الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢١٥ - لا بيع إلّا في ملك
[من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له]
و منها: من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له [١].
[المغرور يرجع على الغار بما اغترم]
و منها: المغرور يرجع على الغار بما اغترم.
[إنما يحرّم الكلام و يحلَّل الكلام]
و منها: إنما يحرّم الكلام و يحلَّل الكلام [٢].
[لا تسعير في البيع]
و منها: لا تسعير في البيع.
[نهى النبي ص عن بيع ما ليس عنده]
و منها: نهى (ص) عن بيع ما ليس عنده [٣].
[نهى النبي ص عن سوم المرء على سوم أخيه]
و منها: نهى (ص) عن سوم المرء على سوم أخيه.
[نهى رسول الله ص عن بيع اللبن في الضرع و الصوف على الظهر]
و منها: نهى رسول الله (ص) عن بيع اللبن في الضرع و الصوف على الظهر.
[نهى رسول الله ص عن بيع الملامسة و المنابذة و عن بيع الحصاة]
و منها: نهى رسول الله (ص) عن بيع الملامسة و المنابذة و عن بيع الحصاة [٤].
[نهى رسول الله ص عن بيعتين في بيعة]
و منها: نهى رسول الله (ص) عن بيعتين: في بيعة.
قال ابن زهرة: نحو انه يقول: بعتك كذا بدينار إلى شهر و بدينارين إلى شهرين فيقول المشتري: قبلت.
[الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب و لا سنة]
و منها: الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب و لا سنة.
[لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ]
و منها (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) [٥].
[من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار]
و منها: من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار.
[لا يجوز بيع ما لا يملك]
و منها: لا يجوز بيع ما لا يملك [٦].
[لا بيع إلّا في ملك]
و منها: لا بيع إلّا في ملك.
[١] الوسائل: ج ٦، ص ٣٣٨، ح ٥.
[٢] شبهه في الوسائل: ج ١٢، ص ٣٧٦، ح ٤.
[٣] راجع الوسائل: ج ١٢، ص ٣٧٤، ح ٢.
[٤] راجع الوسائل: ج ١٢، ص ٢٦٦، ح ١٣.
[٥] النساء: ٢٩.
[٦] الوسائل: ج ١٢، ص ٢٥٢، ح ١ و فيه: (ما ليس يملك).