الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٨٣ - أدلة القاعدة
قاعدة نفي العسر و الحرج
أدلة القاعدة
و هي قاعدة مشهورة ذكرها الفقهاء في (الأصول) و (الفقه).
و تدلّ عليه الأدلة الأربعة: فمن الكتاب: قوله سبحانه (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [١].
و قوله تعالى (ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) [٢].
و قوله سبحانه (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [٣].
أما قوله سبحانه (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) [٤] و قوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) [٥] فدلالاتهما مبنية على أن المراد ب (الوسع) و (ما آتى) العرفية لا الدقّية، إذ لو كان المراد الدقّية لكان مثل قولك: لا يكلف الله إلّا الممكن، و هو خارج عن نطاق كلام البلغاء، فاللازم أن يراد بهما أيضاً ما ذكر في الآيات السابقة.
[١] الحج: ٧٨.
[٢] المائدة: ٦.
[٣] البقرة: ١٨٥.
[٤] البقرة: ٢٨٦.
[٥] الطلاق: ٧.