الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٠٤ - من قتله القصاص بأمر الإمام ع فلا دية له في قتل و لا جراحة
[خذ الحائط لدينك]
و منها: (خذ الحائط لدينك).
[لا صلب بعد ثلاثة أيّام]
و منها: لا صلب بعد ثلاثة أيّام [١].
[لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة الذي يمسك على الموت، و المرتدة عن الإسلام و السارق بعد قطع اليد و الرجل]
و منها: لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، و المرتدة عن الإسلام، و السارق بعد قطع اليد و الرجل [٢].
[كان علي ع لا يرى الحبس إلّا في ثلاث رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل أؤتمن على أمانة فذهب بها]
و منها: كان علي (ع) لا يرى الحبس إلّا في ثلاث: رجل أكل مال اليتيم، أو غصبه، أو رجل أؤتمن على أمانة فذهب بها [٣].
[المملوك نصف الحرّ في الحدود]
و منها: المملوك نصف الحرّ في الحدود.
[لا يجني الجاني على أكثر من نفسه]
و منها: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه [٤].
[البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار]
و منها: (البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار) [٥] أي: لا دية فيه.
[جراحات الرجل و المرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف جراحات الرجل]
و منها: جراحات الرجل و المرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف جراحات الرجل [٦].
[من مات في زحام الناس و لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال]
و منها: من مات في زحام الناس و لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال [٧].
[من شهر سيفاً فدمه هدر]
و منها: من شهر سيفاً فدمه هدر [٨].
[من قتله القصاص بأمر الإمام ع فلا دية له في قتل و لا جراحة]
و منها: من قتله القصاص بأمر الإمام (ع) فلا دية له في قتل و لا جراحة [٩].
[١] راجع الوسائل: ج ١٨، ص ٥٤١، ح ١.
[٢] راجع الوسائل: ج ١٨، ص ٥٥٠، ح ٣.
[٣] الوسائل: ج ١٨، ص ٥٧٩، ح ١.
[٤] الوسائل: ج ١٩، ص ٦١، ح ١٠.
[٥] الوسائل: ج ١٩، ص ٢٠٢، ح ٢.
[٦] شبهه في الوسائل: ج ١٩، ص ٢٩٥، ح ١.
[٧] شبهه في الوسائل: ج ١٩، ص ١٩٤، ح ١.
[٨] الوسائل: ج ١٩، ص ٤٤، ح ٧.
[٩] الوسائل: ج ١٩، ص ٤٧، ح ٨.