
(٦٨٧)
كل ما لا تحله الحياة من الميتة طاهر إلّا الكلب و الخنزير
٢٢٦ ص
(٦٨٨)
كل مائع ينجس بملاقاة النجاسة إلّا لبن الميتة في ضرعها
٢٢٦ ص
(٦٨٩)
كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه
٢٢٦ ص
(٦٩٠)
كل شيء مطلق حتّى يرد فيه أمر أو نهي
٢٢٧ ص
(٦٩١)
كل ماء بلغ كراً لم ينجسه شيء
٢٢٧ ص
(٦٩٢)
كل حلال طاهر و لا عكس
٢٢٧ ص
(٦٩٣)
كل نجس حرام و لا عكس
٢٢٧ ص
(٦٩٤)
كل يابس زكي
٢٢٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤٣ - النكاح السابق

الزوج الأول، بل اللازم أن يكون كذلك ما إذا لم تتزوّج.

و إذا طلّق المجوسي الأم أو البنت و تزوّج بالأخرى ثم أسلم لم يؤمر بالمفارقة، للإطلاق.

نعم يجب مفارقة الخليل الذي يلوطه و كان بالعقد الرسمي، كما كان متعارفاً قديماً و جديداً في الغرب من تزويج الرجلين أحدهما للآخر.

و إذا طلّق الكافر ثلاث طلقات مثلًا ثم أسلم لم يحتج إلى المحلّل في رجوعه إليها بعقد جديد، بل و كذا لو طلق تسع مرّات.

و يدلّ عليه بالإضافة إلى إطلاق دليل الجبّ: ما رواه في البحار عن علي (ع): (أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطّاب فقال: إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة و في الإسلام تطليقتين فما ترى؟ فسكت عمر فقال الرجل: ما تقول؟ قال: كما أنت حتى يجي‌ء علي بن أبي طالب، فجاء علي (ع) فقال: قصّ عليه قصّتك، فقصّ عليه القصّة، فقال علي (ع): هدم الإسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة) [١].

و التوارث يكون كالسابق من الإعطاء أو عدم الإعطاء أو الزيادة أو النقيصة، فإذا أعطوا من لا يستحق أو أعطوا من يستحق زائداً أو ناقصاً عن حقّه إلى غير ذلك لم يؤخذوا بحكم الإسلام، و إنما يكون الحكم فقط في المستقبل.

و كذلك إذا خالفوا دينهم في أخذ الزائد ضريبة فلا عليهم الإرجاع كما في قصّة عدي بن حاتم مع النبي (ص) حيث لم يأمره بإرجاع ما أخذ زائداً.


[١] بحار الأنوار: ج ٤٠، ص ٢٣٠، ح ٩