الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢١٩ - من حلف على شيء فرأى غيره خيراً فليأت به
[يلزم المخالف و الكافر بما التزم]
و منها: يلزم المخالف و الكافر بما التزم، و في الحديث: (ألزموهم بما الزموا به أنفسهم) [١].
[لم يعذر من أقدم على ضرره]
و منها: لم يعذر من أقدم على ضرره.
[الإذن في الشيء إذن في لوازمه]
و منها: الإذن في الشيء إذن في لوازمه.
[لا يقبل إنكار بعد إقرار]
و منها: لا يقبل إنكار بعد إقرار.
[الإقرار بالشيء إقرار بلوازمه]
و منها: الإقرار بالشيء إقرار بلوازمه.
[من ملك شيئاً ملك الإقرار به]
و منها: من ملك شيئاً ملك الإقرار به.
[من أقر بشيء لزمه]
و منها: من أقر بشيء لزمه.
[المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمناً عليه]
و منها: المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمناً عليه [٢].
[لا يقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه]
و منها: لا يقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه.
[إقرار العقلاء على أنفسهم جائز]
و منها: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [٣].
[كل إنسان حرّ إلّا من أقرّ على نفسه بالعبودية]
و منها: كل إنسان حرّ إلّا من أقرّ على نفسه بالعبودية.
[لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا]
و منها (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [٤]، و كثيراً ما يعبر عنه بنفي السبيل.
[كل ما كان مقدوراً للناذر و إطاعة لله جاز نذره]
و منها: كل ما كان مقدوراً للناذر و إطاعة لله جاز نذره.
[لا نذر في معصية]
و منها: لا نذر في معصية [٥].
[من حلف على شيء فرأى غيره خيراً فليأت به]
و منها: من حلف على شيء فرأى غيره خيراً فليأت به.
[١] الوسائل: ج ١٧، ص ٥٩٨، ح ٢.
[٢] المستدرك: ج ٩، ص ١٣٥، ح ١٠٤٧٤، ب ١٣٧.
[٣] الوسائل: ج ١٦، ص ١٣٣، ح ٢، عن رسول الله (ص).
[٤] النساء: ١٤١.
[٥] المستدرك: ج ١٦، ص ٩٢، ح ١٩٢٤٧، ب ١٢.