الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٢٣ - إذا التقى الختانان وجب الغسل
[إنما جعل الإمام ليؤتم به]
و منها: إنما جعل الإمام ليؤتم به.
[كل ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره و كل ما كان تطوعاً فإسراره أفضل من إعلانه]
و منها: كل ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره، و كل ما كان تطوعاً فإسراره أفضل من إعلانه [١].
[الميسور لا يسقط بالمعسور]
و منها: الميسور لا يسقط بالمعسور.
[ما لا يدرك كله لا يترك كله]
و منها: ما لا يدرك كله لا يترك كله.
[لا سهو في سهو]
و منها: لا سهو في سهو [٢].
[متى شككت فخذ بالأكثر]
و منها: متى شككت فخذ بالأكثر [٣].
[إذا كثر عليك السهو فامض]
و منها: إذا كثر عليك السهو فامض [٤].
[إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشيء]
و منها: إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشيء [٥].
[إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككت فليس بشيء]
و منها: إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككت فليس بشيء.
[من زاد في صلاته أو نقص فعليه الإعادة]
و منها: من زاد في صلاته أو نقص فعليه الإعادة.
[لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود]
و منها: (لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود) [٦].
[ما أعاد الصلاة فقيه، يحتال فيها و يدبرها حتّى لا يعيدها]
و منها: ما أعاد الصلاة فقيه، يحتال فيها و يدبرها حتّى لا يعيدها [٧].
[إذا التقى الختانان وجب الغسل]
و منها: إذا التقى الختانان وجب الغسل [٨].
[١] الوسائل: ج ٦، ص ٢١٥، ح ١.
[٢] الوسائل: ج ٥، ص ٣٤١، ح ٢ و ٣.
[٣] الوسائل: ج ٥، ص ٣١٧، ح ١ باختلاف يسير.
[٤] الوسائل: ج ٥، ص ٣٢٩، ح ١.
[٥] الوسائل: ج ١، ص ٣٣١، ح ٢.
[٦] المستدرك: ج ٤، ص ١٩٦، ح ٤٤٧٤، ب ٢٤.
[٧] الوسائل: ج ٥، ص ٣٤٤، ح ١ باختلاف يسير.
[٨] الوسائل: ج ١، ص ٤٦٩، ح ٢ باختلاف يسير.