الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢١٠ - الولد للفراش و للعاهر الحجر
[إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه و لا إضرار]
و منها: إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه و لا إضرار [١].
[الأهم يقدم على المهمّ]
و منها: الأهم يقدم على المهمّ.
[ان لكل أمّة نكاحا]
و منها: ان لكل أمّة نكاحا [٢].
[خمس يطلقن على كل حال الحامل و التي قد يئست من المحيض و التي لم يدخل بها و الغائب عنها زوجها و التي لم تبلغ المحيض]
و منها: خمس يطلقن على كل حال: الحامل، و التي قد يئست من المحيض، و التي لم يدخل بها، و الغائب عنها زوجها، و التي لم تبلغ المحيض [٣].
[المطلقة رجعيا زوجة]
و منها: المطلقة رجعيا زوجة.
[كل مولود مرتهن بعقيقته]
و منها: (كل مولود مرتهن بعقيقته) [٤].
[الطلاق بيد من أخذ بالساق]
و منها: (الطلاق بيد من أخذ بالساق) [٥].
[لا طلاق إلّا بعد نكاح]
و منها: لا طلاق إلّا بعد نكاح [٦].
[لا مهر لبغيّ]
و منها: لا مهر لبغيّ.
[لا يحرم من الرّضاع إلّا ما كان حولين كاملين]
و منها: لا يحرم من الرّضاع إلّا ما كان حولين كاملين [٧].
[لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم و شدّ العظم]
و منها: لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم و شدّ العظم [٨].
[يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
و منها: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [٩].
[الولد للفراش و للعاهر الحجر]
و منها: (الولد للفراش و للعاهر الحجر) [١٠].
[١] الوسائل: ج ١٥، ص ٢٩٩، ح ٦.
[٢] الوسائل: ج ١١، ص ٣٣١، ح ٢.
[٣] الوسائل: ج ١٥، ص ٣٠٦، ح ٥.
[٤] المستدرك: ج ١٥، ص ١٤٠، ح ١٧٧٨٩، ب ٢٩.
[٥] المستدرك: ج ١٥، ص ٣٠٦، ح ١٨٣٢٩، ب ٢٥.
[٦] الوسائل: ج ١٥، ص ٢٨٦، ح ١.
[٧] الوسائل: ج ١٤، ص ٢٨٦، ح ١٦.
[٨] الوسائل: ج ١٤، ص ٢٨٦، ح ١٤.
[٩] المستدرك: ج ١٤، ص ٣٦٥، ح ١٦٩٦٧، ب ١.
[١٠] المستدرك: ج ١٥، ص ٣٣، ح ١٧٤٥٢، ب ٣٨.