الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٢٥ - أدلة القاعدة
قاعدة الميسور
أدلة القاعدة
و هي من القواعد المشهورة، و يدلُّ عليها: من الكتاب قوله سبحانه (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) [١] و إطلاقه يشمل الأصل بعدم جعل الله أحكاماً عسرة، و الفرع بعدم إرادته ما يعسر من الأجزاء و الشرائط و نحوها، فيبقى الإطلاق بالنسبة إلى العبادة و نحوها شاملًا للبقية.
و يؤيّده استدلال الإمام ب (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [٢] للمسح على المرارة حيث لم يرد الله الحرج و بقي دليل الوضوء بإتيان البقية و تبديل المسح بالإمرار على البشرة [٣] إلى غيرها من الآيات و الروايات الدالة على إرادة الله اليسر و (ان الدين رفيق) و ما أشبه.
و من السنّة: (ما أمرتكم بشيء) و (ما لا يُدرك) و (الميسور) [٤] و سندها كدلالتها غني عن الكلام، و قد ألمعنا إليه في (الأصول).
[١] البقرة: ١٨٥.
[٢] الحج: ٧٨.
[٣] المستدرك: ج ١، ص ٣٣٨، ح ٧٧٨، ب ٣٤.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٣، ص ٣٦٨، ح ١٣.