الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٧١ - قاعدة الإلزام
و رواية ابن سماعة: (انه سئل عن المرأة طلّقت على غير السنّة إلى أن أتزوّجها؟ فقال: نعم، فقلت له: أ ليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم و المطلّقات ثلاثاً على غير السنّة فإنّهن ذوات أزواج؟ فقال: يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس، روى عن أبي الحسن (ع) انه قال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم و تزوّجوهن فلا بأس بذلك) [١].
و رواية ابن طاوس: (قال: قلت لأبي الحسن الرضا (ع): أنّ لي ابن أخ زوّجته ابنتي و هو يشرب الشراب و يكثر ذكر الطلاق؟ فقال (ع): إن كان من إخوانك فلا شيء عليه، و إن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عنى الفراق، قال: قلت: أ ليس قد روي عن أبي عبد الله (ع) انه قال: إيّاكم و المطلّقات ثلاثاً في مجلس فإنّهن ذوات الأزواج؟ فقال: ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء انه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم) [٢].
و رواية العلوي عن أبيه قال: (سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن تزويج المطلّقات ثلاثاً؟ فقال لي: ان طلاقكم الثلاث لا يحلّ لغيركم و طلاقهم يحلّ لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئاً و هم يوجبوها) [٣].
رواية ابن بزيع قال: (سألت الرضا (ع) عن ميّت ترك أمه و إخوة و أخوات فقسّم هؤلاء ميراثه فأعطوا الأم السدس و أعطوا الإخوة و الأخوات ما بقي فمات الأخوات فأصابني من ميراثه فأحببتُ أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال (ع): بلى، فقلت: ان أم الميّت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر أعني الدين، فسكت قليلًا، ثم قال: خذه) [٤].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٨، ص ٥٨، ح ١٠٩.
[٢] معاني الأخبار: ص ٢٦٣، ح ١.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٨، ص ٥٩، ح ١١٢.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٩، ص ٣٢٣، ح ١٧.